الغبن الفاحش في القانون المغربي
الغبن في القانون
هو وضع لا متناسب فيما يخص التعاملات المادية بين الأفراد، والذي يتعلق بما يتم إعطاؤه من قبل أحد المتعاقدين، وما يتم أخذه كمقابل في إطار عقود البيع أو المعاوضة أو المرابحة أو الكراء وغيرها من المعاملات المادية الأخرى، ومن الأمثلة عليه، أن يبيع شخص ما سلعةً ما بثمن بخس وزهيد، بينما سعرها في العادة مرتفع جدًا، وقد يكون الطرف المغبون إما البائع أو المشتري.
كما ويتم تعريف الغبن من قبل بعضهم ع لى أنه عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه بمعنى أن يكون ثمة اختلال واضح بين مقدار ما يقدمه أحدهما للآخر ومقدار ما يأخذه منه كمقابل لذلك.
الغبن الفاحش في القانون والتشريع المغربي
لا يعتد بالغبن المجرد الذي يلحق الراشدين في ظل التشريع المغربي، ولو كان ذلك الغبن فاحشًا، طبقا لما جاء في الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والذي مفاده أن الغبن لا يخول الحق في الإبطال كقاعدة عامة، التي لا يستثنى منها إلا ما نتج منه عن تدليس لطرف من أطراف العقد، أو وكيله، أو نائبه القانوني، أو الاتفاقي، أو القضائي، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناءً آخر مقرر بمقتضى الفصل 56 من ذات القانون.
يتماشى الفقه القانوني المغربي مع الرأي السائد في الفقه الإسلامي ، الذي يؤكد على أن الغبن غير المقترن بتغرير، لا يخول الفسخ كقاعدة، حيث أن الشرع الإسلامي أجاز التجارة بالرضا من غير تحديد سقف لقيمة الربح، كما جاء في قوله تعالى: “إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم “، ومنه ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: “دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض”.
الغبن لا يخول الإبطال في القانون المغربي
يستند القانون المغربي في هذا المبدأ التشريعي إلى أنَّ الراشد يكون على درجة من الإدراك والوعي أثناء التعاقد، تؤهله لحماية مصالحه بنفسه، أما إذا كان جاهلاً بأصولها فيجب عليه استشارة ذوي الخبرة والاختصاص، قبل الإقدام على أي تعاقد، وذلك بالأساس من أجل الحفاظ على مبدأ استقرار المعاملات بين الأشخاص، لكن يستثنى من هذا المبدأ بعض الحالات منها:
- ارتباط الغبن بالتدليس: حيث ينص القانون المغربي على أنَّ الغبن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، لا جدوى من اشتراط اقتران الغبن بالتدليس حتى يعتد به لطلب الإبطال أمام القضاء، ما دام القانون المغربي يقر بإمكانية الطعن في العقد بالتدليس صراحةً.
- الحالة التي يكون فيها المغبون قاصراً أو ناقص الأهلية، ويتبع هذ الاستثناء شرطًا آخر وهو أن يزيد الفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الحقيقي للشيء عن الثلث، وذلك للرغبة في حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية.