أول دستور أردني
نشأة أول دستور أردني
بدأت نشأة الدستور الأردني منذ تولي الأمير عبدالله الأول الحكم، حيث ألح عليه قادة حزب الاستقلال العربي لإنشاء حكومة نيابية دستورية، فوافق على تأليف لجنة منتخبة من ممثلي الشعب، وبعدها تم الاجتماع برئاسة ناظر العدلية عام 1923م، لوضع مشروع قانوني لانتخاب مجلس نيابي، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة من علماء القانون لوضع قانون أساسي (الدستور).
في عام 1923م عُقدت عدة اجتماعات برئاسة السيد رضا توفيق مدير الآثار آنذاك لوضع لائحة قانون أساسي (الدستور)، ولكن السلطات البريطانية حالت دون تطبيقه؛ خوفًا على نفوذها وهيمنتها.
في عام 1926 تم اختيار الحكومة بعد الضغط على السلطات البريطانية للموافقة، وبعدها تم اعتماد القانون الذي وُضع عام 1923 مع بعض التعديلات الطفيفة، ولكن السلطات البريطانية لم يُرضها هذا التعديل، فقامت بوضع مشروع المعاهدة الأردنية - البريطانية التي أُبرمت عام 1928.
علاقة المعاهدة (الأردنية - البريطانية) بالدستور
نصت المادة الثانية من المعاهدة الأردنية - البريطانية على وضع قانون أساسي للإمارة ينص على تعيين مؤسسات الحكم، ويُحدد صلاحياتها بشرط موافقة حكومة الانتداب البريطاني على أيّ تعديل يطرأ على القانون في المستقبل، وقد كانت هذه المادة هي الأساس للقانون الأساسي (الدستور).
في السادس عشر من نيسان عام 1928 قدمت الحكومة البريطانية لائحة القانون الجديد للحكومة الأردنية، وقد كان هذا القانون مماثلًا للقانون المعمول به في العراق، وقد اشتمل هذا القانون الأساسي (الدستور) على القواعد الأولية لمؤسسات الحكم في تلك الفترة.
أبرز مضامين القانون الأساسي الأردني (الدستور) عام 1928
الجدير بالذكر أنّ الدستور عام 1928 قد نص على عدة أمور، ومن أبرزها الآتي:
- منح الأمير عبد الله الأول بن الحسين وورثته السلطات التشريعية والإدارية، وأعطته الحق في عقد المعاهدات، والحق بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء والموظفين وإقالتهم أو قبول استقالته.
- منح الأمير حق التصرف بالأراضي العامة الأردنية، وأعطاه الحق في تعديل أو تغيير أيّة مادة من مواد القانون الأساسي (الدستور) خلال عامين من تاريخ بدء العمل به.
- إقرار قانون الموازنة العامة ضمن (المادة 66) من القانون الأساسي، ونص أيضًا على تأليف مجلس لمساعدة الأمير عبد الله في ممارسة صلاحياته وقد تم تكوينه من خمسة أشخاص هم: عضو من الأسرة الحاكمة، رئيس الوزراء، عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، قاضي القضاة، رئيس محكمة الاستئناف.
المجالس في ظل القانون الأساسي (الدستور)
شُكل المجلس التنفيذي الذي يقوم على إسداء المشورة للأمير عبدالله وإدارة شؤون البلاد، وتم تشكيل هذا المجلس من خمسة أعضاء يُعينهم الأمير، وقد أقر هذا الأمر في القانون الأساسي من (المادة 21).
نصت (المادة 25) على تشكيل المجلس التشريعي الذي يتألف من ممثلين منتخبين طبقًا لقانون الانتخاب، ضمن شروط معينة تشمل؛ حصول المرشح على الجنسية الأردنية، بلوغ سن الثلاثين، التمتع بالحقوق المدنية، التمتع بالصحة العقلية، وأن لا يكون محكومًأ.
المؤسسات القضائية في الدستور
أقر القانون الأساسي وجود ثلاثة أنواع من المحاكم في شرقي الأردن، وهي كالآتي:
- المحاكم المدنية وتُعنى بحل الدعاوى المدنية والجزائية.
- المحاكم الدينية، وقُسمت لنوعين: المحاكم الشرعية الإسلامية، والمحاكم الخاصة.
- المحاكم المتعلقة لمجالس الطوائف التي تنظر في مسائل الزواج والطلاق وغيرها.
الشعب وحقوقه في القانون الأساسي
نص القانون الأساسي على المساواة بين المواطنين الأردنيين في حقوقهم دون الأخذ بعين الاعتبار العرق أو الدين أو اللغة، وكفل لهم صون حرياتهم، والحفاظ على ممتلكاتهم من النهب والتعدي، ونص أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأنّ الإسلام هو الدين الرسمي.
التعديلات الدستورية بين عام 1928 وعام 1946
تم إجراء تعديلات على القانون الأساسي (الدستور) بين عام 1928 وعام 1946، وكان من أهم التعديلات ما يأتي:
- التعديل الذي صدر عام 1929، بناءً على رغبة الأمير؛ من أجل حماية أعضاء المجلس التشريعي من إلقاء القبض عليهم أثناء انعقاد دورة المجلس.
- التعديل الذي صدر عام 1638 والذي شمل المواد الخاصة بحقوق التملك، والتشغيل الإجباري، وصلاحيات المحاكم الشرعية والطائفية.
- التعديل الذي صدر عام 1939 والذي نص على إلغاء الفقرة الأولى من المادة التاسعة، وإلغاء المواد 20 و21 و24 من القانون الأساسي آنذاك.
بتاريخ 6 -آب- 1939 تم إجراء تعديل على القانون الأساسي؛ ومن أبرز نصوصه ما يأتي:
- اعتبار الأمير بمقتضى هذا التعديل (القائد الأعلى للقوات العسكرية).
- تأليف مجلس الوزراء وصلاحياته ومسؤولياته.
جدير بالذكر أنّ الدستور الأردني الموجود في وقتنا الحاضر يحتوي على (131) مادة مكونة من تسعة فصول.