حكم الهبة في الإسلام
حكم الهبة في الإسلام
حكم الهبة في الإسلام هو مشروع مندوب إليه، قال -تعالى-: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرئياً)، وكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا)، وقال: (لاتحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن شاة)، والفرسن هو ما يكون في ظلف الشاة.
حكم الهبة لأحد الأبناء
يجوز تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون غيره إذا وجد سببٌ شرعيٌّ لذلك؛ مثل حاجة أحد الأبناء وفقره دون إخوته، أو ضعف أحد الأبناء وعدم اعتماده على نفسه، أو اشتغال أحدهم بطلب العلم ، مع عدم قصد الأب حرمان باقي الأبناء من الميراث ، أو منح أحد الأبناء هبة دون غيره بلا سببٍ ظاهرٍ أو حاجةٍ فهذا مكروه.
حكم الهبة في مرض الموت
الهبة في مرض الموت للمريض غير المدين لها حالتان وهما:
- أن يكون الموهوب له وارثاً للمريض
فقد اتفق الفقهاء على نفاذ هبة المريض في هذه الحالة إذا لم تتجاوز ثلث المال، أمّا إذا زادت عن الثلث فيُعطى الثلث، ويتوقف الزائد منها على إجازة الورثة .
- أن يكون الموهوب له أجنبياً أي من غير الورثة
فإذا كان للمريض وارثٌ تُقبل هِبته إذا لم تتجاوز ثلث المال وهذا على اتفاق الفقهاء، أمّا إذا لم يكن لهذا المريض وارثٌ تجوز الهبة ولو بكل المال وهذا على رأي الحنفية، وبثلث المال فقط على رأي الشافعية والمالكية؛ لأن ماله ميراثٌ للمسلمين.
أركان الهبة
أركان الهبة في الإسلام هي:
- الواهب: وهو العاقد أي الشخص الذي يقدّم الهبة.
- الموهوب له: وهو مُتلقّي الهبة.
- الموهوب: وهو المال الذي يوهب، و المال يشمل كلّ شيءٍ له قيمة ، وليس النقود فقط.
شروط الهبة
للهبة عدة شروط تتعلق بكل ركن من أركانها وهذه الشروط وهي:
- شروط الصيغة
يجب أن يكون الإيجاب والقبول بدون انقطاع أو مدة فاصلة؛ لأن الهبة عقد تمليك، وعدم تقييد الهبة بوقتٍ معينٍ كأن تكون هبة لشهر أو سنة مثلاً، فالهبة تمليك دائمٌ.
- شروط الواهب
يجب أن تتوفّر فيه أهلية التبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً راشداً، ولا تجوز هبة الصبي والمجنون، وأن يكون الواهب مالكاً للهبة.
أما شروط الموهوب فهي كما يأتي:
- أن يكون المال الموهوب موجوداً وقت الهبة، فلا تنعقد هبة شيءٍ غير موجود وقت العقد؛ كأن يهب محصول هذا العام، أو ما تلد الشاة؛ لأن هذا تمليكٌ لمعدوم.
- أن تكون الهبة مالاً مُتقوماً، فلا تصح هبة ما ليس بمالٍ كالميتة والدم، وما ليس متقوماً كالخمر.
- أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه، فلا تصح هبة الطير في السماء.
- أن يكون المال مملوكاً للواهب، فلا تنفذ هبة مال غيره بغير إذن صاحب المال.
- أن يكون الموهوب محرزاً أي مُفرزاً، فلا تصح هبة المشاع، أي وهب ما يحتمل القسمة كجزءٍ من دار.