حكم صلاة الوتر بعد صلاة الفجر
حكم قضاء صلاة الوتر بعد الفجر
تعدّدت آراء العلماء في حكم قضاء صلاة الوتر، وكانت الآراء حول ذلك كما يأتي:
- وجوب قضاء صلاة الوتر: وهو قول الحنفيّة.
- صلاة الوترلا تقضى: وهو قول المالكيّة، اختاره الإمام ابن تيمية.
- استحباب القضاء دون الوجوب: وهو قول الشافعيّة والحنابلة.
وبناءً على ذلك تعدّدت الآراء في وقت قضاء صلاة الوتر، وفيما يأتي ذكرها:
- القول الأول: تُعامل معاملة الفرائض، فيجوز قضاؤها بعد الفجر والعصر، وذهب إلى ذلك الحنفيّة.
- القول الثاني: وقت أدائها ممتد إلى صلاة الصّبح، لكنّها لا تُقضى عندهم، ولا تجوز صلاتها بعد صلاة الفجر، وذهب إلى ذلك المالكية.
- القول الثالث: يجوز قضاء الصلوات التي لها سبب في أوقات النّهي، ولهذا يجوز قضاء الوتر بعد الفجر، وذهب إلى ذلك الشافعية.
- القول الرابع: لا يجوز القضاء في أوقات النّهي، ولا يجوز قضاؤها بعد الفجر، وذهب إلى ذلك الحنابلة.
الوقت المتاح لصلاة الوتر
وقت صلاة الوتر يمتدّ من بعد صلاة العشاء إلى وقت طلوع الفجر الثاني، سواء أصلّى المسلم العشاء في وقتها أم جمعها مع المغرب، وقد دلّ على ذلك فعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد روت أمّ المؤمنين عائشة -رضيَ الله عنها- فقالت في الحديث الشريف:
(كانَ رَسولُ اللهِ يُصَلِّي فِيما بيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِن صَلَاةِ العِشَاءِ، وَهي الَّتي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَةَ، إلى الفَجْرِ، إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِن صَلَاةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ له الفَجْرُ، وَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ علَى شِقِّهِ الأيْمَنِ، حتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.).
حكم صلاة الوتر
تعدّدت آراء الفقهاء في حكم صلاة الوتر أهي واجبة أم سنّة، وفيما يأتي ذكر أقوالهم:
- سنة مؤكدة: وليست واجبة، وهذا رأي الجمهور، مستدلّين بسؤال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن عدد الصّلوات المفروضة، فقال: (الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شيئًا).
- واجبة: وهذا رأي الحنفيّة، مستدلّين بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الوِترُ حقٌّ، فمَن لم يوتِرْ فَليسَ منَّا) .
وأمّا عدد ركعاتها، فقيل: أقلّها واحدة، وهو خلاف الأولى، وتحقيق أدنى درجات الكمال يكون بصلاتها ثلاث ركعات، وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة، أمّا الحنفيّة فقالوا بعدم جواز صلاتها واحدة؛ لنهي النبيّ عن ذلك، وأقلّها ثلاث ركعات، وأما المالكيّة فذهبوا إلى أنّ أقلها يكون بركعة واحدة، شريطةً أن يسبقها ركعتي الشفع.