كيف أصلي جالسة
طريقة صلاة الجالسة
قد راعت الشريعة الإسلامية ظروف الناس، وجاءت لرفع المشقّة والحرج عنهم، فمن عَجِز عن الوقوف والقيام في الصلاة بسبب المرض أو لعِلَّةٍ ما كالشيخ الكبير الطاعن في السن، أو الإنسان المشلول، أو مكسور القدم أو الساق، أو المصاب بآلام العظام والمفاصل وغيرها؛ فله أنْ يصلِّي على حاله قاعداً أو جالساً أو مضطجعاً، وسيتمّ فيما يأتي بيان كيفية الصلاة في هيئة الجلوس للمرأة:
- تجلس المُصلِّية مستقبلة القِبلة، سواءً بالجلوس على الأرض أو على الكرسيّ بحسب استطاعتها، وفي حال صلَّت على الكرسيّ في مسجدٍ فعليها أنْ تكون مع صفوف المُصلِّيات .
- تبدأ المُصلِّية صلاتها جالسة بتكبيرة الإحرام -بوضعية الجُلوس التي لا تُسبب لها الأذى والضَّرر إن كانت لا تستطيع القيام-، ثُمّ تضع يديها على صدرها وتقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن.
- ثُمّ تكبر للرُّكوع، وتُوْمئ برأسها إلى الأمام؛ أي تُقدّم بدنها من الأعلى إلى ناحية الأسفل بمحاذاة ما وراء الركبة، وتقول: "سبحان ربّي العظيم" ثلاث مرات.
- ثمّ ترفع رأسها وظهرها حتى يستقيم قدر استطاعتها، وتقول: "سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد".
- ثُمّ تكبر للسُّجود، وفيه أمران:
- إن استطاعت الانحناء بجسدها والسُّجود دون ضرر أو مشقَّةٍ فيلزمها السجود على الأرض كسجود صلاة القائم.
- إنْ لم تستطع السُّجود فتبقى على جلوسها وتوْمِئ برأسها إلى الأمام، ولكن تخفض رأسها أكثر من إيماءة الرُّكوع، وتقول: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات.
- ثُمّ ترفع رأسها وظهرها وتجلس بين السَّجدتيّن، ثُمّ تسجد ثانية بالإيماء بالرَّأس كالسجدة الأولى.
- ثُمّ تكبّر وتستقيم جالسة بظهرٍ مفرودٍ بقدر استطاعتها وتبدأ في الرّكعة التَّالية، وتفعل كما فعلت بالرّكعة الأولى.
- تجلس للتشهد الأوسط إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، وبعد الانتهاء من السجود الثاني في الركعة الأخيرة تجلس أيضاً للتشهّد والصلاة الإبراهيمية وتُسلّم.
حكم الجلوس في صلاة الفرض
الأصل في صلاة الفريضة أن يُصلّيها المسلم قائماً؛ والقيام يعني الوقوف منتصباً، وهو واجبٌ للقادر عليه، لقول الله -تعالى-: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ)، ولفعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال: (صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي).
أما الجلوس في صلاة الفريضة فيكون لعذرٍ؛ أي لِمن لا يقدر على القيام، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين -رضي الله عنه- عندما جاء يشكو البواسير: (صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)، وهذا الحديث يدلّ على أنّ الأصل في صلاة الفريضة القيام إلا إذا كان هناك عذرٌ، فيجوز حينها الجلوس حسب الاستطاعة.
أما إذا كان المصلّي يستطيع القيام لفترة من الوقت فيُصلّي قائماً بحسب المدة التي يقدر فيها على القيام ويُكمل الباقي جالساً، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم سقوط القيام عن المصلّي العاجز عن الركوع والسجود دون القيام، أما الحنفية فقالوا إنّ الأصل في القيام أنّه وسيلة للركوع والسجود، فجاز لمن عجز عنهما فقط أن يُصلّي جالساً.
حكم الجلوس في صلاة النافلة
الجلوس في صلاة النّفل جائز حتى لو كان المُصلّي قاراً على القيام، لكنّ للقائم فيها أجرٌ أعظم من الجالس فيها إنْ كان قادراً على القيام، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ)، أما إن كان الجالس لا يستطيع القيام في صلاة النفل فله أجره كاملاً بغير نقص.