ما كفارة يمين الطلاق
يمين الطلاق وحكمه
يعرَّف الطلاق المعلَّق: بأنَّه تعليق الطلاق على شرطٍ، أي أن يكون حصول الطلاق واقعاً بحصول أمورٍ أخرى، سواءً أكان من الزَّوج؛ كأن يقول: أنت طالق إذا دخلت إلى دار فلان، أو من الزَّوجة، كأن يقول لها: أنت طالق إن زارك فلان، وسمَّاه العلماء يميناً؛ مجازيّاً، لما فيه من معنى القسم، بتقوية العزم على فعل أمرٍ أو تركه، فهو في الأصل تعليقٌ مشروطٌ، ولكنَّه في الحكم كاليمين.
وقد اتَّفق العلماء في المذاهب الأربعة على وقوع الطَّلاق المعلَّق متى ما حدث المعلَّق عليه أو الشَّرط، سواءً أكان الشَّرط معلقاً بفعل الزَّوجين، أو بفعلٍ ليس لأحدهما علاقةٌ فيه، بأن يكون أمراً كونياً، وسواءً أكان التَّعليق بالقسم فيه حثٌّ على التَّرك أو الفعل، أو شرطياً يُقصد به حصول الجزاء عند تحقُّق الشَّرط، وقد استدلَّ العلماء على هذا الحكم بمجموعةٍ من الأدلَّة، نذكر منها:
- قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)، فالآية تدلُّ على وقوع الطلاق بفعل الزَّوج دون التَّفريق بين المعلَّق أو غيره.
- ما ثبت في صحيح البخاري عن تطليق رجلٍ لامرأته إن خرجت، فقال ابن عمر في ذلك: إن خرجت بانت منه، وإن لم تخرج ليس عليها شيء.
- قد يضطرُّ الرجل إلى تعليق الطَّلاق تخويفاً للمرأة، ولزجرها عن فعلٍ معيَّنٍ.
كفارة يمين الطلاق
قسَّم بعض العلماء وقوع الطَّلاق المعلَّق ووجوب الكفَّارة إلى قسمين:
- التَّعليق القسمي
ويقصد به القَسَم؛ لفعل شيءٍ أو تركه، كأن يريد الرجل منع زوجته من الخروج، دون إيقاع الطَّلاق، فيقول: إن خرجت فأنت طالق، فهذا لا يقع، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيَّام، وهذا ما اختاره الإمام ابن تيمية -رحمه الله-.
- التَّعليق الشَّرطي
ويقصد به إيقاع الطلاق في حال تحقَّق الشرط، وهذا الطلاق يقع ويترتب عليه حقوق للزوجين.
أمَّا عند جمهور العلماء، فإنَّ التَّعليق بنوعيَّةٍ يوقع الطَّلاق، وكفارة اليمين لمن قال بجوازها تكون أوَّلاً على التَّخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ثمَّ إن لم يجد يصوم ثلاثة أيَّام، وعند الجمهور لا يجوز إخراج القيمة للطعام، بينما أجاز ذلك الأحناف.
صيغ الطلاق
شرع الله الطلاق لأسبابٍ عدَّة ؛ كرفع الضَّرر، وعدم استقرار الحياة الزَّوجيَّة، وكثرة الخلافات، وجعل الطَّلاق في يد الزَّوج، فقد يوقعه بصيغٍ مختلفةٍ، وفيما يأتي بيانٌ لصيغ الطَّلاق:
- الطلاق الصريح
أي الطلاق التي تكون فيه الألفاظ صريحةً، ولا يحتمل معناً آخر، كأن يقول الزَّوج: أنت طالق، أو أنت مطلَّقة، فهذا يقع؛ لظهور معناه.
- الطلاق بالكناية
وهو الطلاق بألفاظ تحتمل أكثر من معنى، كأن يقول الزَّوج: الحقي بأهلك، وهذا الطلاق يقع بحسب قصد الزَّوج ونيته، أمَّا إن قال الزَّوج لزوجته: أنت عليَّ حرامٌ، فهذا بحسب نيته قد يكون طلاقاً، أو يميناً يستوجب الكفارة، أو ظهاراً ويلزمه ما يكون منه إن نواه.