حكم ليله الرغائب في شهر رجب
حكم صلاة ليلة الرغائب
صلاة الرغائب بدعة لا تجوز الدعوة للتجمع لأدائها، وقد ذكر النووي في المجموع عن صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان فقال: هاتان الصلاتان بدعتان، ومنكرتان قبيحتان.
وعلى المسلم أن لا يغترّ بذكرهما في كتابي قوت القلوب في معاملة المحبوب، ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي؛ ولا يُعوَّل على الحديث المذكور في فضيلة الصلاة في الليلتين؛ فإن كل ما ورد في ذلك باطل، "ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط".
كما سُئل عنها النووي في فتواه عن صلاة الرغائب فأجاب بأنها بدعة ، وقبيحة منكرة أشد الإنكار، ويتعيّن على المسلم أن يتركها ويُعرض عن أدائها، بل عليه أن ينصح فاعلها بتوضيح حكمها.
صفة صلاة الرغائب
تحدّث عن صفتها الإمام النووي في المجموع، فقال: "الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تُصلّى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب".
وذكرها ابن الحاج في المدخل، قال: ومن البدع التي أحدثوها في شهر رجب: أنّهم يصلون أول ليلة جمعة من شهر رجب في المساجد، بإمام وجماعة، يؤدّونها وكأنها صلاة مشروعة! وقد أضيفت لهذه البدعة مفاسد أخرى: كاجتماع النساء والرجال في الليل، مع زيادة وقود القناديل التي في زيادة وقودها إضاعة المال المخصص لزيت الوقف.
مسوِّغات الحكم ببدعية صلاة الرغائب
ذكر العزّ بن عبدالسلام عدداً من المسوغات الداعية للحكم ببدعية هذه الصلاة في رسالة خاصة بها وجّهها لابن الصلاح، ومن أبرزها ما يأتي:
- المصلّي لصلاة الرغائب -وبخاصة إن كان من العلماء- سيوهم العامة بأنها من السنن، ومن ثم سيكون داعياً لضلالة عليه وِزرها ووِزر من عمل بها.
- استسهال فعل البدع -وبخاصة من الملتزمين- قد يغري المبتدعين الواضعين بوضع المزيد منها وافترائها.
- هذه الصلاة مخالِفة لسنة السكون في الصلاة، من جهة أنَّ فيها إعادة سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة وعدها، وعد سورة القدر، ولا يتأتّى عدُّه -في الغالب- إلا بتحريك بعض أعضائه، فيخالف السنة في تسكين أعضائه.
- مخالفة صلاة الرغائب لضرورة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة، وتفريغه لله -تعالى- وملاحظة جلاله وكبريائه، والوقوف على معاني القراءة والأذكار.
- هذه الصلاة مخالفة لسنة النوافل ، فإنّ السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد، إلا ما استثناه الشرع؛ كصلاة الاستسقاء والكسوف.
- مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل، فإن السنة فيها الانفراد -إلا ما استثناه الشرع-، وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه.
- لو فرضنا -جدلاً- أنَّ السجدتين مشروعتان، لكان أداؤها مخالفاً للسنة في خشوعهما وخضوعهما بما يشتغل به من عدد التسبيح فيهما بباطنه، أو بظاهره، أو بباطنه وظاهره.