كيفية تصحيح الصلاة
كيفية تصحيح الصلاة
تصحيح النقص في أركان الصلاة
يكون نقصان رُكنٍ مِن أَركانِ الصّلاةِ كالسجود أو الركوع بِتَرْكِهِ، فإن تَرَكَهُ مُتَعَمّداً كانت صلاتهُ باطلةً، أمّا إِن تركهُ ساهياً فَيُجْبَرُ بإتيانه مع سجودِ السّهو حال الانتهاءِ من الصّلاة، ما لم يَكُن ما تَركهُ هو تكبيرة الإحرام ، إذ لا تَنعَقِدُ الصّلاة أصلاً إلاّ بها.
ولِتصحيحِ تَرْكُ أركان الصّلاة سَهواً حالاتٌ عدّةٌ وهي ما يأتي:
- الحالة الأولى
أن يتذكّرَ المُصَلِّي تَرْكَ أحدِ الأركانِ قَبل أن يَصِلَ إلى موضِعِه مِن الركعةِ الثانية، كأنْ يحضُرَهُ قبل قراءته للفاتحة من الرّكعةِ الثانية أنّه لَم يؤدِّ الرّكوع في الرّكعةِ الأولى، وجبُ عليه في هذه الحالة أن يَرجِعَ فيأتي به وبما بعده، ويَسجد سجود السّهوِ في النهاية،
- الحالة الثانية
أن يتذكر المُصَلّي أنّه تَرَكَ أحد الأركان بعدَ أن وصلَ إلى موضِعه في الركعة الثانية، كأن يحضُرَهُ في ركوعِ الرّكعة الثانية أنّه لم يركع في الرّكعة الأولى، فإنّ الرّكعة الأولى تُعَدّ باطلةً.
ويَبني على الثّانية على أنّها الأولى، ثم يأتي بسجودِ السّهو عندَ الانتهاءِ مِنَ الصّلاة، ويَبني على الثّانية على أنّها الأولى، ثم يأتي بسجودِ السّهو عندَ الانتهاءِ مِنَ الصّلاة،
- الحالة الثالثة
أن يتذكر المُصَلّي أنّه تَرَكَ أحد الأركان بعد التّشهّد والتسليم ، وله صورتان: الأولى أن ينسى رُكناً، كأن يَحضُرَهُ بعد السّلام أنّه لم يأتِ بركوع إحدى الرّكعات، فإنّه عندها يأتِ بركعةٍ كاملةٍ فوراً،لأنَّه كَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ، ثم يُسَلّمُ و يسجد سجود السهو.
أمّا إذا تذكر ذلك بعد وقتٍ من الانتهاءِ من الصّلاةِ أو بعد الحَدَثِ ، وجبَ عليهِ إعادةُ الصّلاة كاملةً، والصورة الثانية: أن ينسى المُصلّي ركعةً كاملةً ويتذكّر ذلك بعد التّسليم، فإنه في هذه الحالة يقومُ بنيّة الصّلاة ويأتِ بركعة دون افتتاحها بتكبير ثمّ يسجد للسّهوِ.
سواء كانَ تركُهُ لركعةٍ واحدةٍ أو أكثر من ذلك، فإنّه يأتِ بما نقص من صلاته. ويَبني على الثّانية على أنّها الأولى، ثم يأتي بسجودِ السّهو عندَ الانتهاءِ مِنَ الصّلاة،
تصحيح الزيادة في الصلاة
هناك عِدّةُ حالاتٍ لِتصحيحِ الزّيادة في الصّلاة، مِنها ما يَجبُرُهُ سُجودُ السّهوِ، ومنها ما يُبطلُ الصلاةَ، والزيادةُ قد تكون فعلاً من جنسِ أفعال الصلاة، أو قولاً من جنس أقوالِ الصلاة،أو زيادةً من غير أفعالِ أو أقوالِ الصلاة، وتَفصيلُ ذلك على نحو ما يأتي:
- الحالة الأولى
زيادةُ فعلٍ من جِنسِ أفعالِ الصّلاة، ويكونُ على صورتين، الأولى: أن يركع المصلّي مرّتين، أو يسجد ثلاثاً،أو يقف في موضع القعود، وفي هذهِ الحالةِ يجبُ على المُصلّي أن يسجدَ للسّهوِ بَعدَ السّلام، سواء تذكّر زيادته أثناءَ الصّلاةِ أو بعد التسليم.
