أحكام الصيام في غير رمضان
أحكام الصيام في غير رمضان
تنقسم أحكام الصيام إلى عدة أقسام كما يأتي:
- صيام الواجب
صيام شهر رمضان، و صيام النذر ، وقضاء صيام رمضان.
- صيام المندوب
هو صيام التطوع؛ كصيام يومي الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر العربي، وصيام ذي الحجة، وعاشوراء، ويوم عرفة، وصيام يوم وإفطار يوم؛ أي كصيام داود -عليه السلام-، وهو أفضل التطوع، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) .
- الصيام المحرم
مثل صيام أيام العيدين، فعيد الأضحى وعيد الفطر يحرم صيامهما، وصيام أيام التشريق لغير الحاج، وصيام المرأة بغير إذن زوجها؛ فإن أذِن لها زوجها صامت، وإن لم يأذن لها فلا تصوم، فلا يجوز لها صيام التطوع بغير إذن زوجها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنَ في بيته إلا بإذنه) .
- صيام مكروه
صيام يوم الجمعة منفرداً عند الجمهور مكروه، إلا إذا صام المسلم قبله يوم أو بعده يوم، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) .
- صيام مباح
هو الذي لا يدخل تحت أي قسم من الأقسام السابقة، والإباحة هنا أنه لم يرد أمر بصومه أو النهي عنه؛ كصيام الثلاثاء والأربعاء.
أنواع صوم التطوع
ينقسم صوم التطوع والذي يعدّ نوعاً من أنواع الصيام في غير رمضان إلى قسمين كما يأتي:
- صوم التطوع المطلق
هو الذي تكون متى شاء العبد في غير الأيام التي ثبت تحريمها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من صام يوم في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا).
- صوم التطوع المقيد
مثل صيام الستّة أيام من شوال، و يوم عرفة ، صوم شهر الله المحرم، وصوم أكثر شهر شعبان، وغيرها مما تم ذكره سابقاً.
حكم صيام التطوع قبل قضاء الفرض
قال الجمهور بجواز صيام التطوع لمن كان عليه قضاء من رمضان؛ وذلك لأن القضاء فيه متسع من الوقت كوقت الصلاة، فعن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (إن كان ليكون عليَّ صيام من رمضان، فما أقضيه إلا حتى يجيء شعبان) .
وقالوا إنّ وقت القضاء موسع، فللمسلم أن يتطوع قبل أن يقضي، ولكن الأفضل هو صيام القضاء؛ لأنه دَيْنٌ في ذِمّة صاحبه، وجبر للنقص الذي حصل في رمضان، والأَوْلى أن يبدأ به، ولكن لا بأس ولا حرج إن بدأ بالتطوع، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم.
وذهب بعض الفقهاء لعدم جواز صيام التطوع لمن عليه قضاء رمضان، كمن يريد أن يصوم يوم عرفة أو أيام الست من شوال وغيرها وعليه قضاء، ويرى آخرون أن هذا فيه حرج وتضييق؛ لأن هذه الأيام الفضيلة كيوم عرفة لها وقت محدد وليس كالقضاء يكون في أي وقت.