صيام يوم الجمعة والسبت
صيام يومَي الجمعة والسبت
حُكم صيام يوم الجمعة
قال كلٌّ من الشافعية، والحنفية، والحنابلة بكراهة صيام يوم الجمعة مُنفرداً، أمّا المالكيّة فقد قالوا بعدم الكراهة؛وذلك استناداً إلى عددٍ من الأدلة، فيما يأتي ذِكرها:
- ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: (سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، وَهو يَطُوفُ بالبَيْتِ أَنَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن صِيَامِ يَومِ الجُمُعَةِ؟ فَقالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هذا البَيْتِ).
- ما رُوِي من حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تصوموا يومَ الجُمُعةِ، إلا وقبلَه يومٌ، أو بعدَه يومٌ).
- ما رُوِي من حديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ).
- ما ثبت في صحيح البخاريّ من رواية أمّ المؤمنين جويريّة -رضي الله عنها-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
ومن الجدير بالذكر أنّ حُكم كراهة صيام يوم الجمعة ليس على عمومه؛ إذ تُوجد عدّة حالاتٍ يختلف الحُكم فيها، وبيانها فيما يأتي:
- الحالة الأولى: يجوز صيام يوم الجمعة إن وافق عادة صيامٍ لدى الصائم؛ كمن اعتاد على صيام يومٍ، وإفطار يومٍ، ووافق يوم صيامه يوم الجمعة، فلا بأس في صيامه، ولا إثم عليه.
- الحالة الثانية: يجوز صيام يوم الجمعة إن وافق صيام يومٍ مشروعٍ، كصيام يوم عرفة ، على ألّا يكون قَصد الصائم تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وإنّما تخصيص يوم عرفة به، والأمر ذاته في صيام يوم عاشوراء، إلّا أنّ الأفضل في صيام عاشوراء صيام يومٍ قبله، أو يومٍ بعده وعدم إفراده.
- الحالة الثالثة: يجوز صيام يوم الجمعة مع صيام يومٍ قبله، أو يومٍ بعده، كصيام يوم الجمعة مع يوم السبت، أو يوم الخميس.
حُكم صيام يوم السبت
يُكرَه صيام يوم السبت مُنفرداً عند الشافعية، والحنفية، والحنابلة، باستثناء المالكية الذين قالوا بعدم الكراهة؛ للحديث الوارد في ذلك عن الصماء بنت بسر -رضي الله عنها- قالت: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تصوموا يومَ السبتِ، إلا فيما افتُرِضَ عليكم، فإن لم يَجِدْ أحدُكم إلا لِحَاءَ عنبةٍ أو عودَ شجرةٍ فلْيَمْضُغْهُ)، ويختلف حُكم صيام يوم السبت؛ تبعاً لأحواله، وبيان كلّ حالٍ من الأحوال، والحُكم المُتعلِّق به فيما يأتي:
- الحالة الأولى: يجوز صيام يوم السبت دون اختصاصه بالصيام أو اعتقاد أنّ له مِيزةً عن غيره من الأيام، وذلك في صيام الفرض، كصيام رمضان، سواءً أداءً، أو قضاءً، وصيام الكفّارة، وغير ذلك من الصيام المفروض.
- الحالة الثانية: يجوز صيام يوم السبت إن سُبِق بصيام يوم الجمعة، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أمّ المؤمنين جويريّة أنّها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
- الحالة الثالثة: يجوز صيام يوم السبت إن وافق صيامه صيام أيّامٍ مشروعةٍ للصيام، كصيام يوم عاشوراء ، ويوم عرفة، والأيّام البِيض من كلّ شهر، وستّة أيام من شهر شوّال للذي صام رمضان، ونحو ذلك؛ فالصائم يصوم لمشروعيّة اليوم، وليس لاختصاص يوم السبت فقط.
- الحالة الرابعة: يجوز صيام يوم السبت إن وافق صيامه عادةً عند الصائم، كمن يصوم يوماً، ويُفطر يوماً، والدليل في ذلك ما رواه الإمام مسلم أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصَوْمِ يَومٍ ولا يَومَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ).
- الحالة الخامسة: يُكرَه إفراد يوم السبت بصيام التطوُّع، ومن أقوال العلماء الواردة في ذلك:
- قال ابْنُ قدامة الحنبليّ في كتابه المغني: "قال أصحابنا: يُكْرَه إفراد يوم السبت بالصوم، والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره، لم يُكرَه؛ لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوماً لإنسان لم يُكْرَه".
