شروط المسح على الخفين
شروط المسح على الخفين
أن يلبسهما على طهارة
يُشترط في المسح على الخفّين أن يلبسهما المسلم على طهارة ، وإن نسيَ فلبسهما على غير طهارة كان المسح غير صحيح، كمن كان غير متوضئ ولبس الخفين ولمّا أراد الوضوء مسح عليهما فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها؛ لأنّه أدّاها من غير وضوء.
وقد دلّ على هذا الشرط ما ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث المغيرة بن شعبة -رضيَ الله عنه-أنّه قال: (كُنْتُ مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في سَفَرٍ، فأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عليهمَا).
أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر
يقتصر المسح على الخفّين في حالة التطهّر من الحدث الأصغر الذي يكون في الوضوء، ولا يمكن أن يكون في الغسل من الجنابة، أو الحيض، أوالنّفاس، كذلك لا يكون في الأغسال المسنونة مثل؛ غسل العيدين، وغسل الجمعة، وغسل الحج.
وقد نُقل هذا الشرط بالإجماع الذي نقله النووي، وابن قدامة وغيرهم، وبدليل ما رواه صفوان بن عسال -رضيَ الله عنه- فقال: (كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- يأمُرُنا إذا كنَّا سُفْرًا أن لا ننزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ، ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ).
أن يكون المسح في الوقت المحدد
حدّد الشرع للمسح على الخفين وقتاً محدداً يختلف ما بين المقيم والمسافر، فيجوز للمقيم أن يمسح على خفّيه مدّة يوم وليلة، وللمقيم ثلاثة أيام بلياليهنّ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عليَ بن أبي طالب -رضيَ الله عنه- أنّه قال: (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)، ويبتدئ الاحتساب من أوّل مسحة بعد الحدث، فيحسب المقيم أربع وعشرين ساعة، والمسافر اثنين وسبعين ساعة.
طهارة الجوارب والخفين
يُشترط في الجورب أو الخف الذي يريد المصلي أن يمسح عليه أن يكون طاهراً، ولا يصح المسح إن كان نجساً، كما إن كان مصنوعاً من جلد الميتة، فلا يصح المسح عليه قبل أن يُدبغ عند الشافعيّة والحنفيّة، ويصح بعد الدبغ، أمّا الحنابلة والمالكيّة فلا يصح المسح عليه سواءً أكان قبل الدباغ أم بعده.
قوة و متانة الخف
بحيث يمكن لمن يلبسه أن يُتابع المشي عليه لقضاء حاجته، وقد ضبط العلماء مقدار قوة ومتانة الخف بحيث تمكّن المقيم بالسير فيها لقضاء حاجاته في يومٍ وليلة، وللمسافر بالسير فيهما لقضاء حاجاته في ثلاثة أيام، أمّا الضابط الذي تُعتبر المسافة فيها سفراً فهو السير مقدار مرحلتين، والمرحلة ما تقدّر بواحد وأربعين كيلو متراً، ولا يُنظر إلى وسيلة النقل التي استخدمها في السفر.
أن يكون الخف ساتراً للمحل
يُشترط أن يكون الخف ساتراً للجزء المفروض غسله حال الوضوء، وهو القدم من الأسفل ممتداً إلى الكعبين ويشملهما، فإن لم يكن الخف ساتراً لهذه المنطقة لا يصح المسح عليه.