كفارة إفطار رمضان للمريض
كفارة إفطار رمضان للمريض
إن المرض من الأعذار المبيحة للإفطار، لقوله -سبحانه وتعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وهذا من فضل الله على عبادة، فالشريعة الإسلامية تراعي المقاصد الضرورية والتي من ضمنها النفس، فحرصت على حفظها من كل ما قد يمسها من ضرر، ورُخّص الإفطار للحفاظ عليها في حال المرض، لكن المرض على قسمين: مرض يرجى شفاؤه، ومرض لا يرجى شفاؤه، وبيان أحكامهما فيما يأتي:
المرض الذي يُرجى شفاؤه
من أفطر يوماً في رمضان لعذرٍ أصابه فخشي على نفسه الهلاك بصومه، فهذا له أن يفطر؛ لأنه أفطر بسبب المرض وهذا مشروع، ولكن وجب عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ولا كفارة عليه ولا فدية عليه.
لكن إنْ أخّر قضاء هذا اليوم ولم يَصُمْه بعد التمكّن إلى أن دخل رمضان آخر بغير عذر؛ فقد قال الجمهور: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة (الفدية)، وقال الحنفية: لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر، وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام؛ فإن تأخَّر قضاؤه سنتين وجبت الفدية لمسكينين، وهكذا .
ولكن لا يجزئ القضاء في الأيام المنهي عن صومها؛ كأيام العيد، ولا في الوقت المنذور صومه؛ كالأيام الأولى من ذي الحجة، ولا في أيام رمضان الحاضر؛ لأنه متعيّن للأداء، فلا يقبل صوما آخر سواه.
المرض الذي لا يُرجى شفاؤه
المرض الذي لا يُرجى شفاؤه مثل الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام، ففي هذه الحالة تجب الفدية لقوله -سبحانه وتعالى-: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، ولا يجب القضاء، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) تقريباً من القمح أو الأرز أو غالب قوت البلد عن كل يوم حصل فيه الفطر، ويجوز إخراج ثَمَنها عند العديد من الفقهاء.
ضابط المرض المبيح للفطر
المرض المبيح للفطر هو الذي يخاف منه الهلاك أو تأخر الشفاء أو زيادة المرض، وذلك ما يسمى بِـ (محذور التيمم)، فإن لم يتضرر الصائم بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه لم يبح له الفطر.
آراء الفقهاء في فطر المريض
تعددت أقوال الفقهاء في إفطار المريض ، وبيانها كما يأتي:
- الحنفية والشافعية: قالوا إن المرض يبيح الفطر.
- الحنابلة: قالوا يسنّ الفطر حالة المرض ويكره الصوم.
- المالكية: عندهم للمريض أحوال أربعة:
- ألا يقدر على الصوم بحال، أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام، فالفطر عليه واجب.
- أن يقدر على الصوم بمشقة، فالفطر له جائز، فهم كالحنفية والشافعية.
- أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.
- ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور.