شروط الأضحية والمضحي
شروط صحّة الأضحية
تُطلَق كلمة الأضحية في اللغة على كلّ ما يُضحّى به، وجَمعها (أضاحي)، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فالأضحية: ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ أي في يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من بهيمة الأنعام على وجه التعبُّد لله -سبحانه وتعالى-، والأنعام المجزئة شرعاً هي الإبل والبقر والغنم، وللأضحية أحكام وشروط، وبيان ذلك فيما يأتي:
امتلاك المُضحّي للأضحية
يُعَدّ امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعيّة أوّل شرط من شروط الأضحية؛ حتى تصحّ التضحية بها؛ فإن كانت مسروقة، أو تمّ امتلاكها بعقد فاسد، أو كانت مغصوبة، أو تمّ شراؤها بمال حرام، فإنّها لا تصحّ؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا)، وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة؛ لأنّها ستكون قُربة لله -تعالى-، والله طيّب لا يقبل إلا طيّباً، فيلتزم المسلم بتقديم الأضحية ضمن شروطها المقرّرة شرعاً.
النيّة عند الذَّبح
النيّة من شروط ذَبح الأضحية؛ لأنّ النيّة هي التي تُميّز كون الذَّبح للقُربة أو لغيرها، ولا تكون القُربة إلّا بنيّة؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، وقد اتّفق جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة على أنّ الأضحية تتعيّن بالذَّبح.
وخالفهم في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أنّها تتعيّن بالشراء بنيّة الأضحية، ويرى الشافعية والحنابلة أنّ على المُضحّي أن ينوي التضحية بقلبه أو بلسانه حين ذَبحها، والتلفُّظ بها باللسان ليس شَرطاً؛ فالنيّة تنعقد بالقلب، واللسان دليلٌ عليها فقط، ورأى المالكيّة في المُعتمَد من مذهبهم أنّ النيّة تتعيّن بالذَّبح فقط.
ويُستحبّ للمُضحّي أن يمتنع عن قصّ أظافره وشعره في عشر ذي الحجّة إلى أن يُضحّي، وحكم ذلك مستحبّ، أي ليس شرطاً من شروط الأضحية للمُضحّي، فلو قلّم أظافره، أو قصّ شعره صحّت أضحيته.
الاشتراك في الأضحية
تجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وإن أراد عددٌ من الناس أن يشتركوا في الأضحية؛ جاز لهم ذلك في الإبل والبقر؛ لأنّها تُجزئ عن سبعة أشخاص؛ قال جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ).
أمّا الشاة فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله ونحو ذلك، وذلك ما فَعَله النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حين ضحّى بكبشَين، فقال: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ). وقد فاضلَ العلماء بين أنواع الأضحية؛ فرأى الشافعية والحنفية والحنابلة أنّ أفضل الأضحية البُدنة، ثمّ البقرة، ثمّ الشاة، ثمّ الاشتراك بجزءٍ من بقرة.
وذهبوا إلى ذلك لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- جعل البُدنة أفضل ما يُتقرَّب به من الذَّبح في الحديث عن فضل الجمعة؛ إذ قال: (منِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً)، فهي أكثر الأضاحي ثمناً، وأنفعها لحماً، أمّا المالكية فالأفضل عندهم ذكور الغنم؛ والغنم تشمل الضأن والمَعز، والضأن أفضل عندهم في الأضحية من المعز.
السنّ المُجزئ في الأضحية
فصّل أهل العلم في مسألة تحديد سنّ الأضحية، ويمكن إجمال آرائهم فيما يأتي:
- الضأن: ما أتمّ ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وما أتمّ سنة عند المالكية والشافعية.
- المعز: ما أتمّ سنة عند جمهور الفقهاء، وما أتمّ سنتين عند الشافعية.
- البقر: ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وما أتم ثلاث سنوات عند المالكية.
- الإبل: ما أتمّ خمس سنوات باتّفاق جمهور الفقهاء.
