الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
الأموال التي تجب فيها الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة أنواع:
- المواشي
وهي البقر والغنم والإبل، ويشترط لوجوب الزكاة فيها الإسلام والحرية والملكية لها، وأن تبلغ النصاب ، وأن يمر عليها حول أي سنة قمرية.
- الأثمان
وهي الذهب والفضة والأموال النقدية، ويشترط لوجوب الزكاة فيها الإسلام والحرية والملكية وأن تبلغ النصاب، وأن يمر عليها الحول.
- الزروع
كالقمح والشعير والأرز، ويشترط فيها أن تكون مما يزرعه الناس، وأن تكون مما يقتات منه الناس، ومما يمكن تخزينه ولا يفسد لفترة طويلة؛ كالذرة أو الفول أو الحمص أو اللوبيا أو العدس.
- الثمار
وهي التمر والزبيب والفواكه المثمرة التي أُعدّت للتجارة، ويشترط فيها الإسلام والحرية و الملك التام وأن تبلغ النصاب.
- عروض التجارة
وهي ما عند التاجر من بضاعة أعدّت للبيع والشراء من أجل الربح؛ كالآلات أو الأجهزة أو العقارات أو غيرها، ويشترط فيها الإسلام والحرية والملكية، وأن تبلغ النصاب وأن يمر عليها الحول عند التاجر.
وجوب الزكاة
شرع الله -تعالى- لعباده أموراً وجب عليهم الالتزام بها، وفيها لهم الخير والمنفعة في الدنيا والنجاة والفوز بالجنة يوم القيامة، ومن هذه الأمور الزكاة، والتي تعدّ أحد الأركان الخمسة في الإسلام ، قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، والزكاة تجب في أنواعٍ معينة من الأمول، ولها أنصبة محدّدة بيّنها الشارع.
أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة
نصاب الذهب والفضة والزروع والعروض التجارية
هناك مقدار محدد من هذه الأصناف إذا ملكه الشخص وجب عندها الزكاة بمقدار معين:
- نصاب الذهب والفضة والأموال النقدية
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا أي 85 غراماً، والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم أي 595 غراماً تقريبا، ومَن ملك من الأموال النقدية ما يساويها من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها ربع العشر أو 2.5 بالمئة.
- نصاب الزروع والثمار
إذا بلغ وزن الحبوب أو الثمار 624 كيلو غرام، فتجب فيها الزكاة، ومقدارها العُشر إذا كانت تُسقى من ماء المطر، ونصف العشر إذا كانت تُسقى بالآبار أو بالري، وثلاثة أرباع العشر إذا كانت تُسقى من الأمطار والآبار والري معا.
- العروض التجارية
العروض التجارية يجب فيها ربع العُشر من كامل قيمتها، سواء بضاعة من نفس الصنف أو قيمتها.
نصاب المواشي
المواشي نصابها يختلف باختلاف نوعها، وهي:
- الأغنام
إذا كان عددها من 40 إلى 120 فتجب فيها شاة واحدة، وإذا كانت من 121 إلى 200 تجب فيها شاتان، ومن 201 إلى 399 تجب فيها ثلاثة شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه تجب شاة واحدة زيادة.
- البقر
إذا كانت من 30 إلى 39 بقرة تجب فيها بقرة واحدة تبيعة (عمرها بين عام واثنين)، ومن 40 إلى 59 تجب فيها بقرة واحدة مسنة (عمرها فوق السنتين)، ومن 60 إلى 69 بقرة تجب فيها تبيعان، ثم بعد ذلك في كل 30 بقرة تبيع وفي كل 40 مسنة.
- الإبل
أما بالنسبة لنصاب الإبل ؛ إذا كانت من 5 إلى 9 تجب فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 تجب شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاثة شياه، ومن 20 إلى 24 أربعة شياه، ومن 25 إلى 35 أبل تجب فيها إبل بلغت السنة من عمرها، وإذا كانت الإبل من 36 إلى 45 تجب فيها إبل واحدة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
وإذا كانت من 46 إلى 60 إبل، وجب فيها إبل واحدة أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وإذا كان عدد الإبل 61 إلى 75 تجب فيها إبل أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وإذا كان عدد الإبل من 76 إلى 90 تجب فيها اثنتان من الإبل أتمت كل واحدة منهما السنتين.
وإذا كان عدد الإبل من 91 إلى 120 فتجب فيها اثنتان من الإبل بلغت كل واحدة منهما الثلاث سنين، وإذا كان عدد الإبل من 121 إلى 129 وجب فيها ثلاثة من الإبل بلغت كل واحدة منها الثلاث سنين، ثم بعد ذلك في كل 40 تجب إبل واحدة أتمّت السنتين، وفي كل 50 إبل تجب واحدة أتمّت الثلاث سنوات.