تعريف حلف وارسو
تعريف حلف وارسو
يعرف حلف وارسو بأنه معاهدة تم توقيعها من قبل الدول الشيوعية في أوروبا تحت النفوذ السوفييتي في تاريخ 14 آيار 1955م، ويطلق على هذا الحلف اسم معاهدة وارسو للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، أي أنها معاهدة أُنشئت من أجل الدفاع المتبادل، ويتألف هذا الحلف من العديد من الدول مثل الاتحاد السوفياتي وبلغاريا وألبانيا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبولندا، كما وانسحبت ألبانيا عام 1968م، وانسحبت ألمانيا الشرقية عام 1990م، ونصت المعاهدة التي تم تجديدها عام 1985م على قيادة عسكرية موحدة وإعالة وحفظ للقوات العسكرية السوفياتية في الدول المشاركة الأخرى.
أهداف حلف وارسو
يهدف حلف وارسو على القيام بالعديد من الأمور ومنها:
- إعطاء الاتحاد السوفياتي الحق في إبقاء قواته في الدول المتحالفة معه.
- التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول التي يتكون منها الحلف من الدول الأخرى.
- تنظيم الدول مع بعضها البعض من أجل اتخاذ القرارات الجماعية المشتركة.
- خضعت معظم الأنظمة الخاصة بالاتفاقية لسيطرة الاتحاد السوفياتي.
- الرغبة في الاستيلاء على الأراضي الواقعة في منطقة فولدا ونهر الراين، من أجل تدمير قوات الناتو .
- الرغبة في القبض على مدينة فرانكفورت من أجل الضغط على القوات الغربية لتسليم مطالبهم في ألمانيا.
زوال المعاهدة
انتهت فاعلية حلف وارسو في تاريخ 31 آذار 1991م، وذلك بعد انتهاء قوة الاتحاد السوفياتي وتفككه، حيث انتهى هذا التحالف بعد 36 سنة بين سبع دول أوروبية وقعت عليه، ومن ثم تم سحب جميع القوات العسكرية السوفياتي من الدول المجاورة، وشهدت هذه المرحلة نهاية واحدة من أقوى التحالفات العسكرية في التاريخ.
المواد التي نصت عليها المعاهدة
نصت معاهدة وارسو على العديد من المواد ومنها:
- المادة الأولى: تتعهد الدول الموقعة على المعاهدة الامتناع في علاقاتها الدولية عن أي تهديد بالقوة، وتسوية منازعاتها الدولية بطرق سلمية، وذلك لكي لا يتعرض السلام الدولي للخطر.
- المادة الثانية: إعلان الأطراف المتعاقدة على استعدادها للمشاركة والتعاون في جميع التعهدات الدولية التي تهدف لصون السلام والأمن الدوليين، ويجب بذل جميع الطاقات لتحقيق هذه الأهداف.
- المادة الثالثة: يجب على الأطراف المتعاقدة إنشاء مجلس لمناقشة جميع المسائل الدولية المهمة والمتعلقة بمصالحها المشتركة، والاسترشاد بمصالح تعزيز السلم والأمن الدوليين.
- المادة الرابعة: يجب على الدول المتعاقدة ممارسة الدفاع الذاتي أو الجماعي في حالة وقوع هجوم مسلح في أوروبا، ويجب على الدول استخدام كافة الوسائل الضرورية لصد الهجمات بما في ذلك استخدام القوات المسلحة، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
- المادة الخامسة: اتفاق الأطراف المتعاقدة على إنشاء قيادة مشتركة للقوات العسكرية، والتي تعمل على أساس مبادئ محددة بشكل جماعي، كما ويتوجب أخذ تدابير أخرى من أجل تعزيز قدرتها الدفاعية، وحماية العمل السلمي لشعوبها، وضمان حرمة حدودها وتوفير الضمانات لصد أي عدوان محتمل.
- المادة السادسة: تشكيل لجنة استشارية سياسية بغرض إجراء مشاورات بين الدول المتعاقدة ولغرض النظر في المشاكل الناشئة، ويتم تمثيل الدول المتعاقدة في هذه المعاهدة من قبل عضو في الحكومة أو أي ممثل آخر يتم تعيينه من قبل الدولة.
- المادة السابعة: تعهد الأطراف المتعاقدة على عدم المشاركة في أي تحالفات أو إبرام اتفاقيات تخالف الأغراض الخاصة بالمعاهدة.
- المادة الثامنة: إعلان الأطراف المتعاقدة العمل بروح الصداقة والتعاون من أجل تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية فيما بينها، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول الأخرى.
- المادة التاسعة: تعتبر المعاهدة مفتوحة للدول الأخرى للإنضمام إليها، بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والدولية، كما وتعبر الدول عن استعدادها للمساعدة في الجمع ما بين جهود الدول المحبة للسلام لغرض صون الأمن العالمي.
- المادة العاشرة: تخضع هذه المعاهدة للتوثيق لدى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية، وتصبح نافذة المفعول في التاريخ الذي تودع فيه آخر وثيقة للتصديق.
- المادة الحادية عشر: تبقى هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة عشرون سنة، وفي حالة لم تقدم الأطراف المتعاقدة أي بيان للحكومة البولندية يدين المعاهدة قبل عام من انتهاء مدتها، ستبقى سارية المفعول طوال العشر سنوات القادمة.