السّلامة من العيوب
قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي)، وقد ذكر العلماء عدداً من العيوب التي تنفي إجزاء الأضحية؛ فالبهيمة التي لا تُجزئ هي ما كان فيها الآتي:
- المريضة
وهي المريضة مرضاً يُفسد لحمها، أو ينقصه، أو يجعلها هزيلة، فهي بذلك لا تكون مُجزِئة، أمّا إذا كان المرض يسيراً غير مُؤثّر، فإنّها تُجزئ.
- الجرباء
البهيمة الجرباء جَرَباً قليلاً أو كثيراً لا تجزئ؛ لأنّ الجَرَب يُفسد اللحم.
- العرجاء
لا تُجزئ العرجاء الذي يكون عرجها شديداً، فتتخلّف الشاة عن القطيع حين تمشي معه، ولا تُجزئ أيضاً إن كان طرفٌ من أطرافها الأربعة مكسوراً فتزحف على ثلاث، أمّا إن كان العرج يسيراً فإنّها تُجزئ، وإن كانت سليمةً قبل الذَّبح وعند الذَّبح انكسرت، فإنّها لا تُجزئ أيضاً.
- العمياء والعوراء
لا تُجزئ العوراء التي ذهبت حدقة عينها، أمّا العشواء التي ترى في النهار؛ أي وقت الرَّعي، ولا ترى في الليل، فإنّها تُجزئ.
- العجفاء
لا تُجزئ البهيمة التي ذهب مُخّ عظمها من شدّة ما بها من هُزال، أمّا إن كان بها بعض الهزال وبقي مخّها، فإنّها تُجزئ.
- الثولاء
لا تُجزئ المجنونة التي تسبّب جنونها في هزلها؛ لأنّها لا ترعى إلّا يسيراً، ولا خِلاف في ذلك.
- المقطوعة الأُذُن
وهي الشاة التي قُطِعت أُذُنها؛ فإن كان بعض الأذن مقطوعاً والقَطع ليس ظاهراً فإنّها تجزئ، أمّا إن كان كثيراً فلا تُجزئ، وهي تُجزئ إذا كان هناك كَيّ في الأُذُن، أو كانت أُذُنها صغيرة، أمّا التي وُلِدت بلا أُذُن فإنّها لا تُجزئ.
- المأكول بعضٌ منها
وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما، كالذئب مثلاً، وفي ذلك تفصيل؛ فإن كان القَطع منها من إليَتها أو ضِرعها فهي لا تُجزئ، كما لا تُجزئ إن كان جزء من اللسان مقطوعاً، أمّا إن وُلِدت بلا إلية أو ضِرع فإنّها تُجزئ، وتُجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها؛ لأنّ ذلك لا يُؤثّر في اللحم.
- المُتولّدة
لا تُجزئ البهيمة التي تعسّرت ولادتها إلّا إذا أفاقت وزال الخَطر عنها، كما لا تُجزئ المُصابة بمرض قد يتسبّب في موتها، كأن تُخنَق، أو تسقط من مرتفع، فإن أفاقت وزال الخطر عنها فإنّها تُجزئ.
ويجدر بالذّكر أنّ عيوباً أخرى يُكرهُ وجودها في الأضحية، ومن ذلك: التضحية بالعصماء والشرقاء، والعصماء هي: مكسورة القرن، أمّا الشرقاء، فهي: من اختُرِقت أُذُنها نتيجة الكيّ، وتُكرَه أيضاً التضحية بالخَرقاء؛ وهي ذات الأُذُن المَشقوقة بالطول، بالإضافة إلى أنّ التضحية بالعضباء مكروهة أيضاً؛ وهي التي انكسر قَرْنها بالكامل؛ وكراهة ذلك كلّه جاءت من كون هذه الصفات تُشينها.
