تعريف الزواج في الإسلام
تعريف الزّواج في الإسلام
الزواج اصطلاحاً؛ هو عقد بين الرَّجل والمرأة وأساسه حِلُّ الاستمتاع بينهما، وتجدر الإشارة إلى أنَّ عقد الزَّواج هو بمثابة ملك خاص للزَّوج، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوَّج بأكثر من رجلٍ.
وقد شرع الله -تعالى- الزواج حيث قال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وقد وضع الإسلام مجموعة من التشريعات التي تتعلق بالزواج، ونظّم أحكامه، وجعل شروطاً لجميع أركان عقد الزواج كما أنّه نظّم كل ما يتصل به من أحكام.
حكم الزواج في الإسلام
الحكم الأصلَي للزواجِ أنَّه مندوبٌ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ)، وهذا الحكمُ إنَّما هو في حقِّ المكلفِ الذي تتوقُ نفسه للزواجِ، ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزّنا، وبذات الوقتِ لا بدَّ أن يكون قادراً على نفقاتِ الزواجِ كاملة.
وقد يكون الزواج حراماً؛ إذا تزوج الرجل من إحدى محارمه، أو إذا كان يعرف أنّه غير قادر على الزواج، وقد يكون الزواج واجباً؛ إذا خشي الرجل على نفسه الوقوع في الزنا.
حكمة مشروعية الزواج
لقد شرع الله الزواج لحكم كثيرة متعددة؛ منها:
- الحفاظ على النّسل البشريّ.
- الحفاظ على النّفس من الانجراف نحو العلاقات المحرّمة التي تفسد المجتمعات البشريّة.
- تحقيق الرّاحة النّفسيّة والسّكن والطمأنينة بين الرّجل والمرأة (الزّوجين).
- حفظ الأنساب من الاختلاط نتيجة العلاقات المحرّمة، وترابط القرابة والأرحام مع بعضها البعض، وتكوين أسر شريفة يسودها الرّحمة والمحبة والألفة.
- تكريم الإنسان والتّرفع به عن الحياة البهيميّة إلى العلاقة الزّوجيّة الرّاقية في ظلِّ شريعة الله.
أركان عقد الزواج
تتعدد أقوال الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج، بيان ذلك فيما يأتي:
- الحنفية: ركن عقد الزواج الصيغة فقط، ويُقصد بها الإيجاب والقبول.
- المالكية: أركان الزواج هي: الولي، والصيغة، والزوج والزوجة.
- الشافعية: أركان الزواج هي: الشاهدان، والولي، والصيغة، والزوج والزوجة.
- الحنابلة: أركان الزواج هي: الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة.
شروط صحّة الزّواج
لصحّة الزّواج أربعة شروط هي:
- تحديد كلّ من الزّوجين بالاسم؛ فلا يكفي أنْ يقول ولي أمر الفتاة: زوّجتك ابنتي والعكس صحيح، بل يتوجب تحديدهما بالاسم أو الصِّفة الدّالة عليهما.
- قبول كلّ من الزّوجين بالآخر؛ فلا يصِّح الإكراه لأيّ منهما على إتمام الزّواج.
- وجود ولي أمر المرأة، وولي المرأة هو الأب ثمّ الوصي عليها، ثمّ الجدّ وإن علا، ثمّ الابن ثمّ أبناء الابن وإن نزلوا، ثمّ الأخ لأبوين ثمّ الأخ لأب ثمّ أبناء الإخوة، ثمّ العمّ لأبوين، ثمّ العمّ لأب ثمّ أبناء العمّ، ثمّ الأقرب عصبةً للمرأة، ثم الحاكم.
- وجود الشّهود على عقد الزّواج.