الطلاق الغيابي
مفهوم الطّلاق الغيابيّ
الطّلاق الغيابيّ هو الذي يقع أثناء غياب الزوجة، كأنْ يكون الزوج في بلدٍ والزوجةِ في بلدٍ آخر، أو حتى في البلد نفسه، وأوكل أحداً بمتابعة إجراءات الطّلاق بعد تلفّظه بلفظ الطّلاق مع النية الخالصة والعزم على ذلك، ولكن يبقى تثبيت الطّلاق من خلال معرفة اللفظ الذي وقع به، والحالة التي كان بها الزوج.
حكم الطلاق الغيابيّ
يعد الطلاق الغيابي جائزًا في الشرع، وذلك لأن فاطمة بنت قيس أرسل إليها زوجها خبر طلاقها من اليمن، وهذا يدل على وقوع الطلاق الغيابي، كما أنه يتم بدون حضور الزوجة أو بحضورها، ويشترط على المطلق أن يوثق الطلاق في المحكمة.
كما ويقوم المختص بتدوين الطلاق خلال ثلاثين يومًا، فإن كانت الزوجة حاضرة تعتبر عالمة بحضورها، أما إن لم تكن حاضرة يتم إعلان الطلاق إليها على يد محضر، كما أن للمرأة في الطلاق الغيابي حقوق كمؤخر الصداق، ونفقة العدة.
وهذا ما نصت عليه المادة (27) في القانون الأردني " يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة، ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله".
عدة المطلقة غيابيًّا
تبدأ عدة المطلقة من تاريخ إعلامها بقرار الطلاق، سواء أكان المطلق هو الزوج أم المحكمة، وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ المرأة العدة إلا في حال طلاقها بشكل نهائي، وذلك بعد قضاء مدة الاستئناف أو المعارفة، ولم يقم أحد من الطرفين بالاستئناف أو المعارضة على الحكم، وبذلك يكون تأيدًا للحكم الصادر.
أما إذا لم يكن الحكم بالطلاق الغيابي نهائيًا، فلا تترتب عليه آثاره ومنها عدة المرأة المطلقة.
ويترتب على المطلقة غيابيًا كما يترتب على المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى من حيث زمن العدة والأحكام الشرعية، كما سيتم بيان مدة عدة المرأة المطلقة على النحو الآتي:
- عدة المطلقة الحامل
إذا المرأة المطلقة حاملًا، فعدتها تنتهي بوضعها الحمل، لعموم قوله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
- عدة المطلقة غير الحامل
إذا لم تكن المرأة المطلقة غير حامل ومن ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الطلاق، أما إن كانت لا تحيض لكونها صغيرة في السن، أو آيسة لكبر سنها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على الطلاق.
وفي حال تم طلاق المرأة قبل الدخول بها فلا عدة عليها سواء كانت مسلمة أم كتابية، وهذا رأي جمهور أهل العلم؛ لأن لفظ المؤمنات جاء للتغليب، استنادًا لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).