ما هو حد الحرابة في الإسلام
الحالة الأولى: القتل والصلب
الحرابة: هي التعرّض للنّاس بالسّلاح في الصحراء، أو البنيان، أو البيوت، أو وسائل النقل؛ لسفك دمائهم، وانتهاك أعراضهم، وغصب أموالهم، ونحو ذلك، وعقوبة الحرابة مأخوذة من قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
والقتل والصلب هي الأشدّ في حدّ الحرابة؛ لأنّها تجمع بين الصّلب والقتل، وهذه الحالة يتمّ تنفيذها إذا قام المحارب بعمل شيئين معاً، وهما:
- إذا قام المحارب بقتل شخص ما.
- إذا قام المحارب بنهب المال والسرقة.
وهذا الحكم عليه إجماع علماء المسلمين كلّهم، وهو حكم الخليفة عمر بن الخطّاب -رضيَ الله عنه-، كما أنّ الحكم يعدّ من الحدود الشرعيّة التي لا تجوز فيها شفاعة أحد، ولا يُقبل فيها عفو أحد عن أحد. وطريقة هذا الصّلب والقتل وردت فيه ثلاثة أقوال، وهي كما يأتي:
- يقتل، ثم بعد قتله يُصلب.
- يُصلب، ثم بعد الصّلب يُطعن حتى الموت.
- يُصلب ثلاثة أيام، ثم ينزل عن الصّليب، ويُطعن حتى الموت.
الحالة الثانية: القتل فقط
الحالة التي تكون فيه عقوبة المحارب بالقتل فقط؛ هي إذا قتل المحارب ولم يسرق، ولم يأخذ المال، قال سيّد سابق: "تكون الحرابة بالقتل دون أخذ للمال، وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم، ويقتل جميع المحاربين، وإن كان القاتل واحداً، كما يقتل الردء -وهو الطليعة-؛ لأنّهم شركاء في المحاربة والإفساد في الارض، ولا عبرة بعفو ولي الدمّ، أو رضاه بالدية، لأنّ عفو ولي الدم أو رضاه بالدية في القصاص لا في الحرابة".
الحالة الثالثة: قطع الأيدي والأرجل
هي الحالة التي يُقطع فيها أيدي المحاربين وأرجلهم، ويكون بقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وذلك إذا اقتصرت الحرابة على أخذ المال فقط دون أن يريق هؤلاء المحاربون الدم، ففي هذه الحالة يُقتل هؤلاء المحاربين دون صلب، ولا نفي من الأرض، فإن قيل: إنّ عقوبة السارق أن تُقطع يده فقط بنصّ القرآن الكريم، فالجواب: إنّه في الحرابة قد حصلت السرقة، وزادت عن السّرقة بالترويع وتخويف النّاس، وإخلال الأمن في المجتمع، فاستحقّوا العقوبة الرّادعة.
شروط ثبوت حد الحرابة
وضع الفقهاء للحرابة شروطاً كثيرة، يمكن اختصارها بما يأتي:
- أن يكون المحارب عاقلاً بالغاً، فلا حدّ على صبي أو مجنون.
- أن يكون مسلماً أو ذميّاً.
- أن يشهد على هذه الحرابة شاهدان عدلان، أو أن يقرّ القطّاع بذلك.
- أن يُؤخذ المال من حرز مثله -أي ما يُحفظ في المال عادةً-، وأن يكون المال محترماً؛ أي له حرمة.
- عدم وجود شبهة.
ملخّص المقال: الحرابة هي قطع الطريق على النّاس، وإرعابهم، وأخذ أموالهم، وهي محرّمة بنصّ القرآن الكريم، فمن ارتكب جريمة الحرابة وجب فيه إحدى الأمور التالية: يقتل ويصلب إذا أخاف النّاس وأخذ أموالهم وقتلهم، فإن قتل ولم يأخذ المال؛ فحدّه القتل دون الصّلب، فإن أخذ المال ولم يقتل؛ تُقطع إحدى يديه، وإحدى رجليه، ولا يقبل في الحرابة شفاعة، ولا يقبل فيها عفو، ويشترط في المحارب أن يكون بالغاً عاقلاً، مسلماً أو ذميّاً، وغيرها من الشروط والضوابط.