خطوات العمرة للمرأة
خطوات العمرة للمرأة
تعد العمرة إحدى الشعائر المميزة في الإسلام والتي يكون لها جمال وهيبة في نفوس المسلمين، ويطمح العديد من المسلمين لأداء شعائر العمرة في كل عام، ويتضمن ذلك أيضاً نساء المسلمين؛ وفيما يأتي بيان لخطوات العمرة التي يجب على المرأة القيام بها بالتفصيل:
الإحرام
إذا وصلت المرأة المعتمرة إلى المِيقات يُشرع لها عدَّة أمور نذكرها فيما يأتي:
- يُستحبّ لها تَقليم الأظافر.
- يُستحبّ أن تَغتسل غُسل الإحرام ، وهو سنَّة عند الإحرام لكلٍّ من الرِّجال والنِّساء، ويشمل ذلك النَّفساء والحائض؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أمر أسماء بنت عميس بعدما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتُحرم، وأمر عائشة -رضي الله عنها- أيضاً أن تَغتسل وتُحرم بالحجِّ لما حَاضت، وأن تفعل كما يفعل الحاجُّ باستثناء الطَّواف.
- ارتداء لباس الإحرام: فيما يلي توضيح لبعض الأمور المتعلقة بلباس الإحرام الخاص بالمرأة المسلمة:
- تُحرِم المرأة بما شاءت من الثِّياب المُباحة لها، مع أخذ الحذر من ارتداء ما فيه تشبُّه بالرِّجال.
- يجب ألَّا يكون لباس الإحرام مُلفتاً، لقول عائشة -رضي الله عنها-: (المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ).
- كما يجوز لها إرتداء الخُفَّين والجَوربين، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُرَخِّصُ للنساءِ في الخُفَّيْنِ).
- يُستحب للمُعتمرة أن تَختضب بالحِنَّاء عند إحرامها -أي أن تضع الحنّاء-، وأمَّا الرَّجل فمنهيٌّ عن ذلك، ويكون طِيب المرأة بكلّ ما له لونٌ ولا رائحة له، ويكون ذلك قبل قبل أن تَنوي الإحرام عند المَيقات، ويَحرم عليها بعد ذلك.
- البدء بالإحرام: وفيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بكيفية بدء المرأة بإحرامها:
- يُستحب للمُعتمرة أن تبدأ إحرامها بعد صلاة الفريضة -باستثناء الحَائض والنَّفساء- إن كان في وقت الفريضة.
- إن لم يَكن في وقت الفريضة تُصلّي ركعتين تنوي بهما سنَّة الوضوء.
- بعد الانتهاء من الصَّلاة تنوي بقلبها الدُّخول في النُّسك الذي تريده، سواءً كان عمرةً أو حجّ، لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى).
- إن نوت الجمع بين أداء العمرة والحج تقول "لبَّيك عُمرةً وحجاً" أو "اللَّهم لبَّيك عمرةً وحجاً".
- إن كانت مُعتمرةً أو حاجَّةً عن غيرها، تَنوي ذلك في قلبها ثم تَقول "لبَّيك عن فلان، أو لبَّيك عن أم فلان، أو عن بنت فلان".
- والأفضل أن يتمَّ ذلك بعد أن تركب في السَّيارة أو غيرها من وسائل النَّقل، ثمَّ تُلبِّي بعدها بتَلبية النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "لبَّيك اللَّهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنِّعمة لك والمُلك، لا شريك لك لبَّيك".
- يُستحبّ بعدها أن تُصلِّي على النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- وتسأل الله -تعالى- رِضوانه والجنَّة، وتَستعيذ به من النَّار، ثمَّ تدعو لها ولمن تُحب.
- يُستحبّ أن تُكثر من التلبية بكلِّ أحوالها؛ قائمةً، وجالسةً، وراكبةً، وماشيةً، وفي كلِّ صعودٍ أو نزول، حتى وإن كانت حائضاً أو نَفساء.
- الإكثار من التلبية: وفيما يأتي بعض التفاصيل المتعلقة بتلبية المرأة:
- تُستحب التَّلبية في المسجد الحَرام ، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم بعرفات؛ لأنَّها مواضع نُسُك.
- لا تلبّي المعتمرة عند طواف القُدوم ولا في السَّعي؛ لأنَّ لهما أذكاراً خاصَّةً.
- لا تَرفع المرأة صَوتها في التَّلبية كالرَّجل بل يُكره لها ذلك، وتَقتصر على إسماع نفسها فقط.