أمّا إن تعمّدَها المُصلّي بَطُلَتْ صلاتهُ. والصّورةُ الثّانية: كأن يزيدَ ركعةً فأكثر، وهنا إذا حَضَرَهُ ذلكَ وتذكّر أثناءَ الرّكعةِ الزّائدة، توقّفَ عن إِكمالها فعليه أن يَجلِسَ ويتشهّد ويسلّم ثمَ يُؤَدي سجودَ السّهو، أمّا إن لم يَعي ذلك حتى انتهاء الصلاة فإنّه يسجد للسهو فقط.
ودليل زيادة الركعة ما رواه عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- في حادثةٍ وقعت في عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ قال -رضي الله عنه-: (صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقالوا: أزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قالَ: وما ذَاكَ قالوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ).
- الحالة الثانية
زِيادةُ فِعلٍ من غير جِنسِ أفعالِ الصّلاة، كأن يتحرك أو يمشي أو يحكّ بدنه، وهذه الأفعالُ لها قواعدٌ خاصّة بها تَضبِطُها، ولا يَجْبُرُها سجودُ السّهوِ ولا يوجب فيها، إذ لا يَهم إن كان فعلها عَمداً أو سهواً، بل يرتبطُ تأثيرها في حُكمِ الصّلاة بِقَدْرِها، فالحركةُ الكثيرة لغير ضرورة تُبطِلُ الصّلاة، أمّا الحركةُ اليسيرةُ لغير ضرورة لا تبطلها وهي مكروهةٌ.
وأمّا الحركة اليسيرة المرتبطة بالحاجة فتكون جائزةً وتبقى الصّلاةُ على صِحّتها؛ لِما أورده الإمام البُخاريّ في صحيحه من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي وهو حَامِلٌ أُمَامَةَ بنْتَ زَيْنَبَ بنْتِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولِأَبِي العَاصِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عبدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وضَعَهَا، وإذَا قَامَ حَمَلَهَا).
- الحالة الثالثة
زِيادةُ قَولٍ مِن جِنسِ أقوالِ الصّلاة، ولَهُ صورتان، الأولى: أن يَزيد القول مع ذكرهِ للقولِ الواجب، كأن يقرأَ القرآنَ في الرّكوع أو السّجود مع التَسبيح، أو يقرأَ التّشهّد في القيام مع الفاتحة، فإن فعلهُ ساهياً فَالحكمُ استحبابُ سجودِ السّهو بعد التّسليم.
أمّا إن فعلهُ عمداً كان ذَلك مَكروهاً ولا يُشتَرَطُ لهُ أن يَسجُدَ للسهو، وهذا لعمومِ حديث الزّيادة والنّقص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذَا زَادَ الرَّجُلُ، أوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)،
- الحالة الرابعة
زيادةُ قولٍ من غيرِ جنسِ أقوالِ الصّلاة، كأن يقرأَ حديثاً أو ذِكراً في القيامِ مع الفاتحة، وحكمهُ بُطلانُ الصّلاةِ إذا كان فعله مُتَعمّداً، أمّا إذا كانَ ساهياً أو جاهلاً فلا تبطل صلاته ولا سجود عليه.
الشك في الصلاة
الشكّ في الصّلاة يعني التردّد فيها، والتردّد هنا عدمُ اليقين بعددِ الرّكعات المُؤدّاة، -كَأن يَحْتارَ المُصلّي أَصلّى ثلاثَ ركعاتٍ أم أربع-، وموضِعُ الشّكِّ أثناء الصّلاةِ لا بعدها، فإن شكّ بعدَ الانتهاءِ مِنها لا يُنظَرُ إلى شَكِّه، إلّا إذا تَأكّدَ من تَركِهِ لركنٍ أو الزيادة عليه.
