كيفية صلاة العيد عند الحنفية
حكم صلاة العيد عند الحنفية
في ظاهر النصوص من المذهب الحنفي حكم صلاة العيد لها روايتان، وبيانهما كما يأتي:
- الأولى: أنها واجبة
وذلك لقوله -تعالى-: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، فأكثر المفسرين على أن المقصود صلاة العيد،ولمواظبة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها من غير ترك، ولأنها من شعائر الإسلام ، والقول بعدم وجوبها فيه تضييع لهذه الشعيرة.
- الثانية: أنها سنة
قال السرخسي: "الأظهر أنها سنة، ولكنها من شرائع الدين، وتركها ضلالة"، وذُكر في الجامع الصغير أنها سنة؛ فإذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة، فصلاة العيد سنة، وصلاة الجمعة واجبة، وقال أبو موسى الضرير: "قيل إنها سنة، والأصح أنها واجبة".
وقت صلاة العيد وعلى من تجب
قال أبو حنيفة -رحمه الله- بأن صلاة العيد تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة ؛ فتجب على أهل الأمصار عند وجود الإمام والجماعة، إلا أن الخطبة فيها سٌنة بعد الصلاة، ويبدأ وقت صلاة العيدين من بياض الشمس إلى الزوال؛ فقد كان رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يصلي العيد والشمس قدر رمح، أو رمحين.
صفة صلاة العيدين
تفصيل صفة صلاة العيدين كما يأتي:
- صلاة العيد ركعتان بدون أذان ولا إقامة
فإذا قام الإمام للصلاة ينوي صلاة العيد بقلبه، ويقول بلسانه: "أصلي صلاة العيد لله -تعالى-"، وينوي المقتدي متابعة الإمام، ثم يكبر الأمام تكبيرة الإحرام ويليها الثناء والدعاء، ثم يكبر ثلاث تكبيرات يفصل بينها بمقدار ثلاث تسبيحات.
- بعدها يشرع في القراءة جهراً ثم يكبر للركوع
فيكون في الركعة الأولى خمس تكبيرات اثنتان أصليتان، وثلاث زوائد؛ وسميت زوائد لأنها زائدة على تكبيرة الإحرام، ثم يقوم للركعة الثانية ويشرع في القراءة ثم يكبر ثلاث تكبيرات زوائد، ويكبر الرابعة للركوع.
- يكون مجموع التكبيرات في الركعتين تسع تكبيرات
ثلاث أصليات وهي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرات الركوع، وست تكبيرات زوائد؛ ثلاث في الركعة الأولى قبل القراءة، وثلاث في الركعة الثانية بعد القراءة، وعند أبي حنيفة ومحمد رفع اليدين في تكبيرات الزوائد فقط، وعند أبي يوسف لا يرفع.
- هذه الكيفية في الصلاة هي مذهب الصحابة
عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وعقبة بن عامر الجهني، وابن مسعود الأنصاري -رضي الله عنهم-.
- هناك قول آخر لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-
بأن صلاة الفطر فيها إحدى عشرة تكبيرة، وهي: ثمان زوائد؛ في كل ركعة أربع تكبيرات بعد القراءة، وثلاث أصليات وهي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرات الركوع، أما صلاة الأضحى ففيها خمس تكبيرات؛ اثنتان زوائد واحدة في كل ركعة بعد القراء، وثلاث أصليات.
- المشهور من قول ابن عباس -رضي الله عنهما-
أن صلاة العيدين فيها ثلاث عشرة تكبيرة؛ ثلاث أصليات، وعشر زوائد في كل ركعة خمس تكبيرات قبل القراءة، والحنفية أخذوا بقول ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ لأن كثير من الصحابة عملوا به، ولاضطراب الروايات الأخرى.
- يجب على المأموم متابعة الإمام في التكبيرات
ولو زادت عما قلنا، طالما لم يخالف ما نُقل عن الصحابة في عدد التكبيرات إذا كان يسمعه، وإن لم يسمعه كبر مع المكبرين، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين؛ يبين فيهما أحكام صدقة الفطر ، في صلاة عيد الفطر، وأحكام الأضحية في صلاة عيد الأضحى، ويكبر في الخطبتين، ويكون عدد التكبيرات في عيد الأضحى أكثر من التكبيرات في عيد الفطر.
كيفية الصلاة للمسبوق
إذا شرع الإمام في الصلاة واقتدى به المأموم قبل تكبيرات الزوائد، تابع صلاته مع الإمام عند أبي حنيفة -رحمه الله-، أما إذا اقتدى به بعد تكبيرات الزوائد فإنه يأتي بالتكبيرات إذا كان الإمام ما يزال قائماً، أما إذا اقتدى بالإمام عند الركوع فإنه يكبر للاستفتاح، ثم يكبر للركوع ويأتي بالتكبيرات الزوائد في الركوع قبل التسبيح خوفاُ من فواتها؛ لأن التسبيح سنة والتكبيرات واجبة.
أما إذا اقتدى بالإمام بعد قيامه من الركوع سقطت عنه تكبيرات الزوائد ، فيشرع في الركعة الثانية مع الإمام ويقضي الركعة الأولى؛ ويأتي فيها بالتكبيرات الزوائد، وتكون بعد القراءة كما في مذهب ابن مسعود -رضي الله عنه- في الركعة الثانية.
وقيل في موضع التكبيرات الزوائد في القضاء روايتان: فمذهب محمد بن الحسن -رحمه الله- أنه يقضي آخر الصلاة، فصارت بمنزلة الركعة الثانية، فيكبر بعد القراءة، بينما عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- فهو قضاء لأول ركعة، فيكبر قبل القراءة.
فوات صلاة العيد
إذا فاتت صلاة عيد الفطر على المسلمين في المِصْر لعذر، أداها الإمام في اليوم الثاني في ذات الوقت، أما إذا تُركت بغير عذر سقطت ولا قضاء لها، أما إذا فاتت صلاة عيد الأضحى في اليوم الأول لعذر أداها الإمام في اليوم الثاني، وإن فاتت لعذر في اليوم الثاني أداها في اليوم الثالث، استدلالًا بالأضحية التي تجوز في أيام النحر .
وقيل إن فاتت أيضاً بغير عذر تؤدى في اليومين الثاني والثالث، ولا تؤدى بعدهما وإن طال زمن العذر، أما من لم يدرك الصلاة مع الإمام فلا قضاء عليه؛ لأن صلاة العيد لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والإمام.