كم مقدار الصاع
كم مقدار الصاع؟
تعدَّدت آراء فقهاء الأمَّة في مقدار الصاع، ونبين آرائهم وأدلَّة استنباطهم مع وجه الدلالة فيما يأتي:
- جمهور الفقهاء
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الصّاع يساوي خمسة أرطالٍ وثُلث، وذلك بالرطل العراقي، ودليلهم: ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال لكعب بن عجرة: (تَصَدَّقْ بفَرَقٍ بيْنَ سِتَّةٍ)، قال أبو عبيد: "ولا اختلاف بين النّاس أعلمه في أن الفرَق ثلاثة آصُع، والفَرَق ستة عشر رطلاً، فثبت أن الصّاع خمسةُ أرطال وثُلُث".
- أبو حنيفة
قال إن الصّاع ثمانية أرطال، ودليله في ذلك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يتوضَّأُ بالمُدِّ، وَهوَ رَطلانِ)، فبما أنَّ الحديث بيّن أن المدَّ يساوي رطلان، يلزم أن يكون الصاع أربعة أمداد، وهي ثمانية أرطال؛ لأن المُدّ رُبُعُ صاعٍ باتفاقٍ.
- القول الثالث يجمع بين الرأيين
قال عددٌ من العلماء إنَّ صاع الطعام خمسة أرطالٍ وثُلث، وصاع الطهارة ثمانية أرطال.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرطل الواحد يساوي نصف كيلو غراماً تقريباً أو أقل بقليل، فالرطل =0.45 من الكيلو غرام، ويعادله اللتر بفارق بسيط.
المقادير الشرعية التي تقدر بالصاع
الصاع في تحديد كم الماء المستعمل في الغُسل
اتّفق الفقهاء على أن الشرط في الغسل أن يكون مجزئاً، وأن يحصل الإسباغ، سواءً كان هذا المقدار أقل من الصاع أو أكثر، لكن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنَّ الاغتسال بالصاع سُنّة لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَغْسِلُ، أوْ كانَ يَغْتَسِلُ، بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، ويَتَوَضَّأُ بالمُدِّ)، ولم ينصّ الحنفية والمالكية على سنّية الاغتسال بالصاع، لاختلاف الجسد عن الآخر.
الصاع في تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار
تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق 60 صاعاً، والصاع 2.4 كيلو غرام؛ أي 300 صاعاً تقريباً، أو 612 بالكيلو غرام، ويكون مقدار الزكاة العُشْر إذا سُقيت بماء المطر، شرط أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، والخُمُس إذا سُقيت بماءٍ مدفوع القيمة، مع بلوغ النصاب، ومرور الحول.
الصاع في صدقة الفطر
زكاة الفطر تجب على المسلم وكلِّ من يعول في كلّ سَنة؛ وذلك قبل عيد الفطر، وقد حدَّد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقدار هذه الصدقة فقال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، عن كلّ حُرٍ وعَبدٍ، وصغيرٍ وكبيرٍ)، والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة، ومقداره عند الجمهور خمسة أرطال وثُلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال،كما بيّنّا سابقاً.
الصاع في الكفارات
المقصود هنا هو عقوبة الكفارات المترتبة على المسلم حال وقوعه في بعض المخالفات في أمور العبادة، وإذا حُدّدت العقوبة بمقدار الصّاع، فالصاع هو صاع نصاب الزكاة الذي بيّناه سابقاً.