حكم أداء السنن الرواتب في البيت
حكم أداء السنن الرواتب في البيت
لا خلاف بين أهل العلم في تفضيل أداء السنن الرواتب في البيت، وأنّ أداءها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، والمقصود بالسنن الرواتب هي التي داوم النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها ولم يتركها إلّا نادراً خشية أن تُفرض على أمته.
وهي اثنا عشرة ركعة في اليوم؛ ركعتان قبل فرض الفجر، وأربع ركعاتٍ قبل فرض الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد فرض المغرب، وركعتان بعد فرض العشاء، وتُستثنى من ذلك السُنن التي يُسن فيها الاجتماع في المسجد؛ كصلاة الجنازة وصلاة الخسوف والتراويح وغيرها.
أدلة استحباب أداء السنن الرواتب في البيت
وردّت عدّة أدلةٍ على استحباب أداء الرواتب في البيت، تُذكر فيما يأتي بعض الأحاديث الصحيحة منها:
- أخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِن صَلَاتِكُمْ ولَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا).
- أخرج البخاريّ في صحيحه عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً -قالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قالَ مِن حَصِير- في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بصَلَاتِهِ نَاسٌ مِن أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إليهِم فَقالَ: قدْ عَرَفْتُ الذي رَأَيْتُ مِن صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فإنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلَّا المَكْتُوبَةَ).
- أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إذا قَضَى أحَدُكُمُ الصَّلاةَ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِن صَلاتِهِ، فإنَّ اللَّهَ جاعِلٌ في بَيْتِهِ مِن صَلاتِهِ خَيْرًا).
حكم أداء السنن الرواتب في السفر
القول الأول: استحباب أداء السنن الرواتب في السفر
قال الشافعية والحنفية والإمام مالك باستحباب أداء السنن الرواتب حال السّفر كونها مكمّلةً للفرائض، ولمداومة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على فعلها في كلّ أحواله وأسفاره، واستدلّوا كذلك بعموم الأحاديث الواردة في استحباب أداء السنن الرواتب.
القول الثاني: التخيير بين أداء وترك السنن الرواتب في السفر باستثناء سنة الفجر والوتر
قال الحنابلة بأنّ المسافر مخيّرٌ بين أداء الرواتب أو تركها، إلّا سنتيّ الفجر و الوتر فتؤدّيان في السفر والحضر؛ لشدّة تأكيدهما، ولأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يتركهما لا في سفرٍ ولا في حضرٍ.
القول الثالث: استحباب أداء سنة الفجر والوتر في السفر
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم وابن عثيمين إلى عدم استحباب أداء السنن الراتبة في السفر إلا سنّتي الفجر والوتر؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يتركهما لا في حضرٍ ولا في سفرٍ.
وقد ورد عن محمد الباقر بن علي بن الحسين: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ بأذانٍ واحدٍ بعرفةَ، ولم يسبِّحْ بينَهُما وإقامتَينِ وصلَّى المغربَ والعِشاءَ بجمعٍ بأذانٍ واحدٍ، وإقامتَينِ ولم يسبِّحْ بَينَهُما)، والمقصود بالتسبيح: صلاة النافلة .