- يُستحبّ أن تكرِّر التَّلبية في كلِّ مرَّة ثلاث مرَّات بشكل متتالٍ بدون أن تقطعها بالكلام.
- إن سلَّم عليها أحدٌ تردُّ السَّلام باللَّفظ.
- تَشرع التَّلبية في العُمرة منذ بداية الإحرام إلى أن تبتدئ الطَّواف.
- الاشتراط عند الإحرام: يشرع للمرأة الاشتراط عند الإحرام وفيما يأتي بيان لمعنى الاشتراط وكيفيته وما يترتب عليه:
- إن خافت المرأة من عائقٍ يُعيقُها عن إتمام نُسكها، فيُشرع لها أن تَشترط؛ بأن تقول عند إحرَامها: "فإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حَبستني"؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أمر ضباعة بنت الزبير أن تَشترط عندما أحرَمت وهي مريضة.
- إن اشترطَت المرأة عند الإحرام ثمَّ حدث ما يُعيقها عن إتمام في النُّسك، جاز لها التَّحلل ولا شيء عليها.
- إحرام الأطفال وتلبيتهم: فيما يأتي بيان لكيفية إحرام وتلبية الأطفال المرافقين للمرأة المعتمرة:
- إن كان مَع المرأة المعتمرة أطفال دون سنِّ التَّمييز يَنوي عنهم وليُّهمُ الإحرام ويُلبِّي عنهم.
- يَمنَعهم وليهم ممَّا يُمنع الكبير من مَحظورات الإحرام.
- ويُشترط أن يتحقَّق في الأطفال طهارة الثَّياب والأبدان أثناء الطَّواف.
- أمَّا إن كان الطِّفل فوق سِنِّ التَّمييز فيقوم بالإحرام بإذن وليِّه.
الطواف
للطواف شروط لا بد من الإتيان بها لكي يصح الطواف ويقبل من المعتمرة، وله أيضاً العديد من الآداب والسنن التي يجدر بالمعتمرة القيام بها ليكون أجرها أكبر، وفيما يأتي بيان لكلا النوعين:
شروط الطواف
يُشترط لصحَّة الطَّواف ما يأتي:
- نيَّة الطَّواف؛ ومَحلُّ النيَّة القلب.
- الطَّهارة من الحَدث الأكبر؛ ويشمل ذلك
- الجَنابة.
- الحَيض.
- النَّفاس ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَرِفَ وأَنَا أبْكِي، فَقالَ: ما لَكِ أنَفِسْتِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: هذا أمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ علَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ).
- سَتر العَورة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولَا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ).
- الطَّواف حول الكعبة كلِّها، فإن كان الطَّواف من داخل الحِجر لم يَصح؛ لأنَّ الحِجر من البيت.
- جعل البيت عن يَسارها؛ وذلك لفعل النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-.
- بدء الطَّواف من الحجر الأسود ، وتنتهي به أيضاً.
- الطَّواف سبعة أشواطٍ كاملة؛ وإن نَقصت لم يصح؛ لأنَّ عدد الأشواط مُحدَّدٌ كعدد الرَّكعات في الصَّلاة، ولا يَصحُّ إلّا إن كان كاملاً.
- المُوالاة بين الأشواط؛ بأن لا تُفرِّق بين الشَّوط والآخر إلا لعذر؛ مثل:
- الاستراحة من التَّعب.
- أو لقضاء الحاجة.
- أو للصَّلاة على الجنازة فيَصحُّ عندها، وأمَّا إن تفرَّقت الأشواط بغير عذرٍ بَطل الطَّواف.
سنن الطواف
يُسنُّ للمرأة أثناء الطَّواف عدَّة أمورٍ منها ما يأتي:
- الابتعاد عن الرِّجال ما أمكنها، كما عليها ألَّا تُزاحم الرِّجال سواءً أكان ذلك في الطَّواف، أو عند الحجر الأسود، أوعند الرُّكن اليَماني.
- الدعاء بين الرُّكن اليَماني والحَجَر الأسود بالدُّعاء المَأثور عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- في هذا المَوضع: (رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
- الدعاء أثناء الطَّواف بالأدعية الشَّرعيَّة الواردة في القرآن والسنَّة.
- الاتجاه إلى مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الطَّواف وهي تتلو الآية: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى).
- تقبيل الحجر الأسود ؛ حيث يعد تقبيل الحجر الأسود أثناء الطَّواف سُنَّة مؤكَّدة من سُنن الطَّواف ولكنَّ هذا مَشروطٌ بعدم المُزاحمة أو الإيذاء أثناء فعله؛ فإن أدَّى تقبيل الحجر الأسود للمُزاحمة أو الإيذاء وجب ترك ذلك، والاكتفاء بالإشارة باليَد، ويكون هذا بحقِّ المرأة أولى، فعليها الابتعاد عن المُزاحمة والإشارة للحجر الأسود بيدها إلّا إن تمكَّنت من تقبيله بدون مُزاحمة.
