شروط جمع الصلاة
شروط جمع الصلاة
بيّن العلماء العديد من الشروط التي لا بدّ منها في جمع التقديم أو التأخير بين الصلوات، وفيما يأتي بيانها وتفصيلها:
شروط جمع التقديم
تشترط لجمع التقديم عدّة أمورٍ، بيانها فيما يأتي:
- النية: فلا بدّ من استحضار نية الجمع بين الصلاتين قبل الشروع في الصلاة الأولى، والدليل في ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ).
- الموالاة: وتعني عدم الفصل بين الصلاتين بوقتٍ طويلٍ، وتُقدّر المدة القصيرة بالإقامة والوضوء؛ إذ إنّ المقصود من الجمع المتابعة في الأداء، ولا يتحقّق ذلك بالفصل الطويل بين الصلاتين.
- تحقُّق عذر الجمع: ويُقصَد بعذر الجمع: السفر، أو المرض، أو المطر، ولا بُدّ من تحقّقه حين البدء بالصلاة الأولى، والسلام منها؛ لأنّ وقت الأولى موضع النية؛ فلا بدّ من وجود العذر، والسلام من الأولى موضع الجمع.
- استمرار العذر: فلا بدّ في الجمع من استمرار عذر السفر، أو المرض إلى حين انتهاء الصلاة الأولى والتكبير للبدء بالصلاة الثانية، وإلى حين انتهاء وقت الثانية عند المالكية.
- الترتيب: أي أداء الصلاة الأولى، ثمّ الثانية.
شروط جمع التأخير
يُشترط في جمع التأخير تحقُّق أمرَين، وهما:
- النية: إذ لا بدّ من انعقاد نية جمع التأخير عند الجمهور قبل انتهاء وقت الصلاة الأولى؛ فينوي أداء الأولى في وقت الثانية.
- استمرار العذر: أي استمرار سبب الجمع إلى حين دخول وقت الصلاة الثانية عند الحنابلة والمالكية، وإلى حين الانتهاء من الصلاة الثانية عند الشافعية.
تعريف جَمْع الصلاة
الجمْع مصدرٌ من الفعل الثلاثي (جمَعَ)، ويُقصد به في اللغة: جمع الأشياء المتفرّقة، وضمّها إلى بعضها البعض، أمّا الجَمْع بين الصلوات في الاصطلاح الشرعي فيختلف تعريفه بحسب آراء العلماء في بيان حكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:
- جمهور العلماء: يعرّف جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة جمع الصلاة بأنّه: ضمّ صلاتَي الظهر والعصر تقديماً، وذلك بأدائهما معاً وقت الظهر، أو جمعهما تأخيراً بضمّ الظهر بعد فوات وقتها وأدائها مع العصر، والأمر لا يختلف في صلاتَي المغرب والعشاء؛ فإمّا أن تُجمعا تقديماً بأدائهما وقت المغرب، وإمّا تأخيراً بأدائهما وقت العشاء، وذلك المقصود بالجمع بين الصلاتين دون تحديدٍ أو تخصيصٍ، كما يُسمّى بجمع الوقت، أو جمع المقارنة.
- الحنفية: اقتصر الحنفية في جمع الصلاة على الجمع في عرفة ومزدلفة عند أداء الحج، كما قال الحنفية بالجمع المعنوي، أو الصوري، أو جمع الفعل؛ ويكون بتأخير أداء الصلاة الأولى إلى ما قبل آخر وقتها بقليلٍ، ثمّ تُؤدّى الصلاة الثانية بأول وقتها.
حُكم جمع الصلاة
أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين صلاتَي الظهر والعصر جمع تقديمٍ في عرفة، ومشروعية الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخيرٍ في مزدلفة؛ وذلك استدلالاً بسُنّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الفِعلية، إلّا أنّ العلماء اختلفوا في غير عرفة ومزدلفة من المواضع التي يجوز فيها الجمع، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بجواز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لعذرٍ شرعيٍ مُعتبَرٍ، ومع ذلك قال مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي: "الجمع جائزٌ، وتركه أفضل"، وقال الشافعية بأنّ الأفضل ترك الجمع، واستحبابه في عرفة ومزدلفة، وقال المالكية بجواز الجمع بوجود المشقّة، والأولى تركه، والقول بالجواز استدلالاً بعددٍ من الأدلة الواردة في السنة النبوية، والآثار، ومنها:
- ما رُوِي عن الصحابي عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: (جَمع رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- بيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ. فِي حَديثِ وَكِيعٍ: قالَ: قُلتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذلكَ؟ قالَ: كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وفي حَديثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ما أَرَادَ إلى ذلكَ؟ قالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ).
