ما المقصود بالحنث في اليمين
ما المقصود بالحنث في اليمين
يُعرّف الحنث باليمين بأنّه عدم الوفاء باليمين الذي حُلف به، وهو مخالفة الأمر المحلوف عليه، ويكون ذلك بثبوت الأمر الذي حلف على عدمه، أو عدم ثبوت الأمر الذي حلف على ثبوته.
كيف يتحقق الحنث باليمين
يختلف تحقُّق الحنث باليمين باختلاف المحلوف عليه، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
الحلف في الماضي
إذا كان اليمين المحلوف عليه في وقت الماضي، فيُعدّ يميناً غير مُعتبرٍ ولا مقصودٍ، فلا يتحقق الحنث فيه سواءً كان ذلك بسبب الكذب أو بالخطأ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وخالفهم في ذلك الشافعيّة حيث يعتبرون اليمين على الماضي معقودة إذا كان الحالف متعمدًا.
الحلف في الحاضر
إذا كان اليمين المحلوف عليه في الحاضر فحكمه كالماضي، لا تنعقد ولا تُعتبر، إلا أنّ المالكيّة اتفقوا مع الشافعيّة في هذه المسألة بانعقاد اليمين إن كان الحالف قد تعمّد الكذب في حلفانه.
الحلف في المستقبل
إذا كان اليمين المحلوف عليه في المستقبل، فإن كان الحلفان قد انطبقت عليه شروط انعقاد اليمين ففي ذلك تفصيل، وبيانه كما يأتي:
- إن كان اليمين على نفيٍ مُطلقًا؛ فيتحقّق الحنث بحصول ما حلف على نفيه.
- إن كان اليمين على نفيٍ مؤقت فيتحقق الحنث بوقوع ضدّه في ذات الوقت.
- إن كان اليمين على الإثبات مطلقًا فيتحقق الحنث عندما ييأس الحالف من الوفاء به، وقال آخرين يحنث بعزم الحالف على عدم الوفاء باليمين.
- إن كان اليمين على الإثبات المؤقت فيتحقق الحنث عند اليأس من البرّ في اليمين في ذات الوقت ما دام الحالف والمحلوف عليه موجودين وقائمين.
كفارة الحنث باليمين
بيّن الله -تعالى- لعباده في القرآن الكريم كفارة الحنث باليمين حيثُ قالَ -تعالى-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
حيث تكون كفارة الحنث باليمين بالبداية مُخيّراً بين أول ثلاثة خيارات، وهي الإطعام والكسوة و عتق الرقبة ، وفي حال العجز تكون بالترتيب، وكفارة الحنث باليمين كما جاء في الآية السابقة تكون كما يأتي:
- إطعام عشرة مساكين
ومقدار هذا الإطعام يكون بنصف صاع من غالب قوت أهل البلد لكل واحد منهم، سواءً كان من الأرز أو التمر أو القمح أو غيرها من الأطعمة، وبإمكان الحالف أن يقدّم لعشرة مساكين وجبات غداء أو عشاء.
- كسوة عشرة مساكين
وتكون الكسوة بلباس تجوز الصلاة به.
- عتق رقبة مؤمنة
وهذه ثالث الأمور التي يُخيّر بها الحانث في اليمين، فإن لم يجد شيئًا منها ينتقل للكفارة التي بعدها.
- صيام ثلاثة أيام
إذا كان الحالف قد عجز عن إتيان ما سبق من كفارات.