الحكم الشرعي لشراء المرأة الأضحية بعد صلاة العيد
وقت ذبح المرأة للأضحية
لأضحية العيد وقت مُعيَّن له بداية ونهاية، وهذا الوقت واسع -تيسيراً على الأمة- فلا يجوز ذبح الأضحية قبل ذلك الوقت ولا يجوز أن ينقضي الوقت قبل ذبحها، والمرأة والرجل سواء بالنسبة لوقت بداية وانتهاء مشروعية ذبح الأضحية في حق كلٍّ منهما، وبحسب التفصيل الآتي:
- بدء وقت الذبح
يبدأ وقت ذبح الأضحية من وقت أداء أهل المنطقة لصلاة العيد وفراغهم منها، بدليل حديث: (صَلَّى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، ومَن لَمْ يَذْبَحْ، فَلْيَذْبَحْ باسْمِ اللَّهِ)، وبناءً على هذا، فإنَّ أول وقت الذبح في حق أهل البلد هو إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، ويُقدَّر وقت الصلاة والخطبة لِمن تعذرت صلاتهم.
وقد تنوعت آراء العلماء في حكم الذبح إذا أخَّر الإمام صلاة العيد لفترة طويلة من الزمن، هل تجزء الأضحية أم لا؟ فاشترط بعضهم إلزام المضحي بأن لا يضحي قبل انصراف الإمام من صلاة العيد ولو وافق وقت صلاة العيد؛ وخالفهم غيرهم بأنها عبادة مربوطة بوقت؛ بدليل أن آخرها متعلق بوقت، فصارت تشبه الصيام.
وقد احتج أصحاب الرأي الأول بظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب: (إنَّ أوَّلَ ما نَبْدَأُ به في يَومِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَن فَعَلَهُ فقَدْ أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ). وخالف أبو حنيفة الرأيين السابقين، وعدَّ وقت البدء هو وقت الفجر الثاني؛ لأنه إعلانٌ عن بداية يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم.
- انتهاء وقت الذبح
تنوعت آراء العلماء في وقت انتهاء مشروعية الأضحية، فذهب بعضهم إلى أنه ثاني أيام التشريق، أي: يوم العيد ويومان بعده. بينما رأى آخرون أنه يمتد لثالث أيام التشريق، أي تجزء الأضحية التي تذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وقال عدد أقل من العلماء بأنها لا تجزئ إلّا في يوم العيد -يوم النحر-، وأقل منهم الذين قالوا بأن الوقت يمتد لشهر محرم.
حكم حضور المرأة ذبح أضحيتها
لا بأس بحضور المرأة عملية الذبح؛ بدليل سماح الرسول الكريم لابنته السيدة فاطمة بحضور ذبح أضحيتها، حيث قال لها: (يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ)، ولقول ابن عباس: "احضُرُوهَا إذا ذبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عندَ أولِ قطرةٍ من دَمِهَا".
حكم تولي المرأة الذبح بنفسها
لا بأس بأن تذبح المرأة الشاة -إن كانت تطيق ذلك- على أن تلتزم بتطبيق شروط الذكاة الشرعية؛ كالبلوغ، والعقل، وقصد الذبح، وقطع البلعوم والمري، والودجين، على تفصيل بين المذاهب-، وقد رويَ عن بعض الأئمة -كمالك والشافعي- كراهيتهم لذبح المرأة، لكن المشهور عنهم إباحتهم لذلك.