تعريف الحياة الكريمة
تعريف الحياة الكريمة
الحياة الكريمة بمفهومها العام تعني تلبية احتياجات الفرد الأساسية، والحد الأدنى من الرفاهية في حياته، وكذلك فإن مفهوم الحياة الكريمة يعتبر نسبيًّا، (أي يختلف مفهومه من فرد لآخر).
ومن لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية لن يعيش حياة كريمة، بيْدَ أن مفهوم الحياة الكريمة يختلف مع اختلاف ثقافات الشعوب ، فإن الفرد من الممكن والمعقول أن يكون ذا ثروة عظيمة، وتتوفر لديه كامل أساسياته، إلا أنه لا يتمتع بحياة كريمة؛ لأنه بنى ثروته على أساس إجرامي غير شرعي أو قانوني.
الحياة الكريمة في الإسلام
أخبر الله تعالى عباده المؤمنين في القرآن الكريم أن العمل الصالح وصفاء النفس ونقاء السريرة هم أساس الحياة الكريمة والطيبة؛ إذ يقول الله في مُحكم كتابه العزيز :"من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" . ودعا الإسلام إلى الحياة الحكيمة والكريمة والطيبة للفرد، ولا تكون هذه الحياة إلا بالعمل الخالص لله .
الحياة الكريمة والميثاق العربي لحقوق الإنسان
يهدف الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف وغايات عدّة في مواده المختلفة، وهنا نلخص أهم هذه النقاط التي تضمن وتنص على حفظ الحياة الكريمة للفرد:
- الارتقاء بحقوق الإنسان في الدول العربية
- الافتخار بهوية الفرد الوطنية وتعزيز الانتماء للأرض
- ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في نفس الفرد، وأنها مقدسة غير قابلة للعبث أو حتى التجزئة.
- ضمان حق تقرير المصير وأنه حق شرعي للأفراد.
- ضمان حياة طيبة وكريمة لكل فرد في كل دولة ضمن هذا الميثاق.
- الحق في الحياة ثابت وملازم لكل فرد
- ضمان الحرية الشخصية والحياة الكريمة للفرد، ومنع حرمانه تحت أي ظرف.
الحياة الكريمة في القانون الدولي
جاءت الحياة الكريمة كذلك في القوانين والمنظمات الدولية مقدسة، حيث إنها غير قابلة للتفاوض، ومؤرّخة منحوتة بين طيّات الصفحات، وتنبذ التطرُّف والعنصرية، وتدعو لحياة كريمة طيبة تضمن العيش بكرامة لكل فرد على هذه البسيطة، وفي مواد ميثاق الأمم المتحدة المختلفة والمتعددة أقرّت منظمة الأمم المتحدة بكافة حقوق الأفراد أهمها العيش بكرامة، نذكر بعض ما نصّت عليه المواد:
- مادة (1): الناس يولَدون أحرارًا، متساويين في الحريات والكرامة والعيش بأمان.
- مادة (2): جميع الأفراد وشعوب العالم قاطبة يتمتعون بالحريات دون أدنى تمييز.
- مادة (3): لكل فرد الحق بالعيش بأمان في بيته ومع عائلته، ومؤمن على نفسه لا يخضع لأي تهديد.
- مادة (4): اعتبار الاستعباد والعبودية وتجارة الرقيق جرمًا؛ وتحريمه قطعيًّا.
- مادة (5): اعتبار التعذيب وإنزال العقوبات القاسية على الأفراد محرَّمًا وغير جائز تحت أي ظرف
- مادة (6): تمتُّع الأفراد بالشخصية القانونية المستقلة.
- مادة (7): اعتبار الناس سواسية أمام القانون، لا فرق بينهم لا بلون أو عِرق أو جنس.
- مادة (8): منح الحق للجميع باللجوء للمحاكم دون أدنى ظلم.
- مادة (9): تعرُّض أي فرد للاعتقال أو السجن ظلمًا وبهتانًا يعتبر من المحرّمات الدولية.
- مادة (10): الحق لكل فرد أن يُنظر لقضية كل فرد باستقلالية تامة كلٌّ على حِدَة