كيفية تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة
إعطاء والدي الزوجة نصيبهم
إنّ أول من يستحق إرث الميت هم أصول الميت، وهما: والده ووالدته، لأنهما من أصحاب الفروض المقرّرة في كتاب الله -تعالى-، قال الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)، وبناءً على ذلك يكون تقسيم الميراث كما يأتي:
- الأب
- يستحق والد الزوجة السُّدس عند وجود فرع وارث للزوجة.
- يستحق والد الزوجة الباقي تعصيباً في حال عدم وجود فرع وارث لها.
- يستحق والد الزوجة السُّدس عند وجود فرع وارث للزوجة.
- الأم
- تستحق الأم السُّدس عند وجود فرع وارث للمیّت، أو عند وجود جمع من الإخوة.
- تستحق الأم الثلث في حال عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود جمع من الإخوة.
إعطاء الزوج نصيبه الإرثي
يُعتبر الزوج من أصحاب الفروض أيضًا، وقد بيّن الله -تعالى- حصته مُفصّلة في القران الكريم في قوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وبناءً على ذلك يتبين أن للزوج حالتين:
- النصف
عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ابناً، أو ابن ابن وإن نزل.
- الربع
عند وجود الفرع الوارث سواء كان ابناً، أو ابن ابن وإن نزل.
إعطاء أبناء الزوجة نصيبهم الإرثي
وبعد أصحاب الفروض يأتي العصبات ، ويعد الأبناء الذكور أو الأبناء مع البنات عصبات فيرثون كل التركة إذا انفردوا، وباقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وتفصيل ذلك كما يأتي:
- إذا كان هناك ابن واحد، أو أبناء ذكور فقط، يرثون الباقي تعصيباً بالسوية بينهم.
- إذا كان هناك أبناء وبنات، فإنهم عصبة بالغير؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إذا كان هناك بنت أو بنات فقط فإنهن أصحاب فروض؛ فرضهم محدد في كتاب الله -تعالى- في قوله: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، فإذا كانت بنت واحدة فلها نصف التركة، وإن كنّ أكثر من ذلك فيشتركن بالثلثين.
حالات تقسيم ميراث الزوجة التي ليس لها أولاد
في حال عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث فإن تركة الزوجة تذهب إلى إخوتها وأخواتها، والإخوة على أنواع ثلاث كما سيأتي:
- الأخ والأخت لأم
قال الله -تعالى- في شأنهم: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)، وتفصيل ذلك كما يأتي:
- في حال وجود أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، يكون نصيبه أو نصيبها السدس.
- إن كانوا أكثر من واحد، سواءً أكانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط أو ذكورًا وإناثًا، فإنهم يشتركون بالثلث، للذكر مثل حظ الأنثى.
- الأخ والأخت الأشقاء
قال الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، وتفصيل ذلك كما يأتي:
- في حال وجود أخت شقيقة واحدة لها النصف.
- إذا تعددت الأخوات الشقيقات فيشرتكنَ في الثلثين.
- في حال وجود أخ شقيق واحد له كل التركة؛ لأنه عاصب بنفسه.
- في حال وجود أكثر من أخ شقيق، يشتركون بالتركة جميعهم بالسوية.
- في حال وجود أخوة وأخوات، يتقاسمون التركة جميعها للذكر مثل حظ الأنثيين .
الأخ والأخت لأب
ولهم حالات عديدة وهي كما يأتي:
- في حال وجود أخت لأب واحدة وعدم وجود أخت شقيقة، لها النصف.
- في حال وجود أكثر من أخت لأب، يشتركن بالثلثين.
- في حال وجود أخ لأب واحد له كل التركة؛ لأنه عاصب بنفسه.
- في حال وجود أخوة وأخوات لأب، يتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
- علمًا بأن الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة عُصبة مع البنات فيحجبون الأخوة والأخوات لأب.