سنن الأضحية في عيد الأضحى
سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمُضحّي
تتعلّق بالمُضحّي عدّة سُننٍ، وهي كما يأتي:
- يُسنّ للمُضحّي أن يذبح أضحيته بنفسه
وإن تعذّر عليه الذّبح؛ فله أن يوكّل غيره، مع استحباب شهودها، وإن لم يستطع؛ فله أن يُنيب غيره، ويجوز توكيل الصبيّ، أو المرأة الحائض، مع كراهة توكيل الصبيّ، مع أنّ الأولى توكيل المسلم العالم بما يتعلّق بالأُضحية من أحكامٍ، ثمّ الحائض، ثمّ الصبيّ.
- يُسنّ للمُضحّي أن يدعو بالدعاء المأثور عند الذَبْح
وذلك بما ثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (وجَّهْتُ وَجْهي للذي فطَر السَّمَواتِ والأرضَ حَنيفًا مُسلِمًا، وما أنا منَ المُشرِكينَ، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالَمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا منَ المُسلِمينَ)،
وذلك عند الحنفيّة، وكَرِه المالكيّة قَوْل: "اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ"؛ لعدم ثبوتها عن أهل المدينة، واستحبّ الشافعيّة التكبير ثلاث مرّاتٍ، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ثمّ الدّعاء بالقبول، أمّا الحنابلة، فقالوا بأنّ للمُضحّي قَوْل: "بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ".
سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمذبوح
سُنن الأُضحية المتعلّقة بالمذبوح كثيرة، وسنذكر بعضها فيما يأتي:
- نوع الأضحية
ذهب أهل العلم أنّ الأضحية الجائزة تكون من الغنم، أو البقر، أو الإبل، ويُفضّل أن تكون من الغنم، ولا تجوز في غير هذه الأنواع الثلاثة
- وزن الأضحية
يستحبّ من المضحّي اختيار الأُضحية الحسنة السمينة؛ إذ إنّها من شعائر الله، قال -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)، وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "تعظيمها: استسمانها، واستعظامها، واستحسانها؛ ولأنّ ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها".
ورُوي عن أبي أمامة بن سهل؛ أنّ المسلمين في المدينة المنوّرة، كانوا يسمّنون الأُضحية، كما قال الإمام الشوكانيّ في ذلك: "فيه استحباب تسمين الأُضحية؛ لأنّ الظاهر اطّلاع النبيّ على ذلك".
طريقة ذبح الأضحية
يستحبّ أن تُساق الأُضحية إلى الذبح سوقاً لطيفاً، وليس عنيفاً، أو شديداً، كما يستحبّ أيضاً أن تُحدّ السكين قبل الذبح، بعيداً عن الأنعام؛ لعدم تعذيب الأُضحية أثناء أو قبل الذبح، إذ حثّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على الإحسان في كلّ شيءٍ، فقال: (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
موضِّع الأضحية عند الذبح
يستحبّ ذَبْح الأُضحية وهي مضطجعةٌ، على جانبها الأيسر، ذلك إن كانت من الغنم، أو البقر؛ لأنّ ذلك أرفق، أمّا إن كانت من الأبل؛ فتُنحر وهي قائمةٌ، مع ربط ركبتها اليسرى، استدلالاً بما رُوي من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ كانوا ينحرونَ البدنةَ معقولةً اليسرى قائمةً على ما بقِيَ من قوائمها).
استقبال القبلة عند الذبح
يُسنّ استقبال القِبلة عند الذَبْح، سواءً من الذابح أو الذبيحة، قال الإمام النوّوي في ذلك: "استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحبٌّ في كلّ ذبيحةٍ، لكنّه في الهَدْي والأضحية أشدّ استحباباً؛ لأنّ الاستقبال في العبادات مستحبٌّ، وفي بعضها واجبٌ".
سُنن الأُضحية المتعلّقة بالوقت
يبدأ وقت الأُضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، أو بعد مُضي الوقت الذي تؤدّى به الصلاة، على خلافٍ بين العلماء في المدّة؛ فقال الجمهور من العلماء؛ من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ بأنّ وقت الأُضحية هو: يوم العيد، ويومي التشريق، أمّا الشافعيّة؛ فقالوا بأنّ وقت الأضحية: يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة، وهو ما اختاره ابن تيمية، وابن القيم.
ويستحبّ المبادرة بذبح الأضحية بعد دخول الوقت باتّفاق الأئمة الأربعة؛ لِما في ذلك من المسارعة إلى الخير، ومن باب سرعة الإقبال والاستجابة لضيافة الله -عز وجل- لعباده، أما من ذبح قبل صلاة العيد فلا تعتبر أضحية، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به مِن يَومِنَا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقَدْ أصَابَ سُنَّتَنَا، ومَن نَحَرَ فإنَّما هو لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ).
ما يُسن بعد ذبح الأُضحية
يسنّ بعد ذبح الأضحية عدّة أمورٍ، وهي كما يأتي:
- يُسن من المضحّي ألّا يقطّع الأُضحية، أو يبدأ بالسلخ، إلى أن تسكُن، ويتيقّن من موتها.
- يُسنّ أن يأكل المُضحّي من أضحيته؛ إذ قال -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، كما رُوي أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- أكل من أضحيته.
- يُسنّ للمضحي أن يتصدق من أضحيته، لقوله -تعالى-:(وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).
مكروهات الأُضحية في عيد الأضحى
تُكره في الأُضحية بعض الأمور، وهي كما يأتي:
- يُكره للمُضحّي أن يحلق من شَعره، أو يقلّم أظفاره
وذلك مذهب الشافعيّة، والمالكيّة؛ استدلالاً بما روته أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (فَلَمْ يَحْرُمْ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ له، حتَّى نُحِرَ الهَدْيُ).
وقال الحنابلة بحُرمة الحلق أو التقليم للمُضحّي، ودليلهم قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ)، وقال الحنابلة بأن مقتضى النّهي التحريم.
- يُكره ذَبْح الأُضحية عند غيرها من الأضاحي، كما يُكره أيضاً حدّ السكين أمامها.
- تُكره الإساءة للأُضحية قبل موتها، بكَسْر عُنقها، أو سَلْخها.