كما لا يُنظَرُ إلى الأوهامِ أو الشكوكِ كثيرةُ التواردِ على ذهنِ المصلّي، ويُصحَّحُ الشّكّ في الصّلاةِ بِتَحرّي المُصلّي نَفسَهُ، والبناء على نتيجةِ تحّريهِ التي تكونُ على صورتين هما:
- الصورة الأولى
أن يتمكّنَ المُصلّي مِن ترجيحِ أَحدِ الاحتمالين على الآخر، وعندها يُكمِلُ صلاته بناءً على ما رَجّحَ، ثمّ يَسجدُ للسهّو عند الانتهاءِ منَ الصّلاة، ودليلُ ذلكَ ما جاءَ في أحاديثِ الشّكِّ في الصّلاة، ومنها حديثُ أبي سعيدٍ الخَدري -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ).
- الصورة الثانية
أن لا يتمكن المُصلّي مِن ترجيحِ أحدِ الاحتمالينِ على الآخر، وعندها يَبني على أقلِّ عدد ركعاتٍ التي تيقّنَ أنّهُ صلّاه، ثمّ يسجدُ للسّهو ، والدليل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا؟ فلْيَبْنِ على ثلاث، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ).
وقيلَ: يبني المُصلّي في حالة الشّكّ على غَلَبَةِ الظّنِ، فإن لم يغلب على ظنّهِ شيءٌ يبني على الأقل المُتَيَقّن، ومثال ذلك أن يَلحَقَ المَأمُومُ بإمامه في الصّلاة، ثمّ يَشكّ هل أدرك ركوعَ الإمامِ أم لَم يُدرِكه، فإن غَلبَ على ظنّهِ أنّه أدركَ الرّكوعَ أكملَ صلاته بناءً عليه، ويسجد للسهو عند الانتهاءِ من الصّلاة، أمّا إن لَم يَغلِب على ظنّهِ ذلك فإنّه يَعْتَبِرُ الرّكعةَ قد فاتته ويُعيدها بعد تسليم الإمام ثمّ يسجد للسهو قبل السلام.
تصحيح الخلل في واجبات وسنن الصلاة
قدْ يقعُ الخللُ في واجباتِ الصّلاةِ أو سُنَنِها بتركها، أمّا تَرْكُ سُنَنِ الصّلاةِ فلا شيءَ فيهِ، إذ لا يُؤثِّرُ تركها في حكم الصّلاة، سواء كانَ ترك المصلّي إياها مُتَعَمّداً أو نِسياناً، ولا سجود سهوٍ فيها؛ وذلكَ لِأن المُستحبّات لا حَرَجَ في تركها.
وسننُ الصّلاة مِثل: رَفعُ اليدين عند تكبيرةِ الإحرامِ، ووضعُ اليد اليمنى على اليسرى، و دعاء الاستفتاح ، وقراءةُ شيءٍ من القرآن بعد الفاتحة في الرّكعتين الأوليين، والزّيادة على تسبيحةٍ واحدةٍ في الرّكوعِ والسّجود.
أمّا إيقاعُ الخللِ في واجباتِ الصّلاةِ ففيه تفصيل، ومثاله أن يتركَ المُصلّي تكبيرةَ الإحرامِ أو التسبيحِ في الرّكوعِ والسّجودِ، وحُكمه إن كان تَرْكُهُ مَقصوداً ومتعمَّداً بطلان الصلاة، أمّا إن كان تَرْكُهُ نِسياناً، فله حالات عِدّةٌ هي:
- الحالة الأولى
أنْ يَحْضُره تَركُ الواجب قبلَ مفارقةِ موضعِ أداء الواجب، وقبلَ بَدْئه في الرّكنِ الذي يَليه، وحُكمهُ أن يَعودَ إليهِ ولا يَسجد للسهو.
- الحالة الثانية
أنْ يَحْضُره تَركُ الواجب بعدَ مفارقتهِ لموضعِ أداء الواجب في الصلاة وقبل البدء في الرّكن الذي يليهِ، وحُكمهُ أن يَعودَ إليه ويؤدّيه وجوباً.
