شروط رفع دعوى النشوز في القانون الجزائري
شروط رفع دعوى النشوز في القانون الجزائري
مفهوم النشوز في الشريعة الإسلامية
يُقصد بالنشوز في اللغة: العلو والارتفاع، حتى أنَّ بعض الفقهاء قالوا بجواز العلو في التكبير حتى يغدوا نشزاً، أما في الاصطلاح: فهو لا يخرج عن أحد المعنيين الآتيين:
- عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما هو حق للطرف الآخر، وواجبٌ عليه.
- أن يتعالى الناشز عن صاحبه، ويترفع عن أداء ما يجب عليه تجاهه.
وبهذا يكون مفهوم النشوز التضاد لكل ما يجب أن تكون عليه الأمور؛ وبين الزوجين يكون التضاد لمعاني السماحة والطاعة، والانقياد برغبة العشرة ودعوى المحبة؛ بحيث يصبح كل واحد منهما، أو أحدهما يتكاسل عن أداء واجباته، أو يتباطأ بها ويتثاقل منها؛ بصورة ظاهرة منفرة، ومعصية بادية.
حكم النشوز في الشريعة الإسلامية
ذهب العلماء إلى أنَّ النشوز حكمه حرام؛ بل عَدُّوه كبيرة من الكبائر، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، وبيانها على النحو الآتي:
- ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ).
- ما ثبت في صحيح مسلم أيضاً، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال برواية أخرى: (ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عليه، إِلَّا كانَ الذي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
- ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (والَّذي نفسي بيدِه لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها حتَّى لو سأَلها نفسَها وهي على قَتَبٍ لم تمنَعْه).
بم يكون النشوز
تحدَّث أهل العلم في هذه المسألة ووضعوا لها ضوابط تحددها، وقالوا بأنَّ نشوز المرأة يتحقق بما يأتي:
- أن تخرج المرأة عن طاعة زوجها، وعصيانها الظاهر.
- خروجها من بيتها أو سفرها دون إذنه.
- أن تستقبل في بيته من يكره دخوله لبيته، أو من منعها من استقباله.
- أن تتمنع من أداء حقوق المعاشرة الزوجية؛ دون سبب وجيه أو مرض أو انشغال حقيقي.
شروط رفع دعوى النشوز في القانون الجزائري
- إثبات النشوز
لإثبات دعوى النشوز في قانون الأسرة الجزائري يلزم لذلك عدة أمور، نلخصها بما يأتي:
- إثبات النشوز بكافة الطرق؛ بكونه واقعة مادية ملموسة.
- يلزم الإثبات من الزوج نفسه القائم على أمر بيته، والمتضرر الأول من ذلك.
- أن يثبت نشوز المرأة بأحد التصرفات المعتبرة؛ كخروجها من بيتها من غير إذن زوجها، ونحوها من علامات النشوز.
- إذا ثبت النشوز فعلى الزوج معالجته بالطرق المحددة في التشريع الإسلامي.
- رفع دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية
وبعد إثبات نشوز الزوجة والتحقق من ذلك يقوم الزوج برفع دعوى قضائية؛ يدعوها فيها بالرجوع إلى مقر الزوجية، وتدعى في القانون الجزائري بما يسمى: "الرجوع أو العودة إلى بيت الزوجية"، ويرفعها الزوج أمام المحكمة التي يقع ضمن اختصاصاتها مسكن الزوجية.
وهذا حسب نص المادة (40) الفصل الثاني في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وهنا يجيء دور المحكمة المعنية بالتثبت من صحة كلام الزوج، وهل له الحق فيما يطلبه.
- تبليغ الحكم
إذا صدر الحكم النهائي للمحكمة وأصبح غير قابل للطعن، يكون تنفيذ الحكم؛ وذلك عن طريق تبليغ طرف قضائي موكل من المحكمة، الزوجة المعنية بهذا الشأن؛ بتسليمها بلاغ المحكمة في مقر تواجدها والذي يفيد بضرورة رجوعها إلى بيت زوجها.
وفي حال عدم تجاوبها للأمر ينتقل الزوج إلى إثبات نشوز الزوجة بالمعاينة البحتة؛ بحيث يقدم محضراً من مقر الزوجية يكشف فيه المتخصصون عن عدم تواجد الزوجة في مسكن الزوجية.