شروط التوكيل في الأضحية
شروط التوكيل في الأضحية
يجوز للمسلم أن يوكل غيره في شراء الأضحية وذبحها؛ وصورة ذلك أن يُعطي المسلم شخصاً موثوقاً معيناً، أو جمعية موثوقة ثمن الأضحية، فيقوم الوكيل بشرائها وذبحها؛ حتى وإن كان يسكن في غير بلاده، ويُشترط في ذلك عدّة شروط، وشروط التوكيل في الأضحية ما يأتي:
- أن يكون ذبح الأضحية خلال أيام التشريق التي تلي العيد أو خلال يوم عيد الأضحى الأول.
- ألا يقل سن الأضحية من الماعز والبقر عن سنتين، ومن الإبل عن خمس سنين، ومن الضأن عن ستة أشهر في حال كانت تشبه بنت السنة.
- أن تكون الأضحية خالية من العيوب؛ وذلك بالتأكد من سلامتها من أيّ عيب يَنقص به الهيئة أو اللحم، وذلك كالأضحية العوراء مثلاً فلا تصح التضحية فيها.
- أن يتم توزيع جزء من لحم الأضحية إلى الفقراء والمساكين من المسلمين.
- أن ينوي الذابح للأضحية عند ذبحه لها أنّ هذه الأضحية عن فلان؛ ويذكر اسم الشخص الذي وكله بذلك.
تعريف الأضحية ومشروعيتها
تُعرفُ الأضحية في اللغة: بأنّها ما يُذبح في يوم عيد الأضحى ، وأما في الشرع: فهي ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب لله -تعالى- في أيام النحر، وشُرعت الأضحية في السنة الثانية من هجرة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وثبت مشروعيتها في مصادر التشريع، والأدلة على مشروعيتها ما يأتي:
القرآن الكريم
ورد في كتاب الله -تعالى- آيات تدل على مشروعية الأضحية، وهي كما يأتي:
- قول الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).
- قول الله -تعالى-: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، ومعنى شعيرة من الشعائر أي علامة من أعلام الدين.
السنة النبوية
جاء في سنة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما يدل على مشروعية الأضحية، ومن ذلك ما يأتي:
- عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال: (ما عملَ آدميٌّ منْ عملٍ يومَ النحرِ، أحبَّ إلى اللهِ منْ إهراقِ الدمِ إنها لتأتي يومَ القيامةِ بقرونِها، وأشعارِها، و أظلافِها، وإن الدمَ ليقعَ من اللهِ بمكانٍ، قبلَ أن يقعَ على الأرضِ، فطيبُوا بها نفسًا).
- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (ضَحَّى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ).
التوكيل في ذبح الأضحية للحاج
وأمّا بالنسبة للحاج فقد تعددت آراء الفقهاء في جواز أضحيته، وقيل إنّه يُسن له أن يضحي إذا تمكن من ذلك، ويجوز له أن يضحي بنفسه، كما يجوز له أن يقوم بتوكيل غيره بذبح أضحيته، كأن يُوكل أحداً في بلده بذبحها.