- قال النوويّ الشافعيّ في المجموع: "يُكْرَهُ إفرادُ يومِ السبتِ بالصَّوم، فإن صام قَبْلَهُ أو بعده معه لم يُكره صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ إِفرادِهِ أَصْحَابُنَا، مِنهُمُ الدَّارمي والبغوي والرافعي وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن بسر، وقال الترمذي: هو حديث حسن، قال: ومعنى النهي أن يختصّه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود يُعَظِّمُونه".
- قال الكاساني الحنفي: "ويُكْرَهُ صَوْمُ يوم السَّبت بانفراده؛ لأَنَّهُ تَشَبُّهٌ باليَهود، وكَذَا صَوم يَوم النَّيرُوز، والمهرجان؛ لأنّه تَشَبُّه بالمجوس".
الصيام
يُعرَّف الصيام لغةً بأنّه: الإمساك عن شيءٍ ما، وتركه، وفي الاصطلاح الشرعيّ اتّفق العلماء على أنّ الصيام هو: الإمساك عن المُفطرات جميعها، والامتناع عنها يوماً كاملاً؛ من طلوع شمسه إلى غروبها، بشروطٍ مخصوصةٍ، واشترط المالكية والشافعية النيّة ، بخِلاف الحنفية والحنابلة باعتبارها شرطاً لازماً فكان لا بُدّ من تحقُّقها، والصيام عبادةٌ عظيمةٌ لها أجرٌعظيمٌ، وثوابٌ جزيلٌ اختصّ الله به عبادَه المُمتثِلينَ أمرَه، والمُجتنِبين الشهوات، والمَلذّات في يومهم، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي الصِّيَامُ لِي، وأَنَا أجْزِي به والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا)، كما يُعدّ الصيام من العبادات التي تحفظ المؤمن من الزلل، والفِتن، وتُزكّي أخلاقه ، وقد امتاز الصيام بعددٍ من الخصائص، والفضائل، يُذكَر منها أنّ الصيام:
- يقي المسلم من النار، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الصِّيامُ جُنَّةٌ وحصنٌ حصينٌ من النَّارِ)، وقال أيضاً: (مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).
- يتحكّم بالشهوات، والمَلذّات؛ إذ إنّه يُعين المسلم على السيطرة على شهواته، وعدم الانغماس فيها، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ فإنَّه له وِجَاءٌ).
- يُحقّق التقوى في القلب باعتباره عملاً من الأعمال الصالحة التي تُقرّب العبد من الله -عزّ وجلّ-، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
- يُعدّ سبباً في دخول الجنة؛ فقد أعدّ الله -عزّ وجلّ- للصائمين منزلةً في الجنة لا ينالها أحدٌ غيرهم، ويدخلونها من باب الريّان كما ورد في قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أحَدٌ).
الصيام المكروه
بيّن العلماء عدداً من الأحوال التي يُكرَه فيها الصيام، وفيما يأتي تفصيلها:
- صيام الدهر: ويُقصَد به أن يصوم المسلم أيّام السنة كلّها، ويستثني الأيام المَنهيّ عن صيامها، ويُكرَه ذلك؛ لما يُلحِقه من الضعف، والمشقّة بالصائم، وقد لا يستطيع أداء ما عليه من الواجبات، والفرائض، والأعمال، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاريّ في صحيحه عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال في صيام الدهر: (لا صَامَ مَن صَامَ الأبَدَ).
- صيام الوصال: ويُقصَد به أن يُواصل الصيام بين الأيّام دون الإفطار بينهما، وهو مكروه عند الحنفيّة، والمالكية، والحنابلة، ومُحرَّم عند الشافعيّة، أمّا وصال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فهو من الأمور الخاصّة به؛ إذ إنّه كان يقوى عليه، وقد نهى أمّته عنه، والدليل في ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تُواصِلُوا، قالوا: إنَّكَ تُواصِلُ، قالَ: إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينِي).
- صيام يوم عرفة للحاجّ: يُكرَه صيام الحاج في يوم عرفة؛ اقتداءً بهَدي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وخُلفائه الراشدين؛ وليتقوّى الحاجّ على العبادات، والطاعات؛ استدلالاً بما رواه الإمام البخاري في الصحيح عن لبابة بنت الحارث أنّها قالت: (أنَّهَا أرْسَلَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَدَحِ لَبَنٍ، وهو واقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ)، كما سُئِل عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن صيام يوم عرفة، فقال: (حججتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمهُ، ومع أبي بكر فلم يصمهُ، ومع عمرَ فلم يصمهُ، ومع عثمانَ فلم يصمهُ، وأنا لا أصومُهُ، ولا آمرُ بِه، ولا أنهَى عنهُ).