- بعد أن تُتمَّ المرأة طوافها، تُصلِّي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وتقرأ فيهما سورتيِّ الكافرون والإخلاص، ثم بعدها تذهب إلى زَمزَم وتَشرب منها، ثم تعود بعد ذلك إلى الحجر الأسود فتَستلمه إن تيسَّر لها ذلك.
وتُخالف المرأة الرَّجل بعدَّة أمور في الطَّواف، نبينها على النحو الآتي:
- الرَّمَلِ -إسراع المشي-، والاضْطِبَاع -كشف المنكب الأيمن-؛ إذ تُخالف الرَّجل بهما، فتمشي بدون الإسراع، كما أنَّها تَستر جميع بَدنها بغير نقاب ولا قُفّازان.
- كما يُستحبُّ للمرأة أن تطوف ليلاً؛ لما في ذلك من زيادة في السِّتر.
- ألاَّ تدنو من الكعبة أثناء الطَّواف في حال تواجد الرِّجال.
السعي بين الصفا والمروة
فيما يأتي بيان لكيفية سعي المرأة المعتمرة بين الصفا والمروة:
- بعد أن تنتهي المرأة من طَوافها تتَّجه إلى الصَّفا لتبدأ السَّعي بعد أن تَستقبل الكعبة المُشرَّفة وتُوحِّد الله -تعالى- وتُكبِّره، وتقرأ قوله -تعالى- وهي متَّجهة إلى الصَّفا: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ).
- وتقول أيضاً: "أبدأ بما بدأ الله به"، فتبدأ بالصَّفا، وعندما ترى الكعبة منها تقول: "لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له المُلك وله الحَمد وهو على كل شيءٍ قدير، أنجَز وعده، ونَصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، وتدعو بعدها بما تَشاء.
- ثم تَسير باتِّجاه المَروة ولا تُسرع بين العلمين الأخضرين كما يفعل الرِّجال؛ بل تمشي بحسب مَشيتها دون إسراعٍ، وعندما تَصل إلى المَروة تصعد عليها وتُكبِّر وتُهلِّل وتدعو بما تَشاء، وتكون بذلك قد أتمَّت شوطاً واحداً.
- تَعود بعدها إلى الصَّفا مرَّة أخرى ليكون هذا شوطاً ثانياً، وتُكمِل على هذا الحال سبعةَ أشواطٍ، بحيث تحتسب الذَّهاب شوطاً والعودة شوطاً حتى تُكمل السَّبعة أشواط.
- ويُستحبّ للمرأة أثناء السَّعي بين الصَّفا والمروة أن تكون مُتطهّرةً من الأحداث والخَبائث، ولكنَّ السَّعي بغير طهارةٍ يَصحُّ أيضاً، حتى لو كانت المرأةُ حائضاً أجزأها ذلك، ولو كانت على طَهارةٍ وطافت بالبيت ثم نَفَسَت أو حَاضت أجزأها ذلك أيضاً؛ وذلك لأنَّ الطَّهارة في السَّعي ليست شرطاً من شروط الصَّحة كالطَّواف، بل هي مُستحبَّةٌ.
التحلل من الإحرام
بعد أن تنتهي المرأة من أشواط السَّعي السَّبعة كاملةً، تَتحلَّل من الإحرام؛ ويكون ذلك من خلال تَقصير شعرها، بخلاف الرَّجل الذي يُخيَّر بين الحَلق والتَّقصير والحَلق له أفضل، ويَحلُّ لها بعد ذلك كلُّ ما كان محرَّماً عليها بالإحرام من الأمور الآتية:
- الجِماع ودواعيه.
- والتَّطيُّب.
- وقصِّ الأظافر وتقليمها.
- وتغطية الوجه.
- ولبس القفَّازين وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن عمرة المرأة المسلمة بعد القيام بهذه الأعمال -الإحرام، والطَّواف، والسَّعي، وتقصير الشَّعر- تكون قد اكتملت.
