ما معنى صك الأضحية
معنى صكّ الأُضحية
يُشير معنى صكّ الأُضحية إلى: الوثيقة التي تكون بين المُضحّي والجهة المُوكّلة بذَبْحها، أو توزيعها، وهو من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلاميّة وفق ضوابط معيّنةٍ، وشروطٍ مُعتبرةٍ، أمّا توزيع تلك الأُضحية؛ فيكون بناءً على الاتفاق الذي تمّ بين المُضحّي والجهة القائمة على ذَبْح الأُضحية.
شروط صك الأضحية
يُشترط لصحّة صكّ الأُضحية؛ ما يلي من الشروط:
توفر الأسباب الداعية للتوكيل في الأضحية
توفّر الأسباب الداعية إليه؛ إذ إنّ الأصل في الشّريعة الإسلاميّة أن يذبح المضحّي أُضحيته بنفسه، مع شهود عملية الذَّبْح، ومن تلك الأسباب التي تُبيح صكّ الأُضحية ما يأتي:
- عدم توفّر الوقت الكافي لدى المضحّي لذَبْح الأُضحية.
- عدم وجود ومعرفة فقراء ومساكين؛ لتُدفع إليهم الأُضحية في البلد.
- قد لا يتوفّر المكان المُناسب لذَبْح الأُضحية؛ بسبب عدم ملاءمته، أو تعدّد الأضاحي؛ بحيث لا يَسَعها المكان المخصّص للذَّبْح.
مراعاة الوكيل للشروط المعتبرة في الأضحية
يجب أن يراعي الوكيل في الأضحية للشروط المُعتبرة شرعاً في الأُضحية؛ ومن ذلك سِنّها، وسلامتها من العيوب، مع مراعاة أن يكون الذَّبْح في الوقت المحدّد شرعاً؛ الذي يبدأ بعد أداء صلاة عيد الأضحى ، ويمتدّ إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحِجّة، أي رابع أيّام التشريق.
وينبغي للمُضحّي أن يتخيّر الرجل الصالح، صاحب الدِّين إن أراد أن يُوكّل أحداً لذَبْح أُضحيته؛ ذلك أنّ الأُضحية قُربةٌ لله -تعالى-، وصاحب الدِّين أولى من غيره لمباشرة ذلك؛ لمعرفته بأحكام ذَبْح الأضاحي، وشروطها المعتبرة شرعاً.
توزيع الأضحية لمستحقيها
كما ينبغي للوكيل أن يراعي توزيع تلك الأُضحية على المستحقّين لها شرعاً، وألّا يأخذ المُستأجَر للذَبْح من لحم الأُضحية شيئاً؛ وإنّما يحصل على أجرٍ معيّنٍ يدفعه إليه الوكيل، أو صاحب الأُضحية.
ويُباح شراء الأُضحية وذَبْحها في بلدٍ آخرٍ غير بلد المُضحّي، فقد يُوكّل المسلم من تحلّ ذبيحته في ذبح الأُضحية، فيدفع ثمنها إليه، ثمّ يذبحها ويوزّع لحومها على الفقراء والمساكين في بلد الوكيل، مع ضرورة تحرّي أن يكون المُوكّل بالذَّبح ممّن يُعرف دِينَه وأمانته، مع القول باستحباب أن يكون المُضحّي حاضراً عند الذَّبْح؛ ليشهد أُضحيته.
حكم التوكيل والإنابة في الأضحية
يُستدلّ على مشروعيّة التوكيل والإنابة في الأُضحية بما ورد في السنّة النبويّة من جواز التوكيل في البيع، والشراء، والصدقة، ففي الحديث الذي رواه عُروة البارقيّ -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ).
وقد دلّ على جواز الوكالة في أمر ذَبْح الأضاحي والهَدْي؛ ما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (أنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، في المَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيَ في جِزَارَتِهَا منها شيئًا)، ويُراد بالبُدْنة الإبل؛ لأنّها كانت هَدْي النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وقد أوكل النبيّ أمر تقسيم لحومها لعليّ على الفقراء والمساكين، بالإضافة إلى جِلاَلها؛ وهو كسوتها التي تُجلّل بها؛ صيانةً لها من البَرد، كما أوصاه النبيّ ألّا يعطي شيئاً منها للعامل على ذَبْحها.