شروط الذبح في الإسلام
شروط الذبح في الإسلام
هناك عدة شروط للذبح في الإسلام هي:
- عدد المقطوع
اتفق العلماء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان (عرقان في صفحتي العنق، ومجرى الدم)، والمريء (مجرى الطعام)، والحلقوم (مجرى النفس) مبيح للأكل، واختلفوا في الحد الأدنى.
قال أبو حنيفة قطع الأكثر أي أربعة التي ذكرت، وقال أبو يوسف بقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين، وقال محمد لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره، فإن قطع من ما واحد أكثره حصل الذبح.
وقال المالكية بقطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط لديهم قطع المريء، وكان رأيهم قريباً من الحنفية، ودليلهم عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل) ، وهذا هو أصح الأقوال، وقال الشافعية والحنابلة لا بد من قطع كل الحلقوم، والمريء، ويستحب قطع الودجين.
- موضع القطع
قطع جوزة الحلقوم في نصفها، وخرج بعضها إلى جهة البدن وبعضها إلى جهة الرأس، وبذلك حلت الذبيحة، فإن لم تقطع الجوزة في نصفها، وخرجت إلى جهة البدن، قال الجمهور عدا الحنفية لا تؤكل؛ لأن قطع الحلقوم شرط في الذبح، وقال الحنفية وبعض المالكية تؤكل؛ لأنه يشترط فقط قطع الأوداج فقد جاز.
- الذبح من القفا
قال المالكية لا يؤكل ما ذبح من القفا؛ لأن القاطع للعروق أعضاء الذبيحة من القفا، وقال الجمهور يكره ذبح الحيوان من القفا؛ لما فيه من التعذيب.
- قطع النخاع
إذا تمادى القاطع بالذبح فقطع النخاع أو قطع كل رقبة الرأس، كره الذبح عند جمهور الفقهاء، وفيه زيادة للتعذيب؛ لما ورد عن النبي أنه نهى النخع.
- فورية الذبح
يشترط الإسراع والفورية عند إكمال الذبح عند جمهور الفقهاء؛ والإسراع فيه راحة للذبيحة.
- النية أو القصد
يكون قصد الفعل لتؤكل لا لمجرد إزهاق الروح، وقصد عين المذبوح بالفعل.
- التسمية عند الذبح حالة التذكر
يسن التكبير مع التسمية، قال -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ، وأما الذبيحة التي لا يحل أكلها هي التي ذكر اسم غير اسم الله عليها.
- أن يكون عاقلاً ومسلماً فلا تؤكل ذبيحة الصبي والمجنون والكتابي.
مفهوم الذبيحة في الإسلام
الذبيحة: هي القطع في الحلق، ما بين الَلَّبة (هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق)، واللحيين (مثنى اللَّحْيِ هما العظمتان اللذان يلتقيان في الذقن، وتنبت عليهما الأسنان السفلى)، قال -تعالى-: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) ، فإنه يشمل ما قُطع في حلقه وما قُطع في لِبَّتِه.
الحكمة من مشروعية الذبح
للذبح والتذكية حكمة شرعت لأجلها وهي:
- اللحم لا يطيب إلا بخروج الدم منه، وذلك بالذبح؛ لهذا حرمت الميتة .
- تذكر الإنسان بإكرام الله -عز وجل- له، بإزهاق روح الحيوان؛ لأكله والانتفاع به بعد موته.
- الذبح بالطريقة المشروعة فيه من يُسر إزهاق النفس ما ليس في غيره.
- الدم المسفوح حرام نجس؛ لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر.