كيف يتم تقسيم الارث
حساب صافي التركة
قبل البدء بتقسيم الميراث لا بدَّ من معرفة صافي التركة، والحقوق المتعلقة بها، وذلك فيما يأتي:
- التركة لغة: ما يتركه الإنسان ويبقيه.
- اصطلاحاً -عند الجمهور-: هي كلُّ ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً، فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات والمنافع، مثل حقّ الانتفاع بالمأجور، كما تشمل الحقوق الشخصية، كحقّ الشّفعة والخيار في البيع.
أمّا عن الحقوق المتعلق بالتركة فهي على الترتيب كما يأتي:
- تجهيز الميت.
- قضاء الديون.
- تنفيذ وصية الميت .
- تقسيم الباقي.
تحديد الوارثين من غيرهم
ولمعرفة كيفية تقسيم الميراث كما في الشريعة الإسلامية، لا بدَّ من معرفة أنصبة الوارثين، وهي على النحو التالي:
- أصحاب الفرض: وهم الذين لهم نصاب محدَّد في التركة، وهم اثنا عشر، أربعة ذكور: الزوج والأب والجد والأخ لأم، وثماني نساء: الزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم.، ونصيبهم مقدَّر من الشرع كالنصف والسدس وهكذا.
- العصبات: وهم أقرباء الميت الذكور، وهم كلّ من لو انفرد لأخذ المال كلَّه بجهةٍ واحدة كالأب مثلا، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض السابقين.
- ذوو الأرحام: أقرباء الميت ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات كالخال والخالة، ولا يرثوا إلَّا في حال لم يكن هناك فرض ولا عصبة.
موانع الميراث ثلاثة
- اختلاف الدين بين الوارث والمتوفي أو ارتداد أحد الطرفين.
- القتل: إذا قتل الوارثُ مورثَه.
- الرقّ: إذا كان أحدهما عبداً والآخر حراً.
الحجب في نصيب الوارثين ، مرتبط بوجود أو عدم وجود وارث آخر وهو نوعان:
- حجب نقصان: وهو نقص نصيب الوارث من مقداره لمقدارٍ أقل.
- حجب حرمان: وهو منع الوارث من الميراث؛ بسبب وجود وارث آخر أقرب يمنعه.
تعيين أنصبة الوارثين
والجدول الآتي يوضح ذلك:
الفرض | عدد الوارثين | صاحب الفرض |
الثمن | واحد | الزوجة . |
الربع | اثنان | الزوجة، الزوج. |
النصف | خمسة | الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، أو الأخت لأب وحدها. |
السدس | سبعة | الأب، الجد، الأم الجدة، أخ لأم، بنت الابن، الأخت لأب. |
الثلث | اثنان | الأم، الإخوة لأم. |
الثلثان | أربعة | بنتان، بنتي ابن أختين شقيقتين، أو أختين لأب. |
العصبات ثلاثة أقسام، وذلك فيما يأتي:
- العصبة بالنفس:
كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى فهو لا يحتاج إلى من يعصبه، والأعلى منهم بعد توزيع الفروض يأخذ باقي المال، وهم أربع جهات مرتبةً:
- البنوة: الابن وابن الابن.
- الأبوة: الأب وأب الأب.
- الأخوة: الأخ الشقيق أو لأب، ابن الأخ شقيق أو لأب.
- العمومة: العم الشقيق أو لأب، ابن العم الشقيق أو لأب.
- العصبة بالغير:
وهؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين .
- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
- بنت الابن فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، (أخ لها أو ابن عم في درجتها).
- الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
- الأخت لأب فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
- العصبة مع الغير:
قسمان وفيه ترث الأخوات الباقي بعد أن ترث البنات أو بنات الابن.
- الأخوات الشقيقات، مع إناث الفرع الوارث البنات.
- الأخوات لأب، مع إناث الفرع الوارث البنات.
حساب عدد سهام كل وارث
لحساب عدد سهام كل وارث، فلا بدّ أن نحدد أصل المسألة، و هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر، وفائدته حتى نعرف كيف نقسم التركة على عددٍ دون أن يكون في النتيجة كسور، وعليه فأصل كل مسألة سيختلف باختلاف الورثة.
وأصول المسائل سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، وبناءً على ذلك، نعْرِفَ نعرف عدد أسهم الورثة المستحثين للتركة، إلا إذا كان الوارث صاحب فرض، فعدد سهامه من التركة هُوَ النَّاتِجُ مِنْ ضَرْبِ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي الْكَسْرِ الدَّال عَلَى فَرْضِهِ.
تحديد حالة تقسيم الإرث وما ينبني عليها
بعد معرفة عدد السهام، وأصل المسألة، تظهر ثلاث علاقات بينهما، فتنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
- المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
- المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
- المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
حساب قيمة السهم الواحد لكل وارث
ولمعرفة قيمة كلّ سهم كم تبلغ؟ نستخدم أحد قوانين الميراث ؛ وهو: (قيمة السهم الواحد = قيمة التركة /أصل المسألة)، وقد تقدَّم أنَّ كون أصل المسألة يختلف باختلاف المسائل.
حساب نصيب كل وارث
لمعرفة نصيب كل وارث، وقانونها: (مقدار السهم الواحد ضرب عدد سهام كل وارث، الناتج هو نصيب الوارث).
مثال محلول على طريقة تقسيم التركة
مات زوج وترك زوجة، وبنتاً واحدة، وأبوين، وترك أربعمئة وثمانين ديناراً، وتفاصيل الحل فيما يأتي:
- نحدد نصيب كلّ وارث
الزوجة تأخذ الثمن، والبنت تأخذ النصف، والأبوين لكلّ واحدٍ منها السدس.
- نُوجِد أصل للمسألة يمكن القسمة عليه
نجد أقرب رقم وهو (ضرب نصف الثمن وهو أربعة بالسدس) فالناتج أربع وعشرون وهو أصل المسألة، والغالب على كل المسائل، ثم نقسم أصول المسألة وهي 24 على نصيب كل وارث، 24/8=3 أسهم من الأربع وعشرين، فيكون نصيب الزوجة 3 أسهم، 24/2= 12 سهماً، فيكون نصيب البنت 12 سهماً، 24/6= 4 نصيب الأم، و4 نصيب الأب.
ومجموع الأسهم 3 12 4 4= 23 ويبقى سهم فيأخذه أولى رجل ذكر وارث، وهو الأب فيكون نصيبه 5 سهام، وذلك فيما يأتي:
- نحدد مقدار كل سهم، فنقسم التركة، وهي 480 على أصول المسألة 24 فيكون الناتج 20 ديناراً قيمة كل سهم.
- ثم نحدد نصيب كل وارث فنضرب عدد أسهم كل وارث بقيمة السهم كالآتي.
- الزوجة لها 3 أسهم نضرب 3* 20= 60 ديناراً من التركة.
- البنت 12* 20= 240 دينارا.
- الأم 4* 20= 80 دينارا.
- الأب 5* 20=100 دينار.
- 60 240 80 100= 480 دينارا.