مبطلات الصيام الخاصة بالنساء
مبطلات الصيام الخاصة بالنساء
يبطل صيام المرأة بعدّة أمور، منها ما هو خاص بالمرأة؛ كالحيض والنفاس، ومنها أمور مشتركة بينها وبين الرجل؛ كالأكل والشرب عمداً و الجنابة وغيرها، ومن الأدلة على بطلان صيام المرأة بسبب الحيض والنفاس قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها)، فعلى الحائض أو النفساء أن تُفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم والصلاة في هذه الفترة، ولا يصحان منهما.
وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، وقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء؛ رحمة من الله -سبحانه- لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة عليهما.
ويجدر بالذّكر إلى أنّ الحكم يختلف في حق المرأة المستحاضة، فمن استمرّ عليها نزول الدم بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلّي، ويدلّ على ذلك سؤال صحابية للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- إن كان الأولى لها أن تدع الصلاة في فترة استحاضتها، فقال لها النبي: (لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي -قالَ: وقالَ أبِي:- ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ).
حكم صيام المرأة الحامل والمرضع
يجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تُفطر في رمضان إذا خافت بسبب الصيام على ولدها أو على نفسها أو على نفسها وولدها، وإذا غلب على ظنّ المرأة وقوع ضررٍ ومشقّةٍ لا يمكن تحمّلها بسبب بسبب الصيام فقد أفتى الشافعية بوجوب إفطارها.
مبطلات الصيام المشتركة بين الرجل والمرأة
إنّ للصيام العديد من المبطلات التي تفسده، وهي مشتركة بين الرجال والنساء على حدٍّ سواء، ونذكر منها ما يأتي:
- الأكل والشرب عمداً
أمّا من أكل أو شرب ناسياً فيُكمل صيامه ولا شيء عليه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن نَسِيَ وَهو صَائِمٌ، فأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ).
- القيء عمداً
وهو أن يضع الإنسان أصبعه في فمه ليخرج ما في بطنه، فإن تَقَيّأ الصائم عمدًا بطل صيامه.
- الجماع
أي إذا جامع الصائم زوجته في نهار رمضان، وتترتّب عليه الكفارة حينها، ففي الحديث: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا).
- الاستنماء
وهو إنزال المني بشهوة، وهو أمر محرّم، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، ويجب على صاحبه القضاء دون كفارة.