الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
البيع في الإسلام
لا يمكن التنبّؤ بالزمن الحقيقي لظهور المال، ولكن قديماً كان الناس يعتمدون على مقايضة السلع بينهم أي يتم تبادل الزيت بالحنطة أو الحنطة بالخضروات وغيرها، ولكن مع ظهور المال نشأ مفهوم البيع وهو تبادل السلع مقابل المال، ويتكوّن مفهوم البيع من ثلاثة أركان رئيسيّة تتمثل بالعاقدين؛ البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ الثَمَن والمُثَمَن، وصيغة العقد إما بالإيجاب أو بالقبول ولكلّ من هذه الأركان شروط حتى يكون البيع صحيحاً وتسمّى بشروط البيع، وقد يختلط هذا المفهوم مع ما يسمّى بالشروط في البيع، وسنوضّح الفرق بينهما.
الفرق بين شروط البيع والشّروط في البيع
شروط البيع | الشروط في البيع |
---|---|
حددها الشّرع (القرآن الكريم والسنة النبوية) | حدّدها ووضعها البشر أي أحد المتعاقدين |
إذا كان هناك خلل في أحد الشروط يعتبر البيع باطلاً يبطل العقد | إذا اختلّ أحد الشروط لا يفسد البيع؛ لأنّ من أقرها هو المُشترط. |
هي شروط إجباريّة لا يمكن إسقاطها والتغاضي عنها | يمكن إسقاطها إذا كان هناك تفاوض |
هي شروط صحيحة معتبرة | هي شروط قد تكوت غير صحيحة وغير معتبرة لأنّ الإنسان يُخطىء ويصيب. |
شروط البيع
لا شكّ أنّ البيع هو عقد بين طرفين وجد لمنع وقوع الخلافات والنزاعات بين الناس، والبعد عن الظلم وحماية للمتعاقدين، وشروط عقد البيع كالآتي:
- أن يكون كل من المتعاقدين بالغاً، وعاقلاً، وراشداً، وحرّ التصرف.
- التراضي بين الطرفين وعدم الإكراه.
- أن يكون أحد المتعاقدين مالكاً للمعقود عليه، أو ينوب عن المالك.
- أن يكون المعقود عليه موجوداً أي لا يتم بيع الحمل في بطن الغنم، ويكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون مباحاً، وفيه نفع، فلا يصحّ بيع المحرمات كالخمر، واللحم الميّت، وأن يكون معلوماً برؤية وصفة، وخالياً من موانع الصحّة مثل الغرر، والجهالة، والربا.
الشرط في البيع
عند وضع الشروط في البيع يجب أن تكون صحيحة أي لا تُحلّ حراماً ولا تُحرم حلالاً، وإذا كانت كذلك يعتبر البيع صحيحاً، وإذا كان الشرط فيه ضرر لأحد المتعاقدين فالبيع جائز ولكن الشرط باطل، وعليه يعتمد إتمام صفقة البيع، أيضاً لا يجوز اشتراط عقد بيع داخل عقد البيع نفسه مثل كأن يبيعه سيارة ويشترط عليه أن يزوّجه ابنته فالبيع هنا باطل؛ لأنّه منهيّ عنه البيعتين في بيعة.
انعقاد البيع
ينعقد البيع بالصيغة القوليّة كأن يقول بعتك، أو ملكتك، والمشتري يقول اشتريت وقبلت وتكون عادة عند بيع الأشياء الكبيرة ( مبنى أو سيارة)، وينعقد بالصيغة الفعليّة وهو المتعارف عليه عند شراء الحاجات اليوميّة الصغيرة والمتكرّرة كأن يأخذ لبناً ويعطيه ثمنه بالمقابل.