كيفية الصلاة الصحيحة للنساء
كيفية الصلاة الصحيحة للنساء
إنّ الطريقة الصحيحة المجزئة للصلاة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة لا اختلاف بينهما؛ فأركان الصلاة وأبعاضها واحدة في الحالين، إلّا أنّ هناك اختلافات بسيطة في الهيئات تكون من باب التستّر، وهي كما يأتي:
- هيئة الركوع بالنسبة للمرأة
يستحبّ للمرأة عند ركوعها أن تقوم بجمع نفسها؛ بأن تضم المرفقين للجنبين فلا تجافيها، كما أنّ عليها أن تنحني في ركوعها قليلا.
- هيئة السجود بالنسبة للمرأة
تفترش المرأة ذراعيها في السجود، وتسجد ملصقة البطن بالفخذين؛ من باب المبالغة في الستر، وذلك بخلاف الرجال الذين يسنّ لهم التجافي.
- جهر المرأة للقراءة في الصلاة
إذا كانت المرأة تصلي في حضرة الرجال الأجانب فعليها أن تقرأ في الصلاة سرا، وذلك خشية الفتنة، لكن إذا صلّت بين محارمها من الرجال أو بين نساء مثلها فيجوز لها أن تجهر في الصلاة الجهرية.
- إمامة المرأة في الصلاة
إذا أمّت المرأة مجموعة من النساء فإنها لا تقف أمامهنّ مثل الرجل، بل تقف وسطهنّ.
صلاة المرأة في المسجد
قال الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)، وفي حديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: (المرأةُ عورةٌ، فإذا خرَجَتْ اسْتَشْرَفَها الشيطانُ)، ومن هنا رأى العلماء أنّ صلاة المرأة في المنزل أفضل لها من أن تصلي في المسجد، مع جواز خروجها للصلاة في المسجد عن الفقهاء عموماً، ويستثنى من الأفضلية إذا كانت المرأة تتنشّط في المسجد أكثر أو كانت لا تحسن الصلاة.
والمقصود من أنّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد أنّها تأخذ على صلاتها في البيت أجراً كصلاة الرجل في المسجد أو أكثر؛ وذلك لأنّها أطاعت ربّها ورسولها الكريم -صلى الله عليه وسلّم-، كما أنّ صلاتها في بيتها تصونها وتبعدها عن الفتن، فتأخذ من الأجر كأجر المصلين في المسجد أو أكثر.
صلاة المرأة في جماعة
صلاة الجماعة بالنسبة للنساء ليست واجبة، وقد أجمع العلماء على ذلك، لكنّها مشروعة في حقهنّ عند الجمهور، وصلاة الجماعة للنساء على نوعين:
- أن تصلي وراء إمام أنثى
وفي هذه الحالة تصلي مع جماعة من النساء وتأتمّ بامرأة، وهذا النوع من الجماعة مشروع للنساء؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة ، وعدم وجود دليل شرعي فيه نهي عن صلاة الجماعة للنساء، ويحتجّ لذلك أيضا بفعل بعض الصحابيات؛ كأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-.
- أن تصلي وراء إمام رجل
وفي هذه الحالة إما أن تكون خلفه وحدها وهو زوج لها أو محرم عليها، أو مع جماعة من النساء، أو خلف جماعة من الرجال، وهذه الحالة مشروعة أيضا، فقد ثبت في صحيح البخاري: (صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).
أذان المرأة وإقامتها للصلاة
لا يجوز للمرأة أن تؤذّن ولا أن تُقيم الصلاة لجماعة من الرجال؛ لأن الأذان مشروع للإعلام ويجب فيه رفع الصوت، والمرأة لا يُشرع لها كلا الأمرين، وبما أنّه لا يشرع في حقّها الأذان فالإقامة كذلك، أما إن كانت منفردة أو مع جماعة من النساء فهناك أقوال كما يأتي:
- مستحبّ؛ وهو قول الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة.
- مباح؛ وهو منقول في رواية عن الإمام أحمد.
- مكروه؛ وهذا قول الحنفية.