بحث عن الرضاع في الفقه
- أوّلهما: أنّ أركان الرضاعة ثلاثة: المرضع، واللبن، والرضيع.
- ثانيهما: لا يثبت حكم الرضاعة إلّا بأمرين:
** الإقرار: نحو قول المرأة: هذا ابني من الرضاعة.
** البينة: وذلك بأن يشهد على الرضاعة رجلان فأكثر، أو رجل وامرأتان.
أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي
من أحكام الرضاع ما يأتي:
ما يحرم من الرضاع
بيّن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ كل ما يحرم من النسب يحرم بالرضاع لقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)، فيصبح زوج المرضعة أباً للمرتضع، وإخوته وأخواته أعمام وعمات للمرتضع، وإخوة المرضعة وأخواتها أخوال وخالات المرتضع، وأبناء المرضعة وبناتها إخوة وأخوات للمرتضع، كما أن أبناء المرتضع يحرمون على أجداد وجدات وإخوة وأخوات وأخوال وخالات وأعمام وعمات المرتضع، وقد أجمع العلماء على ذلك.
شروط الرضاع المحرّم
لا يتحقق التحريم بالرضاع إلّا بشروط ومنها ما يأتي:
- كون الرضاع باللبن خاصة: فإن كان بماء، أو دم، أو قيح فلا يثبت التحريم بذلك.
- كون اللبن لآدمية: فإن كان اللبن لغير آدمية نحو لبن شاة فلا يثبت التحريم بذلك.
- كون الرضاع في الصغر: حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الرضاع لا يحرم إلّا إذا كان خلال سنتين من عمر المرتضع.
- بلوغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعاً: حيث تعددت آراء العلماء في عدد الرضعات التي يخص بها التحريم كما يأتي:
- الحنفية والمالكية: قالوا أنّ التحريم يثبت بقليل الرضاع أو كثيره، لعموم قول الله -تعالى-: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) .
- الشافعية والحنابلة: قالوا أنّ التحريم لا يثبت إلّا بخمس رضعات فصاعداً لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ امرأةَ أبي حُذَيْفةَ فأرْضَعَتْ سالِمًا خَمسَ رَضَعاتٍ، فكان يَدخُلُ عليها بتلك الرَّضاعةِ).
أثر الرضاع
في حال تمّ الرضاع بشروطه الشرعية الصحيحة يتحقق التحريم به كما النسب، حيث أُشير مسبقاً إلى أنّه يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)، إلّا أنّ هذا من حيث الزواج، و الخلوة ، واللمس، وجواز النظر، أمّا من حيث النفقة، والعتق، ورد الشهادة، وسقوط القود في القتل، ونحو ذلك من أحكام النسب فلا تثبت بالرضاع، وذلك لكون النسب أقوى من الرضاع، بحيث لا يُقاس الرضاع على النسب في جميع أحكامه وإنّما بالحكم الذي أثبتته الأدلة الشرعية فقط.