ذَبحها في الوقت المخصوص
يدخل وقت الأضحية عند الحنفية بطلوع فجر يوم عيد الأضحى، وإن لم تكن هناك صلاة عيد لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ المُضحّي يُقدّر وقت انتهاء الصلاة؛ وذلك بزوال الشمس، ثمّ يذبَح، ويدخل وقتها عند المالكّية للمُصلّي في يوم النَّحر بعد انتهاء الإمام من ذَبح أضحيته، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد والخطبتَين، وتكون في حَقّ الإمام حين فراغه من صلاة العيد والخُطبتَين مباشرة؛ وهو أحد أقوال الحنابلة.
ويدخل وقتها عند الشافعيّة بعد طلوع الشمس من يوم النَّحر، ويُقدَّر الوقت بما يتّسع لأداء ركعتَين خفيفتَين وخُطبتَين قصيرتَين؛ وهو أحد أقوال الحنابلة، أمّا الحنابلة فيذهبون في القول المُعتمَد عندهم إلى أنّ وقت الأضحية يدخل فَور انتهاء صلاة العيد حتى وإن لم ينتظر المُصلّي الخُطبتَين، إلّا أنّ انتظار انتهاء الخُطبتَين أفضل.
الوقت الذي ينتهي فيه ذبح الأضحية
تعدّدت آراء الفقهاء في الوقت الذي ينتهي فيه ذبح الأضحية، وخلاصة أقوالهم فيما يأتي:
- الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنّ وقت الأضحية ينتهي مع غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، وبذلك تكون أيّام الذَّبح هي: اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجّة، وأفضل وقت للذَّبح عند الحنابلة والمالكيّة هو اليوم العاشر من ذي الحجّة؛ أي يوم النَّحْر.
- الشافعية
يرى الشافعية أنّ أيّام النَّحْر هي: يوم العيد، وأيّام التشريق الثلاثة؛ أي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجّة، ويكون انتهاء الذَّبح مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة.
حكم الذّبح ليلاً
ذهب العلماء في ما يتعلّق ببيان حُكم الذَّبح ليلاً إلى قولَين، هما:
- الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والحنفية، والحنابلة[٢٩] إلى كراهة الذَّبح في الليل، إلّا أنّ المسلم إن ذبحَ في الليل فإنّ أضحيته تُجزئ، وبيّنوا أنّ الكراهة؛ لصعوبة تفريق الأضحية في الليل، أو لجواز حصول خطأ في الذَّبح دون ضوء.
- المالكيّة
انفرد المالكيّة بجعل وقت الذَّبح في النهار؛ فمَن ذَبح ليلاً لم تُجزئ أضحيته، وجعلوا النهار شرطاً في صحّة الذَّبح، والمقصود بالليل عندهم: الوقت الذي يمتدّ منذ غروب الشمس وحتى طلوع الفجر؛ فالقصد من ذلك إظهار شعائر الله -تعالى- وهذا يستلزم وجود ضوء النهار.
شرط إباحة الأكل من الأضحية
التسمية عند الذَّبح واجبة عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)، ويُباح عندهم تَركها سَهواً؛ فالمسلم غير مُؤاخَذٍ على السَّهو والنسيان، أمّا الشافعيّة فيرون أنّ التسمية سُنّة عند الذَّبح.
وقد استدلّوا على ذلك بالحديث الذي ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا له بالجُبَيْلِ الذي بالسُّوقِ، وهو بسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا به، فَذَكَرُوا للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَهُمْ بأَكْلِهَا)، وذهب الإمام ابن تيمية إلى أنّ التسمية على الذبيحة شَرط لأكلها، ولا تسقط عن المُضحّي بأيّ حال؛ لا بسَهو، ولا بجَهل، ولا بعَمد، وهي أيضاً رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد.
شروط المُضحّي غير الحاج
اشترط العلماء للمُضحّي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:
- الإسلام
تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
- البلوغ
يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغاً، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية والحنابلة.
- المقدرة الماليّة
يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي غير الحاج، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئاً، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة.
وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بـِ: أن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.
- غير حاجّ
يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجّاً؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
- الإقامة
اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيماً؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.