كيف أحسب الإرث
تعريف الإرث
الإرث أو التوريث أو الورثة هي في المعنى العام تفيد توريث شخص لآخر شيء يملكه، سواء أكانت أموالاً أم ممتلكات، أم ألقاباً، أو ديوناً، أم مسؤوليات، ويستلمها الموّرث عند وفاة الشخص الذي يورثه الشيء، وفي الإسلام وضع الله -سبحانه وتعالى- أسساً وأحكاماً معينة لا بد من الالتزام بها عند توزيع الورث بين الورثة.
وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تذكر هذه الأحكام، وتبنيها على أسسها المتينة، منها قوله -تعالى- في سورة النساء: (فإنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
أركان الإرث
تقوم أركان الإرث على الآتية:
- الشخص الموروث
وهو الشخص المتوّفى والذي يتم توزيع إرثه بين ورثته.
- الشخص الوارث
وهو الشخص الذي يتسلم حصته من الورثة، بحسب ما قسمه له الشرع والدين.
- التركة أو الورثة
وهي الشيء الذي يتم توريثه من الموروث للوارث بحسب الشرع.
أصحاب الإرث
أمّا فيما يتعلق بأسباب الإرث، أو من يحق له أن يرث فنبينهم على النحو الآتي:
- من يرث بالفرض فقط
وهم: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخ لأم، والأخت لأم.
- من يرث بالتعصيب فقط
وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق، والمعتقة.
- من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم: الأب والجد.
- من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً
وهم: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
وعلى هذا عدد أصحاب الفروض اثنا عشر:
- أربعة من الذكور
وهم: الأب، والجد، والزوج، والأخ لأم.
- ثمان من الإناث
وهن: الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
توزيع الإرث
وتوزيع الإرث بين المستحقين على النحو الذي وضعه القرآن الكريم، يكون عقب إيفاء الديون المتعلقة بالتركة، وتنفيذ الوصايا المشروعة، وقد رتب الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي:
- نفقات التكفين والتجهيز للدفن.
- قضاء ديون المدين من جميع مال التركة.
- تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة.
- توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، وذلك كما يأتي:
- ميراث الزوج: النصف في حال لم يكن للزوجة ولد، والربع إن كان لها ولد.
- ميراث الزوجة: الثمن إن كان للزوج ولد سواء منها أو من غيرها، والربع لن لم يكن للزوج ولد.
- ميراث الابن والابنة: للابن ضعف ما للابنة؛ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا).
- ميراث الوالدين: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ)، إن كان له ولد.