شروط البيع في الفقه
شروط البيع في الفقه
شروطٌ متعلّقةٌ بالعاقديْن
العاقدان هما طرفا العقد؛ البائع والمشتري، ولا يتمّ انعقاد العقد إلّا بهما، أمّا الشروط المتعلقة بهما فهي كما يأتي:
- كون العاقدان أهلا للتصرف: حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أهلية التصرف والأداء تتحقق بكون الإنسان مميزاً، عاقلاً، راشداً، غير محجور عليه، وقد أضاف الشافعية إلى التمييز اشتراط البلوغ بحيث تنعدم أهلية الصبي فلا ينعقد بيعه عندهم.
- كون العاقدان لهما حرية الاختيار في تنفيذ العقد: فلا يصح انعقاد البيع من المُكرَه إلّا إذا كان ذلك بحق كمن يُكرَه على بيع ماله لوفاء دين عليه.
- ولاية العاقدان على العقد: بحيث يكون لكلا العاقدين سلطة تمكّنه من تنفيذ العقد، فإمّا أن يكون تصرف العاقد أصالة أو نيابة سواء كانت نيابة اختيارية وهي ما تثبت بالوكالة، أو نيابة إجبارية وهي ما تثبت بتولية الشارع كتولية الولي والوصي على مال مَن يلي إن كان محجوراً عليه.
شروطٌ متعلّقةٌ بالمعقود عليه
المعقود عليه هو السلعة التي يمتلكها البائع، والثمن الذي يمتلكه المشتري، أمّا الشروط المتعلقه بالمعقود عليه فهي كما يأتي:
- كون المعقود عليه موجوداً حال العقد: فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع المعدوم كبيع الحمل، وبيع اللبن في الضرع، وبيع المضامين والملاقيح لما في ذلك من الجهالة والغرر.
- كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه حال العقد: فقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد بيع ما لا يُقدر على تسليمه كبيع الحيوان الشارد، والطير في الهواء لأنّ ذلك كبيع المعدوم المنهي عنه.
- كون المعقود عليه ممّا يُنتفع به: فقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر، والخنزير، وآلات اللّهو والغناء، والميتة ونحو ذلك.
- كون المعقود عليه خاليا من موانع الصحة: كأن لا يكون البيع من البيوع الربوية .
- كون المعقود عليه ملكا للبائع: بحيث لا يصحّ انعقاد بيع ما لا يملكه البائع ملكاً تاماً وقت العقد لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تبعْ ما ليس عندَك).
- كون المعقود عليه معلوماً لكلا العاقدين: فلا يصح بيع المجهول الذي لا يُعلَم حاله وصفاته لما في ذلك من غرر وجهالة ومدعاة إلى المنازعة والمخاصمة.
شروطٌ متعلقّةٌ بالصيغة
الصيغة هي الإيجاب والقبول، وأمّا الشروط المتعلقة بها فهي كما يأتي:
- كون الصيغة بلفظ الماضي أو المضارع: كأن يقول البائع بعت أو أبيع، ويقول المشتري قبلت أو أشتري.
- كون الصيغة في مجلس واحد: فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو العكس ولم يكن سبب ذلك ممّا يقطع العقد عرفا انعقد البيع ما داما في مجلس واحد.
- كون القبول موافقا للإيجاب: فلا يصح انعقاد بيع قال فيه البائع: بعتك هذين الثوبين بألف، فيقول المشتري قبلت أحد الثوبين.
التعريف بعقد البيع
البيع لغة: هو مصدر من الفعل باع، ويُقصد به المبادلة، أمّا شرعا: فهو مبادلة مال بمال ينجم عنه ملك منفعة أو عين على وجه التأبيد، وقد شُرع البيع في الاسلام؛ وممّا يدلّ على ذلك قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عندما سُئل عن أفضل الكسب فقال: (عملُ الرجلِ بيدِهِ، وكلُّ بَيعٍ مَبرورٍ)، وإجماع علماء الأمة على مشروعيته، أمّا الحكمة من مشروعيته فتكمن في تحقيق وقضاء مصالح الناس وحاجاتهم، حيث إنّ ذلك مرتبطٌ بما في يد الآخرين وهو ما لا يُبذل ويُعطى إلّا بعوض.