- الآثار المروية عن الصحابة، ومنها: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: (أنَّ ابْنَ عُمَرَ، كانَ إذَا جَدَّ به السَّيْرُ جَمع بيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ويقولُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا جَدَّ به السَّيْرُ جَمع بيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ).
- عدم جواز تقديم الصلاة الثانية وأدائها في وقت الصلاة الأولى، وعدم جواز تأخير أداء الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية؛ استدلالاً بعموم نصوص القرآن الكريم الدالّة على وجوب المحافظة على أداء كلّ صلاةٍ في وقتها المحدّد، قال الله -تعالى-: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ)، وقال أيضاً: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى)، فالحديث يدلّ على عدم جواز التفريط في أداء الصلاة في وقتها، وترتُّب الإثم على ذلك.
- ما ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنّه نهى عن الجمع بين الصلاتين، وإن وقع الجمع فإنّه يُعدّ كبيرةً من كبائر الذنوب.
كيفية الجمع بين الصلاتَين
يكون الجمع بين الصلاتين برفع أذان الصلاة الأولى، ثمّ تُقام الصلاة الأولى وتُؤدّى، وبعد الفراغ منها يُؤذَّن للصلاة الثانية دون الجهر به خارج المسجد، ثمّ تُقام الصلاة الثانية وتُؤدّى، بينما يُرفَع الأذان للصلاة الثانية جهراً عند المالكية، أمّا الشافعية والحنابلة فيرون أنّه يُؤذَّن ويُقام للأولى ثمّ تُؤدّى، وبعده يُقام للثانية دون أذان.
أسباب الجمع بين الصلاتين
هناك أسباب لجمع الصلاتين منها:
السفر
ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى القول بجواز الجمع في السفر؛ استدلالاً بجمع الرسول -عليه الصلاة والسلام- في غزواته، وأسفاره، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمع بيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بيْنَهُمَا)، ولم يُحدّد وقت الجمع إن كان تقديماً أو تأخيراً، سواءً كان المسافر سائراً أم لا، وقد اختلف العلماء في المسافة التي يجوز فيها الجمع، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ بيانها فيما يأتي:
- القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ الجمع بين الصلوات لا يكون إلّا في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية.
- القول الثاني: ذهب المالكية إلى عدم اشتراط المسافة الطويلة لجواز الجمع، إذ يجوز عندهم الجمع في السفر مطلقاً طويلاً كان أم قصيراً، وقال بعض أهل العلم بجواز الجمع دون اشتراط مسافةٍ مُحدّدةٍ للجمع؛ فكلّ ما يُطلَق عليه اسم السفر يجوز الجمع فيه، ومن الذين قالوا بذلك ابن تيمية؛ حيث يقول -رحمه الله: "المرجع في ذلك إلى العُرف؛ فما كان سفراً في عُرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة"، وقد اشترط المالكية لجمع الصلاة في السفر السير الجادّ؛ أي السير السريع، واشترطوا أن يكون السفر بَرّاً لا بحراً؛ لقوله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ).
الجمع في عرفة ومزدلفة
بيّنت المذاهب الفقهية الأمور المُتعلِّقة بالجمع في عرفة ومزدلفة، وبيان ذلك في ما يأتي:
- المذهب الحنفي: قال الحنفية بصحّة الجمع بين الظهر والعصر تقديماً يوم عرفة بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين دون الفصل بين الصلاتين بأداء نافلةٍ، كما يصحّ الجمع بين المغرب والعشاء تأخيراً في مزدلفة بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ، ولا يصحّ الجمع في الطريق إلى مزدلفة.
- المذهب المالكيّ: قال المالكية إنّ الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة سُنّةً، وإن كان الحاجّ من أهل عرفة، وغيرها من المناسك، كمزدلفة، فيُشترط له الجمع مع الإمام، وإلّا أدّى كلّ صلاةٍ في وقتها، كما يُسَنّ للحاجّ تأخير وقت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، ويؤدّيهما معاً بالجمع بينهما تأخيراً، حتى وإن كان من أهل مزدلفة.
