حكم عملية الغمازات
حكم عملية الغمازات
لا يجوزُ للمرأة أن تجريَ عملية جراحية لعملِ غمّازاتٍ على خدّيها، وعلّة التّحريم أنّ تلك العمليةَ تُعتبَرُ تغييراً لخلق الله، وقد جاء في القرآن قوله تعالى عن تسويل إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ).وأمّا إن كانت تلك الغمازات تظهر في مكان غائرٍ من الخدّين فهذا من أصل خلقة الإنسان، ولا بأس بظهوره، وأمّا رسمُ الغمازات على الخدين دون عملية فهو مُحَرَّم إذا كان الغرضُ منه إظهارَ زينةِ المرأةِ، وجمالِها أمام الرجال الأجانب، أو أريد منها التدليسُ على الخاطبين، وأمّا إذا خلت المسألة من تلك الغايات المحرمة فلا بأس بها.
حكم عمليات التجميل
يختلفُ حكمُ عمليات التجميل باختلاف الغاية منها، فقد تكون عمليات التجميل ضروريةً، ومثال على ذلك العمليات التي تجري، لإزالة العيوب الخَلقية، أو العيوب الناشئة عن الحوادث، وغير ذلك، فتلك العمليات مباحة، لأنّها تستهدف إزالةَ الضّرر المعنويّ، والحسيّ الواقع على الإنسان، وقد تكون عمليات التجميل محرَّمةً، وذلك عندما تكون تلك العملياتُ اختياريةً تستهدف زيادةَ الحُسن، والتجمل، ومثال على تلك العمليات تصغير الثديين، أو العمليات التي تستهدف إزالة آثار الشيخوخة، وعلّة تحريمِ تلك العملياتِ أنّها تغيير لخلق الله.
ضابط التغيير لخلق الله
من الضوابط التي يُعتَمَدُ عليها لتحديد إن كانت العمليات تغييراً لخلق الله، أم لا:
- ضابطُ التحريمِ، أو الإباحةِ من خلال نصوص الكتاب والسنة، فكلُّ ما جاء تحريمه في النصوص الشرعية فلا يجوز القيام به، دون السؤال عن علّة التحريم، ومثال على ذلك الوشم، والنّمص، وكذلك كلّ ما جاءت النصوصُ الشرعيةُ بإباحته فيجوز القيام به، مثل الختان، وحلق العانة.
- ضابطُ حقيقة التغيير، وظاهره، فكلّ عمل لم يَرِد فيه نصّ من الكتاب، والسنة لا يخلو من أمرين: فإمّا أن يكونَ تغييراً حقيقياً في الخِلقة، وهذا يلحق بما جاءت الأدلة على تحريمه من الأعمال، لأنها تغيير لخلق الله، وإمّا أن يكونَ التغييرُ ظاهرياً، بحيث تلتبس على الناظر ماهيّته، فيظنّه حقيقةً، فهذا التغيير يَحرُم كذلك قياساً على تحريم التغيير الحقيقي .
- ضابطُ التدخل الخارجيّ في التغيير، فإن كان تغيير الشكل ناتجاً عن تدخل خارجيّ، مثل: تنشيط الغدد، والخلايا من خلال أدوية معينة، لتعود إلى وظيفتها المعتادة، فإنّ أيَّ تغيير يتمُّ على شكل الجسم حينئذٍ لا يدخل في التغيير المحرم.