- إفراد يوم الجمعة والسبت: يُكرَه من المسلم تخصيص يومَي الجمعة، والسبت، أو إفرادهما بالصيام كما تقدّم بيان ذلك.
- تخصيص شهر رجب بالصيام: يُكرَه تخصيص شهر رجب ، أو بعض أيّامه بصيام ونحوه اعتقاداً بأفضليّته عن غيره من الشهور، والأيام؛ إذ لم يثبت أيّ حديثٍ يُبيّن أفضليّة تخصيص شهر رجب بالصيام، قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في ذلك: "لم يَرِد في رجب على الخصوص سُنّةٌ صحيحةٌ ولا حسنةٌ ولا ضعيفةٌ ضعفاً خفيفاً، بل جميع ما رُوي فيه على الخصوص إمّا موضوعٌ مكذوبٌ أو ضعيفٌ شديد الضعف"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: "وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يُروى في الفضائل، بل عامّتها من الموضوعات المكذوبات".
- صيام يومٍ أو يومَين قبل رمضان: قال الحنفيّة، والحنابلة بكراهة صيام يومٍ، أو يومَين قبل رمضان، أمّا الشافعية فقد حرّموا ذلك، وقال المالكية بالجواز.
الصيام المُحرّم
يُحرَّم الصيام على المسلم في عدّة أحوال، وبيانها فيما يأتي:
- الصيام يومَي العيدَين: ويُقصَد بالعيدَين عيد الأضحى ، وعيد الفطر، وقد اختلف العلماء في حقيقة النهي عن صيامهما الوارد فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّه قال: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ)، أمّا فيما يتعلّق بصيام أيّام التشريق التالية ليوم الأضحى، فالحُكم فيها استناداً إلى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيها: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)، واستثنى بعض العلماء صيام الحاجّ من الحُكم السابق إن لم يَجِد الهَدي، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- يُحرِّم المالكية صيام يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى مع يومَين بعده، ويُستثنون من ذلك الحاجّ المُتمتِّع، أو القارن، ويُكرَه لديهم صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى.
- يُحرِّم الشافعية صيام يومَي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وثلاثة أيّامٍ بعد الأضحى على الحاجّ ، وغيره.
- يُكرَه على المُسلم لدى الحنفيّة صيام يومَي عيد الفطر، والأضحى، وثلاثة أيّامٍ بعد الأضحى كراهةً تحريميّة، ويُستثنى من ذلك الحاجّ.
- يُحرِّم الحنابلة صيام يومَي عيد الفطر، والأضحى، وثلاثة أيّامٍ بعده، ويُستَثنى من ذلك الحاجّ القارن، والمُتمتِّع.
- صيام المرأة تطوُّعاً دون إذن زوجها: قال الشافعيّة والمالكيّة بحُرمة صيام المرأة تطوُّعاً، أو نَفلاً دون طلبها الإذن منه، أو دون علمها برضاه، وإن لم يأذن لها صراحةً، ويُستَثنى من ذلك إن لم يكن بحاجة إليها، أو كان غائباً عنها، أو مُحرِماً، أو مُعتكِفاً، أمّا الحنفية فقد قالوا بكراهة صيام المرأة تطوُّعاً دون إذن زوجها، وعلّق الحنابلة الحُكم على وجود الزوج؛ فإن كان موجوداً فلا يجوز الصيام دون إذنه حتى ولو كان مُحرِماً، أو مُعتكِفاً، أو مريضاً.
- صيام يوم الشكّ: ويوم الشك هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، وسُمِّي بذلك؛ لأنّه قد يكون أوّل أيّام شهر رمضان ، أو آخر أيّام شهر شعبان، ولا يجوز للمسلم صيامه إن خَشِي أن يكون اليومَ الأوّلَ من رمضان، أو احتياطاً منه، والدليل في ذلك ما رواه صلة بن زفر: (كنا عِندَ عمار بن ياسر [ في اليومَ الذي يشك فيه ] فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام اليومَ الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم)، ويُستَثنى من ذلك إن وافق صيام يوم الشكّ عادةً للمسلم، كمن اعتاد صيام يومٍ، وإفطار يومٍ، أو كمن اعتاد صيام يومَي الاثنين، والخميس.