طريقة صلاة الجماعة
طريقة أداء صلاة الجماعة
تكون صلاة الجماعة بين مجموعة من المصلين، وتكون كذلك بين اثنين من المصلين، ويأخذ فاعلها الأجر العظيم والثواب من الله -عز وجل-، وفيما يأتي ذكر طريقة صلاة الجماعة لكلّ من الرجل والمرأة:
طريقة صلاة الجماعة للرجل
إذا أدرك الرجل الصلاة مع الإمام من بدايتها فيكبّر مع الإمام ويُسلّم معه ويتابعه ويقتدي به في كل الركعات؛ فلا يتقدّم ولا يتأخّر عنه، ولا يزيد ولا ينقص شيئاً، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ).
وكيفيّة صلاته كأيّ صلاةٍ أُخرى، تَبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثمّ قراءة الفاتحة قائماً، ثمّ الرّكوع، ثمّ الرّفع منه، ثمّ السّجود، ثمّ الرّفع منه، وتكرار ذلك مع الإمام في كلّ الرّكعات حتّى يصل إلى التشهّد الأخير، ثمّ التّسليم. وفي الركوع والسجود وقراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية؛ فإن المأموم يقرأ ما يقرؤه عادة في الصلاة المنفردة، ولكن بعد الرفع من الركوع بدل أن يقول "سمع الله لمن حمده" يقول "ربنا ولك الحمد"، لأن الإمام يقول "سمع الله لمن حمده".
ويقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية خلف الإمام، ويقرأ قصيرة في الصلاة السرية فقط، أما إذا لم يدرك المأموم الإمام في بداية الصّلاة، بحيث فاتته ركعة أو أكثر، فحينها يُكمل مع الإمام ويقتدي به فيما تبقّى، ويتمّ الصلاة معه، فإذا انتهى وسلّم قام المأموم وأدرك ما فاته من الصلاة.
ويجدر بالذكر أنّ الإمام يقف متقدماً عن المأمومين، ولا يجوز أن يتقدم عليه أحد من المأمومين، وفي حال كان المأموم واحداً فيقف على يمين الإمام، وفي حال حدث سهو في الصلاة من المأموم فليس عليه سجود سهو، فالإمام يتحمله عنه، وهذا في حال لم يترك المأموم ركنا من أركان الصلاة، وإلا يجب عليه الإتيان به ولا يتحمّله عنه الإمام، ولكن إذا حدث السهو من الإمام فإن الإمام من يسجد سجود السهو ويُتابعه المأموم.
طريقة صلاة الجماعة للمرأة
صلاة الجماعة للمرأة تتم بنفس طريقة صلاة الجماعة للرجل، ولكن هناك فرق في عدة أمور نذكرها فيما يأتي:
- إن المرأة الإمام لا تتقدم على المأمومين، وإنما تقف بينهم في المنتصف، وإذا كانت المأمومة امرأة واحدة فتقف على يمين المرأة الإمام.
- لا يصحّ للمرأة أن تؤمّ الرجال، بخلاف الرجل فيجوز أن يصلي خلفه الرجال والنساء.
- يرى الحنفية عدم استحباب الإقامة في الصلاة للمرأة الإمام، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة استحباب الإقامة لها.