السنن المؤكدة في الإسلام
السنن المؤكدة في الإسلام
أولاً: السنن المؤكدة في الصلاة
السنن المؤكدة هي: السنن التي داوم النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها ولم يتركها إلّا نادراً؛ خشية أن تُفرض، والسنن المؤكدة الراتبة التابعة للصلوات الخمس هي اثنتي عشرة ركعة في غير الفريضة، كما قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ)، وفيما يأتي بيانها وبيان غيرها من السنن المؤكدة:
ركعتان قبل الفجر
وهي آكد سنن الصلاة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنه-: (لَمْ يَكُنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى شيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ منه تَعَاهُدًا علَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ).
أربع ركعات قبل الظهر
ورد عن أم حبيبة -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (من رَكعَ أربعَ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعًا بعدَها حرَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لحمَه علَى النَّارِ فما ترَكتُهنَّ منذُ سمعتُهنَّ).
ركعتان بعد الظهر
ورد عن أم حبيبة -رضي الله عنها- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن حافَظَ على أربعِ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعٍ بعدَها حُرِّمَ على النَّارِ).
ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من ثابرَ على اثنتي عشرةَ رَكعةً في اليومِ واللَّيلةِ دخلَ الجنَّةَ أربعًا قبلَ الظُّهرِ، ورَكعتينِ بعدَها، ورَكعتينِ بعدَ المغربِ، ورَكعتينِ بعدَ العشاءِ، ورَكعتينِ قبلَ الفجرِ).
صلاة التراويح
اتّفق أهل العلم على تأكيد سنيّة صلاة التراويح ، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، والمقصود بالقيام: صلاة التراويح.
صلاة الخسوف
صلاة الخسوف من الصلوات ذوات الأسباب؛ أي أنّها تؤدى لسبب، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ).
صلاة الاستقساء
صلاة الاستسقاء سنةٌ مؤكدةٌ، ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صلَّى رَكْعتينِ كما يصلِّي في العيدينِ).
ثانياً: السنن المؤكدة في غير الصلاة
تتعدّد السنن المؤكدة الثابتة شرعاً في غير الصلاة، يُذكر منها:
الختان للذكور
اختلف أهل العلم في حكم الختان للذكور؛ فقال الحنفية والمالكية بسنيّته بدليل قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ)، فذكر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- الخِتان مع سننٍ أخرى دلالةً على عدم وجوبه، وخالفهم الشافعية والحنابلة؛ إذ قالوا بوجوبه.
الأضحية
ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى القول بأنّ الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ، استدلالاً بقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا)، فإنّ تعليق الذبح بالإرادة قرينةٌ صارفةٌ إلى الوجوب، وقال الحنفية بوجوب الأضحية، استدلالاً بالأمر الوارد في قول الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).