حكم الماء الطهور
أقسام المياه
تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام على قول الجمهور؛ وهي الماء الطهور، والماء الطاهر، والماء النجس، والأصل في هذا التقسيم هو النصوص الشرعية، ومنها:
- الماء الطهور
هو الماء الباقي على أصل خِلقته، ودليله قوله -تعالى-: (وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ).
- الماء الطاهر
وهو ما تغير تغيراً يُخرجه عن طهوريته يعني عن القسم الأول، لكن يمكن استخدامه لغير الطهارة؛ كالوضوء والغُسل ، ودليله ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (سُئِل النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ- عن ماءِ البحرِ، فقال: هو الطهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتتُه). والشاهد منه هو معرفة الصحابة -رضي الله عنهم- أنه ليس بنجس وأنه أيضاً طاهر؛ بدليل ملامستهم له فبقي هل يُتوضأ به أم لا، وهو الطاهر والذي يتوضأ به هو القسم الأول الطهور.
- الماء النجس
وهو ما تغير بنجاسة، أو وقعت فيه النجاسة، إذا كانت كميته أقل من القُلّتيْن، ودليله ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال -رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ لمْ ينجسْهُ شيءٌ).
الماء الطهور
ينقسم الماء الطهور عند فقهاء المسلمين إلى قسمين:
الطهور حقيقةً
وقد ذكر الفقهاء في كتبهم معنى الماء الطهور من كونه باقٍ على أصل خلقته؛ أي أنه على صفته التي خلق عليها من الحرارة والبرودة، ومن كونه عذباً أو مالحاً وغير ذلك، وهذا معنى قولهم باقي على خلقته وحقيقته.
الطهور حكماً
أما الباقي على خلقته حُكماً أي أن الماء الطَّهور تغيّر، لكن هذا التغير لم يَنقل الماء من كونه طاهراً إلى كونه غير طاهر؛ أي أنه صارَ مما لا تجوز الطهارة به، وذلك كما لو تغير الطهور بسبب وجود الطحالب.
أنواعه ومصادره
ذكر الفقهاء مصادر أو أنواع الماء الطهور ومنها:
- ما نزل من السماء، وذلك مثل:
- ماء المطر.
- الثلج.
- البَرَد.
- ما نبع من الأرض؛ سواء كان عذباً أو مالحاً، أو حاراً أو بارداً، مثل:
- ماء الأنهار.
- ماء البحار.
- نبع الأرض من عين وبئر.
- ماء زمزم
حكم الماء الطهور
يُستعمل الماء الطهور لنوعين من الطهارات:
- إزالة النجاسات: لا يزيل النجاسات غيره، مثل البول والغائط وسائر النجاسات؛ فلا تزول زوالاً شرعياً إلا بالماء الطهور.
- رفع الحدث: لا يرفع الحدث غير الماء الطهور؛ فلا يرفعه الماء الطاهر، ولا النجس من باب أولى، والحدث نوعان هما:
- الحدث الأصغر : مثل البول، والغائط، وخروج الريح، والنوم.
- الحدث الأكبر : مثل: الجنابة، والاحتلام، والحيض، والنفاس.
وعليه فلا يصح الوضوء للصلوات المفروضة أو النافلة، وقراءة القرآن الكريم، والطواف حول الكعبة إلا بالماء الطهور، وكذلك لا يرفع الحدث الأكبر ولا يصح الاغتسال للغسل الواجب، أو الغسل المستحب؛ مثل غسل الجمعة، وغسل صلاة العيد وغيره إلا بالماء الطهور.