- المذهب الشافعي: قال الشافعية باستحباب الجمع في عرفة ومزدلفة.
- المذهب الحنبلي: قال الحنابلة إنّ الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في عرفة، وبين المغرب والعشاء تأخيراً في مزدلفة سُنّةً.
وعلى ذلك فقد اختلف العلماء في سبب الجمع في عرفة ومزدلفة، وبيان خلافهم فيما يأتي:
- الحنفية: قالوا إنّ الجمع في عرفة ومزدلفة للمُحرِم بالحجّ؛ إذ يتوقّف الجمع على سبب النُّسُك لا السفر.
- المالكية: قالوا إنّ جمع الصلاة في عرفة ومزدلفة يتعلّق بالمناسك وليس بالسفر، فيشمل أهل مكة، وغيرهم.
- الشافعية: قالوا إنّ السفر سبب الجمع في عرفة ومزدلفة.
- الحنابلة: قالوا إنّ ظاهر جمع النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بالناس في عرفة، دون تمييز بين مكّيٍ مُقيمٍ أو حاجٍّ مسافرٍ يدلّ على أنّ الجمع ليس بسبب السفر؛ بل بسبب مناسك الحجّ.
المطر
اتّفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على جواز الجمع بين الصلوات في المطر الذي يبلّل الثياب، ويُلحق المَشقّة والحَرج، إلّا أنّهم اختلفوا في الصلوات التي يُشرَع فيها الجمع بسبب المطر، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، هما:
- القول الأول: قال المالكية وجمهور الحنابلة بجواز الجمع بسبب المطر بين صلاتَي المغرب والعشاء فقط دون صلاتَي الظهر والعصر، واشترط المالكية أن يكون الجمع في المسجد فقط، وأن يكون جمع تقديم، وانفرد الحنابلة بجوازه تقديماً وتأخيراً، واستدلّ الفريقان في قولهم بعمل أهل المدينة الوارد بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، واستدلّوا أيضاً بالعديد من الآثار المَرويّة الدالّة على تخصيص الجمع في المطر بين صلاتَي المغرب والعشاء.
- القول الثاني: قال الشافعية بجواز الجمع بسبب المطر بين صلاتَي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديمٍ لا تأخيرٍ في المسجد، واشترط الشافعية استمرار المطر إلى الصلاة الثانية؛ استدلالاً بما رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: (صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ).
المرض
اختلف العلماء في بيان حُكم الجمع بين الصلوات بسبب المرض، وذلك على النحو الآتي:
- القول الأول: قال الحنابلة بجواز جمع الصلاة للمرض؛ استدلالاً بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ)، كما ثبت في أحاديث أخرى أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أَذِن للنساءٍ بتأخير الظهر وتعجيل العصر، وأدائهما بغُسلٍ واحدٍ؛ بسبب الاستحاضة التي تُعدّ نوعاً من العِلّة أو المرض، ويُقاس عليها أيضاً من به سلس بولٍ، أو أي مرضٍ يحصل به الحرج أو المَشقّة.
- القول الثاني: قال أكثر الشافعية بعدم جواز جمع الصلاة في غير السفر والمطر، وذهب البعض منهم، كالإمام النوويّ، وغيره إلى القول بجواز الجمع تقديماً، أو تأخيراً؛ بسبب المرض.
- القول الثالث: يرى المالكية جواز الجمع للمريض الذي يخاف من الإغماء وقت صلاة الظهر، أو وقت صلاة المغرب، والجمع المباح عندهم في حالة المرض هو الجمع الصوري؛ بمعنى تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وأداء الثانية في أوله.
الصلوات التي يُجمع بينها
أجمع العلماء على عدم جواز جمع صلاة الفجر مع صلاة العشاء أو صلاة الظهر، كما لا يجوز الجمع بين صلاتَي العصر والمغرب؛ أي أنّ جمع الصلاة يقتصر على الجمع بين صلاتَي الظهر والعصر، وبين صلاتَي المغرب والعشاء.
للمزيد من التفاصيل عن جمع وقصر الصلاة الاطّلاع على المقالات الآتية:
- (( كيفية أداء صلاة الجمع والقصر )).
- (( طريقة الجمع والقصر للمسافر )).
- (( شروط الجمع بين الصلاتين في المطر )).