- الحالة الثالثة
إنْ حَضَرَهُ تَرْكُ الواجب بعدَ بدئه في الرّكن الذي يليهِ فإنّه لا يعود إليهِ، ويَجبرهُ سجودُ السهوِ عند الانتهاء من الصلاة.
من أمثلتهِ كذلك تركُ التّشَهّدِ الأوسط، -وهو التّشهّد الذي يأتي في مُنتَصَفِ الصّلواتِ الرّباعية وبعد الركعتينِ الأوائل في الصلوات الثّلاثية-، وتَركُهُ يوجبُ سجودَ السّهو، إلّا إذا تذكره قَبلَ أن يَقومَ قِياماً كاملاً، كأن يقوم نصف قيامٍ، فإنّه آنذاك يعودُ إليه، ولا يجب عليه سجود السّهو.
أمّا إذا كاد أن يُتِمّ قيامَه فيصحُّ لهُ العودةُ إليهِ، بينما يُكرَهُ له ذلك إذا أتمّ قيامهُ تماماً، كما لا يصحُّ له قطعاً الرجوعُ إليه إذا باشرَ قراءة الفاتحة وقراءة القرآنِ بعد إتمامِ قيامهِ، وجميعها تُجبَرُ بسجودِ السّهوِ.
مواضع سجود السهو
مَوضِعُ سجودِ السّهوِ هو الوقتُ المُناسبُ لأداء السجدتين، وفي تحديده تعدّدت آراء الفقهاء فيما إذا كانَ قبلَ السّلامِ أم بعده، وفيما يأتي بيان أقوالهم:
- القول الأول
مَوضِعُ سجودِ السّهو يكونُ بعدَ السّلامِ في كلّ حَالاتِه، وهو مذهبُ الأحناف .
- القول الثاني
مَوضعُ سجودِ السّهو يختلفُ على حسبِ حالتهِ، فمن كان سببه النّقصَ في الصّلاةِ كان سجودهُ قبل السّلام، ومن كان سببه الزّيادةُ في الصّلاةِ كان سُجودهُ بعد السّلامِ، وإنْ أنقَصَ مِنها و زادَ عليها في صلاةٍ واحدةٍ كانَ سجودهُ قَبلَ السّلامِ تَغلِيباً للنقصِ، وهو مَذهبُ المالِكية .
- القول الثالث
مَوضِعُ سجودِ السّهوِ قبل السلام، وهو المُعتمد عند الشافعية، وقيل متروك للمُصلّي، إن شاءَ أدّاهُ قبلَ السّلامِ، وإن شاءَ أدّاهُ بعدَ السّلامِ، وهو أحد أقوال المذهب الشافعي أيضاً.
- القول الرابع
مَوضِعُ سجودِ السّهو يكونُ قَبل السّلامِ في كل حالاتهِ إلّا في موضعين اثنين وَرَدَ فيهما نُصٌّ على أدائهما بعدَ السّلامِ، الأول: في حال التسليم من الصلاة بعد نقص ركعةٍ أو أكثر، والثاني: عندما يتحرّى المسبوق في الصلاة للإمام، فيبني على صلاته على غالب ظنّه لا اليقين، وهو مذهبُ الحنابلة.
حكمة مشروعية سجود السهو
شُرِعَ سُجودُ السّهوِ لِيَجبُرَ أخطاءَ الصّلاةِ التي قدْ يقعُ فيها المسلم، لِمَا يَعْرِضُ لهُ مِن نسيانٍ أو شكٍ يَطْرَحُهُ الشّيطانُ في قلبهِ، مُحاولةً مِنه لإحباطِ عبادةِ المسلمِ أيّ الصّلاة، ولمّا كانَ للصلاةِ هذهِ المكانة، شُرِعَ لتصحيح الأخطاء الواقعة فيها سجودُ السّهوِ، وذلك تَرغِيماً للشيطانِ.
ويُبيّنُ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ الشّك الذي أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ).
وبالتّالي كانَ سجودُ السّهوِ جَابراً للصلاةِ رُغمَاً عن أنفِ الشّيطان، مُجَنِّباً المُصلّي إعادةَ الصّلاةِ في كُلّ مرّة يقعُ فيها خلَلٌ على التفصيل المذكور سابقاً في المقال.