كيف العدل بين الزوجتين
أمور يطلب فيها العدل بين الزوجتين
أباح الله سبحانه وتعالى التعدد للرجل، وذلك في حال أنه أمن أن لا يظلم إحدى الزوجتين، وإلا وجب عليه أن يقتصر على واحدة فقط، يقول تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).
وكما أن الإسلام أباح التعدد فإنه أوجب العدل بين الزوجتين في عدة أمور، نبينها من خلال ما يلي:
العدل بين الزوجتين في التعامل
إن العدل بين الزوجتين في المحبة وطريقة التعامل يكون بقدر الإمكان، وكذلك العدل بينهما في الوطء، والمقصود بالحب أن لا يميل لإحدى زوجتيه ظاهريًا،، ثم يكون في ذلك ظلم للأخرى، فلا بدّ أن يحاول بقدر استطاعته أن لا يفرق بينهن في الوطء، ولا في التعامل اللين الهيّن، وإن كان في في قلبه ميل لواحدة أكثر من الأولى، فلا ينبغي أن يظهر ذلك في تعامله.
يقول تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ).
العدل بين الزوجتين في النفقة
بيّن العلماء أن العدل بين الزوجتين في النفقة واجب، فالنفقة في الأصل واجبة على الرجل، ولا بدّ أن يعدل بين زوجاته فلا يميز إحداهن بكثرة الإنفاق، ويحرم الأخرى أو يقتر عليها، والعدل يكون بإعطاء كل واحدة كفايتها بحسب ما يقتضيه العرف والعادة.
فمثلًا يعدل بين نسائه في اللباس والأثاث، ولا يكون ذلك بنفس المقدار من المال وإنما بإحضار نفس الكم بما يناسب كل واحدة ورغباتها، وكذلك اختيارها، وكذلك لا بد من العدل في الهدايا؛ لأن عدم العدل فيها مظنة الحقد والبغضاء بين النساء، وفيها تفضيل لإحداهن على الأخرى.
العدل بين الزوجتين في المبيت والمسكن
بيّن العلماء وجوب العدل بين الزوجتين في المبيت والمسكن، وذلك بأن يوفر لكل واحدة مسكنًا تحصل به لها الراحة النفسية، ويدخل عليها به الأنس والسرور، وتزول به الكآبة وضيق الصدر، فلا يجوز له أن يفضل إحداهن على الأخرى في السكن، وهذا يظهر من خلال العادة والعرف.
وأما العدل بين الزوجات في المبيت؛ فلا علاقة له بالوطء؛ لأن الهدف منه إيناس المرأة، وإدخال الفرح والسرور عليها، وكذلك إدخال الراحة النفسية عليها، وهذا لا يشترط له الوطء، فلا بدّ أن يعدل ولو كان هناك ظرف خاص لإحداهن كمن لا يستطيع وطئها لحيض أو غير ذلك.
العدل بين الزوجات في السفر
بين العلماء أن الرجل إذا أراد السفر، فلا بدّ أن يعدل بين زوجاته في استصحابهن معه في سفره، واستدلوا بما ورد من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد السفر اقترع بين نسائه، ومن خرجت لها القرعة تصاحبه في سفره، وذلك لأن الميل في اصطحاب إحدى الزوجات في سفره مظنة العداوة والبغضاء، فلا بدّ من تحقيق العدل فيه.
أمور لا يطلب فيها العدل بين الزوجتين
إن مما لا يطالب الزوج بالعدل فيه؛ الميل القلبيّ لإحدى الزوجات دون الأخرى، فالعدل بين الزوجات في الميل القلبي في حكم المستحيل؛ لأن الإنسان لا سلطة له على قلبه، ومهما حاول أو تحرى العدل في ذلك.
إلا أن ما لا ينبغي على الزوج عمله أن يجعل هذا الميل القلبي سببًا في تفضيل إحدى الزوجات في التعامل، أو النفقة أو المبيت والسكن وغير ذلك، فالزوج لا يؤاخذ بميله القلبي إذا لم يكن سببًا للظلم أو الإجحاف في حق إحدى الزوجتين.