الشخصية القانونية للدولة
الشخصية القانونية للدولة
غالبًا ما يوصف أن الدولة تتمتع بالشخصية القانونية وهي في حقيقة الأمر عبارة عن نظام قانوني متكامل، يتيح لهذه الدولة التمتع بجموعة من الحقوق وفي ذات الوقت يقع عليها عبء تحمل مجموعة من الالتزامات التي ينبغي عليها الوفاء بها ووفقًا لما تحدده قواعد القانون، وبعض الفقهاء يطلق عليها تسمية الأهلية القانونية.
وعلى هذا الأساس ووفقًا لتمتع الدول بالشخصية القانونية، فإن الدول سوف يكون لها كامل الحق في أن تقوم برفع دعوى لها أمام القضاء، كما وأنه أجاز القانون أن تكون هي أيضًا محل لرفع دعوى ضدها أمام القضاء الوطني في حالة أخل الغير بحقوقها أو كانت هي من أخل بحقوق الآخرين.
من الجدير بالذكر أن مفهوم الشخصية القانونية للدولة، يوجد في مختلف الأنظمة القانونية على اختلاف أنواعها، ويبدو أن المصدر المنشئ لهذه الشخصية كانت قواعد القانون الدولي الخاص، ومنها انتقلت إلى قواعد القانون العام .
حقوق الدولة الناتجة عن التمتع بالشخصية القانونية
في حقيقة الأمر أن تمتع الدولة بالشخصية القانونية ما هو إلا مركز قانوني يمنحه لها القانون، وبالتالي فهو مركز يبيح لها التمتع بالعديد من الحقوق ومنها:
- الحق في إبرام المعاهدات الدولية بمختلف أنواعها.
- الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي لرفع الدعاوي بمختلف أنواعها.
- الحق في إرسال البعثات الدبلوماسية والقنصلية واستقبال بعثات الدول على أراضيها.
- الحق في إبرام مختلف أنواع العقود على المستوى الوطني والدولي.
الشروط القانونية لاكتساب الدول الشخصية القانونية
تجدر الإشارة إلى قواعد القانون الدولي العام تشترط شرطين في الدول لكي تكون قادرة على التمتع بالشخصية القانونية وهما على النحو الآتي:
- قدرة الدولة على سن القواعد القانونية بالمشاركة مع الدول الأخرى داخل المجتمع الدولي.
- قدرة الدولة على التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات التي يسندها إليها القانون الدولي.
أركان الشخصية القانونية للدولة
في حقيقة الأمر فإن لتمتع الدول بالشخصية القانونية أركان متى ما توافرت هذه الأركان بشكل كامل كان للدولة شخصية قانونية كاملة الأركان، وهذه الأركان هي:
القدرة على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات
تعني هذه القدرة أن الدولة قادرة على أن تكون محل لاكتساب الحقوق على اختلاف أنواعها، وفي ذات الوقت القدرة على تحمل جميع الالتزامات التي يفرضها القانون عليها، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، ويمكن أن تكون هذه الحقوق والالتزامات ناشئة من خلال قواعد القانون الدولي أو بسبب تصرفات الدولة الفردية.
من أهم صور الحقوق، الحق في إبرام ما تراه مناسب من اتفاقيات أو معاهدات، والحق في الاشتراك في وضع القواعد الاتفاقية والعرفية، وغيرها من الحقوق، أما الالتزامات التي تترتب عليها مثل احترام قواعد القانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات بحسن نية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية المنازعات سلميًا وغيرها من الالتزامات.
القدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية
وهي قدرة الدول على المشاركة في وضع القواعد القانونية الدولية سواء تلك المكتوبة والتي جرى الاتفاق عليها بين أعضاء المجتمع الدولي مثل الاتفاقيات الدولية العامة أو تلك القواعد القانونية الناشئة عن بعض التصرفات الفردية مثل؛ الاحتجاج أو الاعتراف بواسطة المذكرات الدبلوماسية المكتوبة، أو تلك القواعد غير المكتوبة (العرفية).