بعض الأحكام المتعلقة بالعمرة للمرأة
تنفرد المرأة المعتمرة بأحكام خاصة بها دوناً عن الرجل المعتمر، ولا بد للمرأة المسلمة الاطلاع على هذه الأحكام وأخذها بعين الاعتبار لكي تصح العمرة منها، وفيما يأتي بيان لهذه الأحكام الخاصة بالمرأة المعتمرة بشيء من التفصيل فيها:
أن يكون مع المرأة مَحْرم
يوجد عددٌ من الأحكام التي تختصُّ بها المرأة المُعتمرة دوناً عن الرِّجال، ومن ذلك اشتراطُ وجود المَحرَم معها، فإن لم تَجد أحد مَحارمها للذَّهاب معها لم تَجب عليها العُمرة ولا الحجُّ باتِّفاق العلماء؛ لقول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ).
وقال المالكيَّة والشافعية بوجوب الحجِّ على المرأة بوجود رِفقةٍ مأمونةٍ من النِّساء فقط، أو من الرِّجال فقط، أو المجموع من الجنسين، ودليل كلٍّ من المالكيَّة والشَّافعيَّة عُموم قوله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً)، فدلَّ ذلك على وُجوب الحجِّ على المرأة أيضاً إن أمِنَت على نفسها الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ ضابط المَحرم عند العلماء هو أن تكون المرأة مُحَرَّمةً عليه على وجه التَّأبيد بأحد الأسباب المُبيحة لحُرمتها؛ وهي:
- النَّسب.
- الرِّضاع.
- المَصاهرة؛ فكل من يَحرم عليه الزَّواج من المرأة على التَّأبيد يكون مَحرماً لها.
أن لا تكون المرأة في فترة العدّة
يُشترط على المرأة المعتمرة ألَّا تكون مُعتدَّة عن طلاقٍ أو وفاةٍ، لنهي الله -تعالى- المُعتدَّات عن الخروج في قوله: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)؛ ولأنَّ العدَّة تجب في وقتٍ مَخصوصٍ؛ وهو ما بعد الطَّلاق أو الوفاة مباشرةً، بخلاف الحجِّ الذي يمكن تأجيل أدائه لوقتٍ آخر.
وأمَّا الحنابلة فقد منعوا المرأة من الخروج للحجِّ في عدَّة الوفاة وأجازوا لها ذلك في عدَّة الطَّلاق المَبتُوت؛ ومبتوتة الطَّلاق عند الفقهاء تُطلق على من وقع عليها الطَّلاق بالثَّلاث بلفظٍ واحدٍ أو بألفاظٍ متعدِّدةٍ في طُهرٍ واحد؛ لأنَّ لُزوم المنزل واجبٌ في عدَّة الوفاة وغير واجبٍ في الطَّلاق المَبتُوت.
محظورات الإحرام على المرأة
تعدد محظورات الإحرام على المرأة لتشمل محظورات خاصة بلباسها، ومحظورات أخرى تتعلق بالبدن، وفيما يأتي بيان لكلا النوعين:
محظورات اللباس
فيما يتعلَّق بمَحظُورات الإحرام من اللِّباس في حقِّ المرأة؛ فينحصِر ذلك بأمرين:
- الوجه.
- والكفَّان.
إذ يَحرُم على المرأة أثناء الإحرام تَغطية وجهِها باتِّفاق العُلماء ولا خلاف على ذلك، إلَّا إذا خشيت الفِتنة لشدَّة جمالها فيجوز لها أن تستر وجهها بغير النِّقاب، وقد اشترط الفقهاء في هذه الحالة الآتي:
- اشترط الحنفيَّة والشَّافعيَّة في هذه الحالة ألَّا يلامس السَّاتر وجهها.
- وقال المالكية بجواز إسدال ثوبٍ من فوق رأسها، وكلُّ ذلك يجوز استثناءً في حال الحاجة إن خشيت الفتنة فقط.
وأما فيما يتعلق بحرمة ارتداء القفازين فقد تنوعت فيه أقوال العلماء على النحو الآتي:
- يَحرم على المرأة المُحرِمة لبس القُفَّازين عند الجمهور، ودليلهم في ذلك الحديث: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).
- وهذا بخلاف الحنفيَّة الذين قالوا بجوزا لبس القُفَّازين للمرأة المُحرمة، وقَصروا إحرامها على وجهها فقط، ودليلهم حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (ليسَ على المرأةِ إحرامٌ إلا في وجهِهَا).
محظورات البدن
وأمَّا فيما يتعلَّق بالمَحضُورات المُتعلَّقة بالبَدن؛ فيشمل ذلك المحظروات الآتية:
- يَحرُم كلُّ شيٍ يدخل في التَّطيب.
- إزالة الشَّعر من أي موضعٍ من الجسم؛ وذلك لقوله -سبحانه وتعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
- قصُّ الأظافر وتقليمها.
- الادِّهان.
- الجِماع.