حكم قص الحواجب
حكم قص الحواجب عند جمهور العلماء
اتَّفق الفقهاء على حرمة نتف الحواجب؛ للحديث الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ)، بينما تنوَّعت آراء الفقهاء في حكم قصِّ أو حفِّ الحاجب ، كما يأتي:
- ذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّ حفَّ الحاجب يدخل في النتف المنهيِّ عنه في الحديث السَّابق.
- ذهب الحنابلة إلى جواز الحفِّ والحلق، وأنَّ الحديث نهى عن النتف فقط دون الحفِّ والحلق.
- وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النَّهيِ في الحديث، وأنَّه لا فرق بين النَّتف والحلق في النَّهي؛ لأنَّها كلُّها تشترك في نفس العلَّة؛ وهي المحاولة في تغيير خلق الله -تعالى-.
وينبغي الإشارة إلى ضرورة التَّفريق في الأخذ من الحاجب للضَّرورة أو للزينة فقط، فقد أباح العلماء إزالة ما هو خارجٌ عن المألوف ويسبَّب النُّفور، فيًزال ما هو زائدٌ عنه فقط، وأمَّا الحاجب نفسه فلا يجوز قصُّه أو نتفه وتهذيبه؛ لأنًّ ذلك كلُّه يعدُّ نمصاً.
حكم قص الحواجب للرجال عند المذاهب الأربعة
نهى الشَّارع عن النَّمص ، وخاطب النِّساء بذلك؛ لأنَّ هذه الأعمال غالباً ما تقوم بها النِّساء، وهذا لا يعني حِلَّها للرِّجال، بل يلحق حكمها على الرِّجال من باب الأولى، وعليه فيكون حكم قصِّ الحواجب عند الرِّجال أو حفِّها وترتيبها غير جائزٍ، إلِّا في حالةٍ واحدةٍ، وهي أن تكون طويلةً جدّاً وتؤدِّي إلى نفورٍ في شكله، أو تؤدِّي إلى انعدام الرُّؤية عند صاحبها بسبب سقوطها على عينيه؛ عندئذٍ يجوز له الأخذ منها فقط بقدر ما يزيل الأذى عنه، وأمَّا لو أراد رجلٌ أن يزيل ما بين حاجيبه أو ما زاد عنهما بسبب كثافة الشَّعر وخروجه عن المألوف، فإنَّه يباح له أن يزيل ما كان زائداً بقدر حاجته فقط.
حكم قص الحواجب للنساء عند المذاهب الأربعة
تعدَّدت آراء الفقهاء في حكم قصِّ الحواجب للنِّساء على النَّحو الآتي:
- المالكيَّة والشَّافعيَّة: إذ يرون أنَّ الحفَّ أي القصَّ كالنَّتف ولا اختلاف بينهما في الحكم وكلاهما محرَّم.
- الحنابلة: فقد ذهبوا إلى أنَّ المنهيَّ عنه هو النَّمص ونتف شعر الحاجب فقط، أمَّا الحلق والقصُّ فليس داخلاً في النَّهيِ وحكمه جائزٌ عندهم.
وأمَّا إزالة باقي شعر الوجه فلا يدخل في النَّمص المحرَّم، فيجوز للمرأة إزالته بأيِ طريقةٍ، بالحفِّ أو النتف أو القصِّ وغيره، بل ذهب بعض العلماء إلى استحباب إزالة الشَّعر النَّابت في منطقة الشَّارب واللِّحية الذي يعدُّ بمثابة الأذى تجب إزالته، كذلك يعدُّ الشَّعر النَّابت بين الحاجبين من شعر الوجه، ولا يعدُّ حاجباً وبناءً على ذلك تجوز إزالة شعر ما بين الحاجبين على الرَّاجح من أقوال الفقهاء.
ولقد درجت في عصرنا الحديث ظاهرةٌ بين النِّساء وهي أن تقوم بتشقير الحاجب بدلاً من إزالة الشَّعر الزَّائد، فأجاز بعض العلماء ذلك؛ لانَّه لا يعدُّ نتفاً، ولكن ليس أن تشقِّر أطراف الحاجب السّفلية والعليا فيبدو الحاجب رقيقاً وكانَّه أزيل بالنَّمص، ففي هذه الحالة لا يجوزتشقير الحواجب.