تعريف الزنا
تعريف الزِّنا
الزِّنا هو كُلّ علاقةٍ غير شرعيةٍ بين رجلٍ وامرأةٍ خارج إطار الزَّواج الإسلامي، وحصل فيها الوطء من القبل، ويعتبر الزِّنا من فواحش الأفعال التي شدّد الشّرع الحنيف على تحريمها، واستوجب إيقاع العقوبة الرَّادعة في حقّ من ثبت عليه هذا الفعل الشَّنيع؛ فالزِّنا من أعظم الجرائم ومن كِبار المعاصي التي تُرتكب، قال -تعالى-: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا).
ويترتّب على جريمة الزنا العديد من الآفات منها؛ اختلاطٍ الأنساب، وانتشارٍ الرَّذيلة، وضياعٍ وهلاكٍ المواليد النَّاجمين عن هذه العلاقة المُحرّمة بين الرَّجل والمرأة، كما أنّ فيه نشراً للأمراض المزمنة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسيّ كالإيدز، والزِّنا محرَّمٌ في الإسلام، كما أنّه حُرِّم في سائر الأديان السَّماويّة.
عقوبة الزِّنا في الإسلام
إن للزِّنا بشاعةٍ وقُبحٍ، وقد قرّر -سبحانه وتعالى- إقامة حدٍّ على كُلِّ من ثَبت عليه هذا الفِعل بحضورِ إمامٍ أو نائبه، وحضور جماعةٍ من المؤمنين، والعقوبة هي الرَّجم، وهو حدٌّ ثابتٌ في القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وإجماع علماء المسلمين، وعقوبة الزِّنا فيها تفصيلٌ حسب حال الفاعل سواءً كان رجلًا أم امرأةً، وهي كما يأتي:
- الزَّاني المُحصن المُكلّف؛ عقوبته الرَّجم حتى الموت رجماً بالحجارة.
- الزَّاني الثَّيب؛ عقوبته الرَّجم لأنّه قد تَزوّج، ولمس ما في الزَّواج من العفاف للفروج، والابتعاد عن العلاقات المُحرّمة؛ فاستحق العقوبة المُشددة.
- الزَّاني المُكلّف الحر غير المحصن؛ فعقوبة فعلته الجلد مئة جلدةٍ، قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)، وقد ثَبُتَ عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه من بعده أنهم قرنوا بين عقوبة الجلد والتَّغريب عن المكان لمدة عام.
- الزَّاني المملوك؛ فيُعاقب بالجلد خمسينَ جلدةً، دون تغريبٍ لما في ذلك من إلحاق الضَّررِ والأذى بسيّده.
شروط إقامة حدِّ الزِّنا
عند تنفذ عقوبة ارتكاب كبيرة الزنا يجب أن يجتمع مجموعة من الشروط، وتتحقق وإلا لن يكون هناك تنفيذ للحد، ومن الشروط الموجبة لحد الزنا ما يأتي:
- أن يتحقق معنى الزنا الواضح؛ وهو غياب الحشفة في قبل المرأة وما دون ذلك لا يوجب الحد، لكنه يوجب التعزير كما تناول العديد من الفقهاء، مثل أن يأتي من الدبر مثلا.
- أن يكون مرتكبُ فاحشة الزنا بالغا؛ فلا تقع العقوبة على الصبي.
- أن يكون المرتكب للجرم عاقلا، فلا حد على المجنون.
- يشترط الإسلام لإقامة حد الزنا على مرتكبه.
- أن يكون ارتكاب الزنا بالإرادة المطلقة دون إكراه.
- أن يقع الزنا بين الآدميين وليس بين آدمي وحيوان.
- أن تكون المزني بها في عمر يسمح بذلك وليست صغيرة على الوطء.
- ألا يكون الفحش قد ارتكب مظنة شيء ما كأن يظن الرجل بأن من زنى بها زوجته.
- أن يكون ممكن يظهر عليهم المعرفة بحكم الزنا وليس ممكن يرى منهم الجهل في ذلك.
- ألا تكون من وقع فيها الزنا في دار حرب أو ما شابه.
- أن تكون من زنى بها على قيد الحياة وليست ميتة، فلا يقع الحد على من زنى بمن ليست فيها الروح.