كيفية غسل الشعر من الجنابة للمرأة
كيفية غسل الشعر من الجنابة للمرأة
خصّ الله -تعالى- النساء بصفة ليست من صفات الرجال، وهي الحيض والنفاس، فأيّما امرأة أصابها الحيض، أو النفاس وجب عليها التطهّر عقب انقطاع الحيض أو النفاس؛ وذلك من أجل القيام ببعض العبادات التي من شروطها الطهارة الكبرى، والحيض والنفاس من الموجبات للغسل .
ولا يجوز للحائض والنفساء الصلاة إلا بعد الاغتسال الشرعي، وبهذا تشارك المرأة الرجل بوجوب الغسل من الجماع والإنزال، وتختصّ عنه بالحيض والنفاس،ولا يشترط أن تنقض المرأة شعرها المجدول في حال اغتسلت من الجنابة اتفاقاً، فهل تنقضه من غسل الحيض والنفاس، يمكن توضيح ذلك فيما يأتي من البيان.
غسل شعر المرأة في الغسل من الجنابة
إذا أصابت المرأةَ الجنابةُ من جماع، أو إنزال باحتلام أو بغيره، فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل سواء، لا تزيد ولا تنقص، إلا أنه رخّص لها العلماء بعدم نقض شعرها عند الغسل، ويكفيها أن تدخل الماء داخل الشعر وهو مضفور، فلا تفكّ الضفائر، وهذا قول الجمهور من الفقهاء ، إلا أنّ المالكية اشترطوا لجواز ذلك شرطين اثنين، وهما:
- ألّا يكون شعر المرأة مربوطا بشدّة، خشية أن يمنع وصول الماء لشدة تماسكه.
- ألّا يكون كثير الخيوط، بحيث تمنع هذه الخيوط الماء من الوصول إلى الشعر، وأجاز فقهاء المالكية للمرأة إن كانت الخيوط قليلة، أي إن كان خيطاً أو خيطين.
واستدلّوا على ذلك، بما ورد عن أم سلمة، قالت: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فتطهرين).
غسل شعر المرأة في الغسل من الحيض والنفاس
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أن المرأة لا تنقض شعرها من غسل جنابة، ولا من غسل حيض ونفاس، وذهب جمهور الحنابلة إلى وجوب نقض شعر المرأة من الحيض والنفاس خاصّة، ولا تنقضه من الجنابة.
قال محقق المذهب الحنبلي الإمام المرداوي -رحمه الله تعالى- في كتاب الإنصاف: "يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض، على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وهو من مفردات المذهب".
وذهب كثير من الحنابلة ومنهم إمام المذهب، وصاحب المغني ابن قدامة المقدسي إلى عدم وجوب نقض الشعر في غسل الحيض والنفاس، قال ابن قدامة: "وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح، إن شاء الله؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: لا، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب".
واستدلّ الحنابلة القائلون بوجوب نقض شعر المرأة في غسل الحيض والجنابة بما ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حجة الوداع أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما حاضت: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي).