كيفية قصر الصلاة في السفر
كيفية قصر الصلاة في السفر
يكون قصر الصلاة بأداء الصلاة الرُّباعيّة ركعتين؛ وهي العِشاء، والظُهر ، والعصر، ويُسِرُّ المصلّي في الصلاة السريّة، ويَجهر في الصلاة الجهريّة، وأمّا المغرب والفجر فلا يدخُلهُما القصر.
والدليل على جواز القصر وكيفيّته حديثُ النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ)، وهذا من الأحكام المُجمع عليها بين الفُقهاء، ويكون القصر في السفر سواء في حال الخوف أو الأمن.
شروط قصر الصلاة
يُشترط لصحة قصر الصلاة العديد من الشُروط، وهي كما يأتي:
- النيّة
وهي نيّة السفر، ويُشترط عند الحنفيّة أن تكون من شخصٍ بالغٍ.
السفر في طاعة
وهو شرطٌ عند المالكيّة ، والشافعيّة، والحنابلة، فلا يجوز القصر لمن يُريد السفر لأجل المعصية، وإن قصر العاصي فصلاتُه صحيحة، ولكنه آثمٌ بمعصيته، وهذا عند المالكيّة، خلافاً للشافعيّة والحنابلة الذين يرون عدم انعقادِها، ومن أراد السفر للمعصيّة ولكنه تاب في سفره، فإنه يقصُر.
- مسافة القصر
وهو قصد الإنسان السفر مسافة القصر المُعتبرة عند الفُقهاء، فلو سافر من غير قصد مسافة القصر، فلا يجوز له أن يقصُر؛ لعدم اعتباره مُسافِراً، وهذه المسافة هي مسيرة مرحلتين أو يومين أو ستة عشر فرسخاً، وهذا قول الجُمهور، وأمّا الحنفيّة فيرون أنها ثلاث مراحل أو ثلاثة أيّام بلياليها.
- النيّة للقصر
فعند الشافعيّة والحنابلة تكون عند تكبيرة الإحرام لكلّ صلاة، ويرى الحنفيّة أن نيّة السفر تكفي للقصر، وأمّا المالكيّة فيرون أنها تكون عند أول صلاةٍ يقصُرُها.
- الخُروج من العِمران
أي يبدأ الإنسان بالقصر بعد تجاوزه لِمحلِّ إقامته، وهي تجاوز البيوت من الجهة التي خرج منها، والبدويّ يقصر عند تجاوز جميع خيام قبيلته، والجبليّ إذا جاوز مكانه، وساكن البحر يقصر عند تحرُّكِ سفينته.
- عدم الاقتداء بِمُقيم
وكذلك عدم الاقتداء ب مُسافرٍ يُريدُ الإتمام.
- دوام السفر
من أولِّ الصلاة إلى آخرها.
هل يصلي المسافر السنن الرواتب؟
لا يُشرَع للمُسافِر أن يصلّي السُنن الرواتب، باستثناء سُنة الفجر، وقيام الليل ومطلق التنفُّل في أيّ وقت، ويُسنّ له المُحافظة على صلاة الوتر ، وجاء عن الإمام النوويّ الإجماع على استحباب النوافل غير الرّاتبة في السّفر، ولكنهم اختلفوا في السُّنن الرواتب ، وبيان آرائهم كالآتي:
- ذهب ابن عُمر إلى تركها.
- واختار الشافعيّ والجُمهور استحباب القيام بها، واستدلّوا بالأحاديث التي تحُثُّ على القيام بها، وصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الضُّحى في يوم الفتح، وقياساً على النوافل الأُخرى، وما ذهب إليه ابن عُمر من عدم تنفُّل النبي -عليه الصلاة والسلام- في السّفر، فلعلّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يُصلّي في رَحْلِه.
- ويرى الحنفيّة القيام بها في حال الأمن، وتركُها في حال الخوف،
واستدلّ من قال بسقوط السنن الراتبة بسُقوط ركعتين الفرض عن المُسافر، فالأَوْلى سُقوط السُّنّة، ولكنه يُصلي فقط الوتر وقيام الليل وسُنّة الفجر.