شروط ذبيحة النذر
شروط ذبيحة النذر
ذبيحة النذر تعني أن يُقسم المرء بالله -سبحانه وتعالى- بأن يقدم ذبيحةً لوجه الله -تعالى- بعد تمام شيءٍ ما، مثل: قدوم مولود، أو الحصول على وظيفة، أو شفاء فردٍ من مرضٍ ما، ونحو ذلك، وسيتمّ فيما يأتي ذكر شروط ذبيحة النّذر عند الفقهاء:
إذا نذر ذبح شاة بعينها
إذا نذر المسلم ذبح شاةٍ بعينها أو حدّد غيرها من النّعم فقد ذهب الفقهاء إلى وجوب ذبح ما عيّنه ونذره، سواء كانت تتوفّر فيها شروط الأضحية أم لا، وسواءً كانت صغيرةً أم كبيرة، وسليمة من العيوب أم لا، فإذا نذر شاةً معينة فيجب ذبحها، وإذا نذر بقرة ً معينة يذبحها، ولا يُشترط أن يكون فيها شروط الأضحية.
إذا نذر الذبح عموماً
إذا نذر المسلم الذبح دون تحديد شاةٍ بعينها فقد تعدّدت الآراء في ذلك، والذي عليه الظاهر عند الشافعية جواز الذبيحة وإن لم يتوفّر فيها شروط الأضحية، أمّا جمهور الفقهاء فقد قالوا بوجوب توفّر شروط الأضحية في الذبيحة، وسيتمّ بيان هذه الشروط فيما يأتي:
- كوْن الذبيحة من الأنعام
يُشترط أن تكون الذبيحة ضمن الأطعمة التي حلّلها الله -سبحانه وتعالى-؛ أي من الأنعام ؛ كالشاة، والخروف، والإبل، والبقر، ويحرم النذر بذبح خنزير مثلاً؛ لأنّ لحم الخنزير محرم شرعاً.
- النيّة
لأنّها هي التي تُحدّد إن كان الذبح قربةً إلى الله أم لا، والقربة لا تكون إلا بنيّة؛ استناداً لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).
- أن تبلغ الذبيحة السنّ المعتبرة
إذْ لا يُجزئ من المعز إلا ما أتمّ السنة، وإذا كان ضأن فيُجزئ الجذع منها؛ وهو الذي أتمّ ستة أشهر، ولا يُجزئ من البقر إلا ما أتمّ سنتين، ولا يُجزئ من الإبل إلا ما أتمّ خمس سنوات.
- أن تكون الذبيحة سليمة
ومعافاة من الأمراض والعيوب، ويدل على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي).
- ألا تكون الذبيحة على شفا حفرة من الموت
أي يجب أن لا يكون دمها مسفوحاً أو ميّتة؛ كالمخنوقة، و الموقوذة ؛ أي التي تُضرب بعصا فتموت، أو المتردية؛ أي التي تدحرجت من مكانٍ عالٍ فماتت ولم يلحق صاحبها ذبحها قبل الموت، أو النطيحة؛ أي التي تُنطح من أخرى فتُقتل، أو ما أكلت منها الحيونات المفترسة فماتت بسببها.
- ما يتعلّق بالأكل من ذبيحة النذر
لا يجوز للناذر الأكل من الذبيحة إذا نواها للفقراء والمساكين، أما إذا نذر مطلقاً دون تحديد فقد تعدّدت آراء الفقهاء في جواز أكله منها، فقال المالكية بجواز الأكل منها طالما لم يُعَيِّنْها للفقراء والمساكين، ومنع غيره ذلك.
- وقت ذبح النّذر
يُشترط أن تُذبح الذبيحة في الميعاد المحدّد لا قبله ولا بعده، وذلك إذا حدد المرء وقت الذبيحة.
- التسمية قبل الذبح
يُشترط أن يُذكر الشخص اسم الله قبل الذبح، وهو شرط عند جمهور الفقهاء، ومستحبّ عن الشافعية.